قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011، يحدد الخصائص التقنية والشروط المالية المطبقة على إنجار السّكن الترقوي المدعم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية والشروط المالية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم.
يعتبر السكن الترقوي المدعم، ذلك السكن المحدد بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — الخصائص التقنية للسكن الترقوي المدعم
المادة 2
فتح المادةيجب أن يُنجز السكن الترقوي المدعم وفقا لما يأتي :
- للخصائص التقنية العامة، المحددة في الملحق I لهذا القرار و المتضمن دفتر الشروط النموذجي المحدد للمواصفات التقنية و الشروط المالية العامة المطبقة في إنجاز السكن الترقوي المدعم،
- والخصائص التقنية الخاصة المحددة في الملحق II لهذا القرار المتعلق بدفتر الشروط النموذجي المتضمن تعهد المرقي العقاري للتكفل بالخصائص التقنية الخاصة والشروط المالية و كذا شروط تنفيذ مشروع سكن ترقوي مدعم.
المادة 3
فتح المادةتعتبر المواصفات التقنية العامة مؤشرات مرجعية يستعملها المرقي العقاري لإعداد الدراسات وتقديم الخصائص التقنية الخاصة بالمشروع المكلف به.
المادة 4
فتح المادةتع تمد المواصفات التقنية العامة على ما يأتي :
- مساحة المسكن،
- تصميم المسكن وترتيباته الفضائية،
- التهيئة الخارجية للمسكن.
المادة 5
فتح المادةتحدد مساحة المسكن الترقوي المدعم ب 70 مترا مربعا قابلا للسكن مع نسبة تفاوت مسموح بأكثر أو أقل من ( 3 % .)
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتلاءم التصميم والترتيب الفضائي للمسكن الترقوي المدعم مع النمط المعيشي المحلي.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتوفر في التهيئة الخارجية للسكنات أثاث ملائم ومساحات خضراء مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص المناخية المحلية.
الفصل الثاني — الشروط المالية للسكن الترقوي المدعم
المادة 8
فتح المادةيجب أن يُنجز السكن الترقوي المدعم من طرف مرقي عقاري في إطار إجراء الدعوة للمشاركة كما هو محدد في التنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةفي إطار الدعوة للمشاركة، ينبغي على المرقين العقاريين، اقتراح سعر التنازل، الذي لا يمكن، في جميع الأحوال، تجاوز 40.000 دج/م 2 قابل للسكن، دون احتساب سعر الأرضية.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يُعبّر عن سعر التنازل عن السكن الترقوي المدعم باحتساب جميع الرسوم باستثناء استحقاقات الموثق كما يجب أن يطابق هذا السعر مسكنا منتهيا تماما في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يباع السكن الترقوي المدعم على أساس عقد البيع على التصاميم طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةينتج السعر النهائي للسكن الترقوي المدعم عن سعر التنازل دون احتساب سعر الأرضية المقترح من طرف المرقي العقاري بزيادة سعر اقتناء الأرضية موزع على المساحة القابلة للسكن الخاصة بالمحلات ذات الاستعمال السكني والمحلات الأخرى، عند الاقتضاء، باعتبار التخفيضات الممنوحة من طرف الدولة على قيمة الأرضية تطبيقا للتنظيم المعمول به.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة .2011 وزير المالية وزير السكن والعمران كريم جودي نور الدين موسى الملحق الأول دفتر شروط نموذجي يحدد المواصفات التقنية والشروط المالية العامة المطبقة على إنجاز برامج السكن الترقوي ديباجة :
إن السكن الترقوي المدعم، موضوع دفتر الشروط هذا، موجه لمترشحين مؤهلين لإعانة الدولة المباشرة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة. 14 سبتمبر سنة 2011 م يجب على المرقين العقاريين المكلفين ببرامج السكنات الترقوية المدعمة، التصرف تحت ظل احترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وكذا مجمل النصوص والإجراءات المتخذة لتطبيقه والمواصفات التقنية والشروط المالية المحددة في دفتر الشروط هذا.
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد المواصفات التقنية والشروط المالية العامة المطبقة في إنجاز السكن الترقوي المدعم.
المادة 2
فتح المادةتعتمد المواصفات التقنية والشروط المالية المحددة في دفتر الشروط هذا على المواصفات التقنية والشروط المالية ال عامة المطبقة في إنجاز السكن الترقوي المدعم وكذا المواصفات التقنية والشروط المالية الخاصة المطبقة على المشروع المعين.
الفصل الأول — المواصفات التقنية العامة
المادة 3
فتح المادةتمثل المواصفات التقنية العامة معايير مرجعية وأدنى حد للخدمات التي يجب أن يوفرها المرقي العقاري الحائز على مشروع السكنات الترقوية المدعمة.
يجب أن تكون المواصفات التقنية العامة أساسا لإعداد الدراسات المعمارية للمشروع وأيضا لتمكين المرقي العقاري من تحديد المواصفات التقنية الخاصة بمشروعه.
المادة 4
فتح المادةطابع المواصفات التقنية هو توفير سكن ذي نوعية وكذا إنجاز سكنات تلبي المتطلبات المحلية وتشمل عناصر الراحة.
يجب أن تسمح المواصفات التقنية بما يأتي :
- توفير إطار مبني متناسق ومنسجم ومندمج تماما مع موقع البناء،
- تحسين النوعية المعمارية والعمرانية،
- إدراج مفهوم الفعالية الطاقوية باعتبار مبدأ تصميم بيومناخي لضمان توفير الطاقة،
- ترقية المحلات التجارية والخدمات وكذا التجهيزات المرافقة عند الاقتضاء. 16 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2011 م
الفرع الأول — التركيب العمراني الفرع الجزئي الأول توجيهات عامة
المادة 5
فتح المادةيجب أن تُقام مشاريع السكنات الترقوية المدعمة طبقا للمواصفات المحددة في مخططات التوجيه والتهيئة والعمران وكذا مخططات شغل الأراضي المعمول بها.
في هذا الإطار، يجب الشروع أثناء الدراسات الأولية، في تحليل مفصل للبيئة المحيطة بالمشروع، من أجل تقييم طبيعة وتأثير العراقيل والخصوصيات وهذا لأخذها بعين الاعتبار عند تبرير الجزء المعتمد في التصميم العام للمشروع.
المادة 6
فتح المادةيجب أن توفر الهندسة المعمارية المعتمدة الثراء والتنوع الذي يحقق على الأفضل متطلبات المستفيدين من حيث الجمال والراحة ويجعل الحي موقعا لطيفا في معيشته.
المادة 7
فتح المادةيجب اعتبار مفهوم المعلم بصفة دائمة، كما يجب على البيئة الحضرية المُنشأة أن تسمح لكل واحد بتعيين مكانه والانتماء إليه كمجال من مجالات الحياة.
الفرع الجزئي الثاني توجيهات خاصة
المادة 8
فتح المادةبالتنسيق مع المهندس المعماري، يجب على المرقي العقاري أثناء تصميم المشروع، السهر على ما يأتي :
- البحث على مفهوم الحي، بتعزيز اندماجه وفضاءاته الخاصة وتزويده بالحدود الخيالية الخاصة به،
- الأخذ بعين الاعتبار لنوعية الإطار المبني المتواجد، فيما يخص فنه المعماري وتركيبته و تكيفه مع السياق العام (تباين- اندماج)،
- تثمين الفضاء الخارجي بإنشاء علاقة بين المباني والبيئة المحيطة.
يجب أن تجسد هذه العلاقة بوضوح عن طريق فضاءات متسلسلة.
يجب على المرقي العقاري أن يبحث ويعطي لمشروعه طابعا حضاريا خاصا.
يجب أن يوفر فضاءات انتقالية تضمن العبور التدريجي من الاستعمال العمومي إلى الاستعمال الخاص.
يجب تشجيع إنشاء فضاءات سهلة الاستخدام داخل مجموعة الملكية في شكل عناصر مرافقة خارجية للسكنات بانسجام جيد،
- السعي، حسب حجم المشروع، إلى التنوع والإثراء عن طريق الهندسة المعمارية والمعالجات والتركيبات المختلفة لكل مجموعة ملكية أو وحدة مبنية،
- تحديد هدف تحقيق هندسة معمارية تامة من شأنها أن تكون بمثابة استجابة فعلية لطلب محدد ومبين بوضوح، كما يجب ترجمة مفهوم الهندسة المعمارية التامة عن طريق تركيب العناصر المعمارية التي من شأنها استبعاد كل تغيير في الواجهات من طرف الشاغلين،
- السهر على الاستغلال الحكيم والعقلاني لشكل وتضاريس الأرضية من أجل أفضل تركيبة عمرانية ومعمارية،
- السعي عن طريق تصميم ملائم، لأفضل انسجام بالجمع بين أفضل استغلال للمساحات العقارية ومواقع المشاريع وبين الإثراء في الأشكال والأحجام،
- العمل على البحث عن حلول تسمح بالاستجابة إلى منطق تقليص الاحتياجات الطاقوية،
- توفير، من أجل حاجات وظائفية وبالتناسق مع المشروع، محلات تجارية وخدمات ومرافق داخل المشروع.
يمكن برمجة مواقف السيارات وقاعات الرياضة ونشاطات مماثلة أخرى في الطابق تحت السفلي تكملة إلى المباني.
الفرع الثاني — التصميم المعماري الفرع الجزئي الأول توجيهات عامة
المادة 9
فتح المادةيجب تكييف التنظيم الفضائي للمسكن بقدر الإمكان مع نمط العيش المحلي وتلبية متطلبات الأنظمة التقنية للبناء المعمول بها.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يلبي تصميم المساكن الهدف المزدوج الذي يكمن في البعد الوظيفي وراحة الشاغلين حسب المتطلبات والخصائص المحلية والثقافية لموقع بناء المشروع من حيث نمط العيش وكذا الراحة الحرارية والصوتية.
المادة 11
فتح المادةعلى مستوى التصميم فمن الضروري تجنب تكرار المباني إذا لم يكن مبررا.
يجب أن يكون التصميم منبثقا عن بحث حقيقي يجمع بين الأصالة والابتكار في ظل احترام عناصر موقع المشروع.
الفرع الجزئي الثاني توجيهات خاصة
المادة 12
فتح المادةيجب تفضيل الوحدات المشكلة في مجموعات ملكية والمُهيأة بشوارع مع ضمان شروط وكيفيات إدارتها وتخصيصها.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تكون كثافة البنايات وبنيتها مطابقة للأحكام المنصوص عليها في أدوات التعمير.
المادة 14
فتح المادةيجب تجنب التصميم فوق الفراغ الصحي، وع ن دم ا يكون هذا الخيار ضروريا، فينبغي ما يأتي :
- توفير بوابات تفتيش في الأماكن الملائمة،
- توفير شبابيك تهوية بقدر كاف ومرتفعة بصفة تمنع تسرب الماء المتسلل من الخارج،
- إنجاز توصيلات المياه القذرة وسكرات عن طريق فتحات المشعبات على ارتفاع يتراوح بين سطح الأرض وبلاطة المبنى.
تمنع توصيلات المياه القذرة والسكرات المنجزة عن طريق عناصر على شكل مرفق على مستوى الفراغ الصحي.
المادة 15
فتح المادةفي حالة المداخل المرتفعة مقارنة مع الرصيف، يجب أن يوفر المبنى منحدر دخول لا يتعدى انحداره نسبة 4 % وعرضه 0.70 متر على الأقل موجه للأشخاص ذوي الحركة المحدودة.
المادة 16
فتح المادةتعطى الأفضلية للتصميم الذي يقترح أربع سكنات في الطابق الواحد، مع تجنب في جميع الحالات، توزيع الغرف في جهة واحدة من الممر.
المادة 17
فتح المادةيسمح بتهيئة سطوح قابلة للاستعمال المشترك، في هذه الحالة، يجب على المهندس المعماري إدخال التنظيم والتكييفات اللازمة.
المادة 18
فتح المادةفي حالة وجود تصميم يقترح تراجعا مقارنة مع الرصيف، يمكن إرفاق المكان الوسيط بسكنات الطابق الأرضي. 14 سبتمبر سنة 2011 م وينبغي حماية هذه المساحة المبنية بسياج به فتحات بحيث لا يتعدى جزؤه الصلب ارتفاع 60 سنتيمترا.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يصمم بهو المبنى على أنه محيط استقبال يكون حجم ارتفاعه وعرضه مناسبا، ويمنع الوصول إلى قفص الدرج تحت قرص الدرج الوسيط.
المادة 20
فتح المادةيجب أن يكون باب مدخل المبنى عنصر زينة مزين بزخرفة ملائمة، ويجب أن تكون أبعاده منسجمة مع اتساع ومعالجة الواجهة.
المادة 21
فتح المادةعلى مستوى الطابق العلوي، يجب تمييز قفص درج الراحة عن مكان توزيع السكنات قصد منح هذه الأخيرة المساحات اللازمة.
المادة 22
فتح المادةيجب أن تأخذ واجهات المباني بعين الاعتبار في جميع حالات التوجيهات النسبية للشمس والرياح السائدة.
المادة 23
فتح المادةيجب الرجوع في جميع الأحوال، عند معالجة الواجهات، إلى الهندسة المعمارية المحلية من ناحية مواد البناء والمعالجة واللون والشكل والتمثيل.
يجب أن تساهم مواد البناء بشكل فعال في معالجة الواجهات من حيث ملمسها ولونها وتجهيزاتها وتنفيذها.
المادة 24
فتح المادةيجب أن تأخذ أبعاد ومعالجة الفتحات بعين الاعتبار مستوى أشعة الشمس، حسب توجيه الواجهات والعوامل المناخية الأخرى.
المادة 25
فتح المادةيعتبر الجزء السفلي أو الطابق الأرضي للمبنى مكان اجتماعي مندمج. يجب تعزيزه، في هذا الشأن، عن طريق المرونة الكبيرة والاتصال والانفتاح والشفافية والإثراء بتجنب إخفاء الهوية من خلال معالجة ملائمة مميزة بشكل واضح بالنسبة للجزء العلوي.
يجب أن يوفر الجزء العلوي أو هيكل المبنى، المكون للسكنات فضاءات مستقبلة ومشمسة وحميمية وآمنة.
المادة 26
فتح المادةيجب ضمان معالجة خاصة لمجمل قواعد البناء قصد تفادي التدهور والأوساخ. 16 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2011 م
المادة 27
فتح المادةيجب منح اهتمام خاص لمعالجة الأجزاء المشتركة لاسيما فيما يتعلق بما يأتي :
- تلبيس البهو وأقفاص الدرج بمواد بناء ملائمة وذات جودة،
- وضع علب البريد في المكان المناسب، التعيين عرض بهو المدخل
- وضع درابزين سلالم ذات نوعية تجمل هذا الجزء من المبنى،
- تهيئة سطوح قابلة للاستعمال المشترك، كلما أمكن ذلك.
المادة 28
فتح المادةالأبعاد الدنيا التي يجب مراعاتها للأجزاء المتعلقة بالحركة المشتركة هي :
الأبعاد 3.50 متر المسافة بين باب مدخل المبنى وأول درجة للسلم أو عند الوصول إلى منحدر المدخل 4.50 متر عرض باب مدخل المبنى عرض باب مدخل المسكن عرض الدرج
المادة 29
فتح المادةيجب أن يضمن توجه السكنات دخول أشعة الشمس إلى قاعة الجلوس والمطبخ وجزء من الغرف.
المادة 30
فتح المادةقصد تصميم مشروع منتهي ومنسجم، ينبغي حسب حجمه :
- توفير تهيئة خارجية ذات نوعية، مع أثاث مناسب ومساحات خضراء مع الأخذ بعين الاعتبار أثناء تركيبها الخصائص المناخية المحلية،
- توفير لطرق الدخول والطرق الميكانيكية، تلبيسات مناسبة ويمنع استعمال التلبيس على البارد،
- تجنب تداخل الحركة الميكانيكية مع الفضاءات المخصصة لمساحات اللعب والراجلين،
- الأخذ بعين الاعتبار، على مستوى تهيئة الفضاءات، الأشخاص ذوي الحركة المحدودة،
- توفير ساحات لعب واسترخاء للأعمار الثلاث (ساحات لعب، فضاءات اجتماعية، التقاء واسترخاء)،
- توفير أماكن وقوف السيارات بقدر كاف، بعدد سيارة واحدة لكل مسكن على الأقل،
- توفير مستودعات وضع القمامة المنزلية قصد تجنب أي ضرر بصري أو شمي،
- التأكد من أن الإنارة الخارجية قد صُممت بشكل يضمن الإضاءة الكافية. 1.60 متر 1.10 متر 1.10 متر
الفرع الثالث — التنظيم الفضائي للمسكن
المادة 31
فتح المادةتحدد المساحة القابلة للسكن ب 70 م 2 مع نسبة تفاوت مسموح بأكثر أو أقل من 3 .%
المادة 32
فتح المادةيجب ألاّ يتعدى المعامل K الممثل لنسبة مجموع المساحات القابلة للسكن للسكنات والمساحة المبنية، قيمة .0.70 المساحة القابلة للسكن : تحسب من داخل الغرف والمطبخ وكذا قاعات الجلوس والحمام والمراحيض باستثناء مساحات الشرفة أو الشرفات والمناشر،......
المساحة المبنية : تحسب من خارج المبنى وتمثل مجموع المساحات خارج المبنى لكل قرص درج باستثناء مساحة السطح وعند الاقتضاء السلالم الخارجية.
الفرع الجزئي الأول التصميم
المادة 33
فتح المادةيتكون كل مسكن من العناصر الآتية : .1 قاعة جلوس، .2 غرفتين (2)، .3 مطبخ، .4 قاعة حمام، .5 مرحاض، .6 مكان الممر، .7 وحدات التخزين، .8 منشر.
المادة 34
فتح المادةتشكل المساحات الداخلية الصافية للعناصر (من 1 إلى 7 ) من المادة 33 أعلاه، المساحة القابلة للسكن.
الفرع الجزئي الثاني التنظيم الوظيفي للمسكن
المادة 35
فتح المادةيجب أن تكون الفضاءات الوظيفية مستقلة تماما ولها اتصال مباشر مع بهو التوزيع.
يجب أن يستعمل التصميم استعمالا أمثل للأماكن عن طريق الترتيب الحكيم بتعزيز الفضاءات المشتركة وتقليص مساحات الحركة وكذا تجنب الفضاءات غير الصالحة للاستعمال.
من الضروري التمكن من عزل الجزء المؤهل لاستقبال الزوار عن الجزء المخصص بالحياة الخاصة للعائلة.
المادة 36
فتح المادةيجب تصميم بعض الفضاءات حسب المتطلبات المرتبطة بعادات وتقاليد المجتمع المحلي بالحفاظ على المهمة الوظيفية للأماكن واتصالاتها.
الفرع الرابع — تنظيم وتوزيع المساحات
المادة 37
فتح المادةيجب وضع غرفة الجلوس عند المدخل، للسماح بوصول مباشر للزوار، دون المرور بالمجالات المخصصة للحياة الخاصة للعائلة.
يجب أن تكون مساحتها بين 18 و 20 م .2
المادة 38
فتح المادةيجب أن تكون مساحة الغرفة بين 12 و 14 م .2 كما يجب أن يسمح معدل هذه الأبعاد مع وضعية الفتحات نسبة شغل قصوى.
المادة 39
فتح المادةيجب أن ي وفر ال مط بخ، زيادة على وظائفه المعتادة، إمكانية أخذ الوجبات وتكون مساحته بين 10 و 12 م .2
المادة 40
فتح المادةتحدد المساحة الدنيا للحمام ب 4 م .2 يجب أن تجهز بحوض بالأبعاد القياسية.
المادة 41
فتح المادةتحدد المساحة الدنيا للمرحاض ب 1.5 م .2 يجب أن يكون مصمما بحيث لا يشكل أي ضيق وظيفي. 14 سبتمبر سنة 2011 م
المادة 42
فتح المادةماعدا في الحالات الخاصة، يجب أن تتوفر غرف المياه على إضاءة وتهوية طبيعية.
المادة 43
فتح المادةي ن بغي ألا تقل مساحة الممر عن نسبة 10 % من المساحة القابلة للسكن في المسكن.
يجب أن يقوم الممر بدور التوزيع والمساهمة بأقصى درجة في الحركة الداخلية للمسكن بتفادي الممرات الضيقة.
المادة 44
فتح المادةت قدر المساحة الأفقية للتخزين ب 1 م 2 ما عدا دواليب المطبخ.
المادة 45
فتح المادةمنشر لا يقل عرضه عن 1.40 م 2 يجب أن يكون امتدادا للمطبخ.
يجب حجب الملابس عن المنظر الخارجي، مع التمتع بأشعة الشمس الكافية.
يمكن استغلال هذه المساحة، عند الحاجة، كمكان وظيفي مرفق للمطبخ.
المادة 46
فتح المادةأثناء التصميم، يجب أن يتأكد المرقي العقاري أن نسبة طول وعرض قاعة الجلوس والغرف والمطبخ، ملائمة بشكل يضمن استعمال واستغلال المجال المحدد على أقصى حد.
وفي هذه الحالة، يجب ألا تقل نسبة العرض على الطول قيمة .0.75
المادة 47
فتح المادةي ق در الارت فاع الأدنى الصافي للسقف ب 2.90 م.
المادة 48
فتح المادةتكييف أبعاد الفتحات لاسيما المتعلقة بالنوافذ مع الشروط المناخية الخاصة بكل منطقة من البلاد.
الفرع الخامس — نظام البناء
المادة 49
فتح المادةيوصى باستعمال مواد بناء محلية، أكثر تكيفا مع الهندسة المعمارية المحلية.
المادة 50
فتح المادةمهما تكن الاختيارات، يجب أن يتوافق تماما النظام المتبني وكذا مواد البناء المستعملة مع المعايير والأنظمة السارية المفعول في مجال الأمن والاستقرار والمقاومة والدوام وشروط الراحة الحرارية والصوتية. 16 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2011 م
الفرع السادس — تجهيزات السكنات
المادة 51
فتح المادةتمثل المواصفات المحددة لاحقا في هذا الفرع، النسبة الدنيا المطلوبة في مجال تجهيزات المسكن.
يجب تصميم وتنفيذ التجهيزات الصحية التي س ي تم ت وفيره ا في الأم اكن ال مذكورة أدن اه ط ب قا ل E.8.1 .DTR
المادة 52
فتح المادةيجب تجهيز المطبخ بما يأتي :
- سطح ( 0.60X2.50 ) م 2 وارتفاع 0.9 متر، ويكون الحجم المهيء تحت طاولة المطبخ بدولاب ذي أبواب تفتح للخارج،
- حوض مطبخ يُضم لطاولة العمل، حنفية مازجة وتجهيز مسبق خاص بسخان الماء.
المادة 53
فتح المادةيجب تجهيز الحمام بحوض طوله 1.4 متر على الأقل مع حنفية مازجة ومرش ومغسل بحنفية مازجة.
يجب تركيب مقعد مرحاض إنجليزي أو تركي حسب نمط معيشة المنطقة مجهز بدفاقة المرحاض ومغسل اليدين بحنفية مازجة داخل المرحاض.
المادة 54
فتح المادةيجب تجهيز مكان المدفأة بالغاز مع تصريف الغازات المحترقة والتهوية على مستوى الممرات.
المادة 55
فتح المادةيجب تجهيز مكان الغسالة الكهربائية مع حنفية التوقيف وجهاز التصريف بممص على مستوى المنشر.
المادة 56
فتح المادةيجب تركيب عداد تقسيم للماء على مستوى كل مسكن.
المادة 57
فتح المادةيجب تمييز قنوات الصرف الصحي والمياه القذرة ومياه الأمطار. ويمكن أن تؤدي إلى مجرى واحد لا سيما في حالة شبكة موحدة.
يجب تصريف مياه الأمطار بأنابيب مناسبة، بتجنب التصريف فوق الواجهات مباشرة.
تركيب تهوية أولية في الجزء العلوي لكل ماسورة تصريف مصممة ومنفذة طبقا ل E.8.1 DTR أو ل DTR المتعلق بأشغال الطرقات والشبكات ا لمختلفة.
المادة 58
فتح المادةيجب تركيب الكهرباء وفقا لقواعد المهنة بمعدات ذات جودة عالية.
يجب أن تكون أشغال الكهرباء مطابقة لما يأتي :
- E10.1 DTR " أشغال تنفيذ التركيبات الكهربائية للمباني ذات الاستعمال السكني"،
- أنظمة وتوصيات ومتطلبات الحماية المدنية،
- أنظمة وتوصيات ومتطلبات سونالغاز.
يجب أن يحضى كل مكان على الأقل على التجهيزات الآتية :
بالنسبة لقاعة الجلوس :
- نقط ة (1) أو نقطتي (2) إضاءة ( 1SA + )1DA أو DA 1،
- ثلاثة (3) مناشب مع منشب بأرض ( P+T )،
- منشب هوائي جماعي للتلفزة.
بالنسبة للغرفة :
- نقطة (1) إضاءة SA،
- منشبي (2) كهرباء،
- منشب هوائي جماعي في الغرفة الرئيسية (غرفة الوالدين).
بالنسبة للمطبخ :
- نقطة (1) إضاءة SA في السقف،
- مسطرة 0.60 مع منشب + T فوق سطح طاولة العمل،
- ثلاثة (3) مناشب كهرباء مع منشب أرض .)P+T( بالنسبة لقاعة الحمام :
- نقطة (1) إضاءة SA،
- مرفع ومرآة فوق المغسل،
- مسطرة لاصقة مع منشب كهرباء.
بالنسبة لقاعة المرحاض :
- نقطة (1) إضاءة SA، بالنسبة للممر:
- نقطة (1) أو نقطتي (2) إضاءة SA أو VV حسب التصميم، بالنسبة للمنشر:
- نقطة (1) إضاءة كوة معزولة،
- مكان تركيب مسبق للغسالة الكهربائية، بالنسبة للمساحات الخارجية، زيادة على الأحكام التي ستوضع لتخصيص الأغمدة لمرور الكوابل الهاتفية وشبكات أخرى، يجب أن يكون تصميم الشبكات والتجهيزات الخارجية مطابقا للمعايير والتنظيم المعمول بهما.
المادة 59
فتح المادةيجب أن يتم تنفيذ النجارة بمواد ذات جودة، من النوع الرفيع، وفقا لقواعد المهنة، كما تُفرض أحكام الضبط والوضع الجيد.
في جميع الأحوال، يجب أن تُلبي المادة المستعملة مجمل المتطلبات التقنية في مجال المقاومة والأداء والدوام والمساكة والأداء الحراري والصوتي.
يجب أن تستجيب أبواب المداخل لمتطلبات الأمن ضد التدخل عن طريق نوع المادة والأختام ونظام الغلق.
يجب أن تُنجز النجارة وفقا لما يأتي :
- DTR.E.5.1 بالنسبة للنجارة الخشبية،
- DTR.E.5.2 بالنسبة للنجارة المعدنية،
- القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالأنواع الأخرى للنجارة المقترحة.
المادة 60
فتح المادةيجب توفير أربعة ( 4 ) أغمدة تقنية ويتم إنجازها وفقا للمعايير المعمول بها، تضم التجهيزات المتعلقة بالتزويد بالماء والغاز والكهرباء والهاتف وكابل التلفزة.
إنجاز غمد لتفريغ الدخان المشتعل لسخان الماء وتهويتين (2) في الجزء العلوي والجزء ال س ف لي، وفقا ل DTR.C.3.31 يجب توفيرها على مستوى قاعة المطبخ.
في حالة غياب الفتحات المؤدية مباشرة للخارج، يجب أن تجهز قاعتي الحمام والمرحاض بغمد تهوية مصمم وفقا ل 1. .DTR.C.3.3
المادة 61
فتح المادةيجب تصميم كتامة الأسطح والأسطح المنحدرة، والأماكن الرطبة والمساحات الخارجية المرفقة للمسكن، بالأخذ بعين الاعتبار جميع الاحتياطات لتنفيذ مطابق للقواعد والمعايير المعمول بها.
يجب تصميمها وتنفيذها وفقا للوثيقة التقنية 4.1 E DTR التعليمة الوزارية المتعلقة بالكتامة وعزل السطوح في المناطق الصحراوية. 14 سبتمبر سنة 2011 م
المادة 62
فتح المادةيجب إنجاز تلبيس الأرضيات كما يأتي :
- بالنسبة للفضاءات القابلة للسكن، بالبلاط الأرضي الخزفي أو مربعات الغرانيت أحادي الطبقة مصقول وملمع من نوعية جيدة.
- بالنسبة للأجزاء المشتركة، بمربعات الرخام أو الحجري »compacto« مع إنجاز جيد،
- بالنسبة لغطاء الدرجات وارتفاع الدرجات، بالرخام من النوع الجيد. ويسمح بتلبيس ارتفاع الدرجات بالخزف.
يتم ت ص ميم وت ن فيذ مجمل هذه الأشغال وفقا ل 6.3 .DTRE
المادة 63
فتح المادةيجب التلبيس بالخزف الصحي جميع واجهات طاولة المطبخ الممتدة على ارتفاع 1.20 متر فوق المساحات الشاقولية فوق بلاطة طاولة المطبخ، وكذا فوق الجزء المخصص للفرن.
يجب أن تكون بلاطة طاولة المطبخ من الرخام أو أي مادة أخرى ذات نوعية مماثلة.
يجب تلبيس جدران الحمام الأربع بخزف صحي على ارتفاع 1.80 متر على الأقل.
توضع وطيدات من الخزف الصحي أسفل كل جهة داخلية لكل جدار وكل حائط.
يتم ت ص ميم وت ن فيذ مجمل هذه الأشغال وفقا ل 6.3 .DTRE
المادة 64
فتح المادةيجب تمييز المنطقة السفلية للأجزاء المشتركة بمعالجة خاصة قصد تفادي التلف والوسخ، بمواد خزفية أوحصى صغير أو أي طلاء خاص.
ي تم تصم يم وتنف يذ هذه الأش غال وفقا ل 6.3 DTRE .
الفرع السابع — معايير الراحة
المادة 65
فتح المادةيجب أن تكون السكنات مطابقة للأحكام التنظيمية الواردة في C.3.2 DTR المتضمن "قواعد حساب فقدان الحرارة" وكذا C.3.4 DTR المتضمن "قواعد حساب السعرات الحرارية ."
يجب أن تستجيب السكنات لفحوصات القيم الحدية لفقدان الحرارة في الشتاء والقيم الحدية لدخول أشعة الشمس في الصيف. 16 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2011 م
المادة 66
فتح المادةيجب ألاّ يتجاوز المستوى الصوتي )A( 38Db بالنسبة للقاعات القابلة للسكن و(A) 45Db لق اع ات الخدمة من أجل مستويات انبعاث الضوضاء لا تتجاوز:
- )A( 86Db بالنسبة للمحلات المخصصة للسكن،
- )A( 76Db بالنسبة للحركة المشتركة، وغيرها من أقبية،
- )A( 91Db بالنسبة للمحلات الموجهة لاستعمال آخر غير ذلك المذكور سابقا، بالنسبة للأصوات الخارجة عن المباني ذات استعمال سكني وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 93-184 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993 يتعين أخذ )A( 76Db بالنسبة للفترة النهارية و 51Db للفترة الليلية.
يجب أن تكون السكنات مطابقة للأحكام التنظيمية الواردة في 1 .DTR.C.3.1
الفصل الثاني — الشروط المالية العامة
المادة 67
فتح المادةتعتبر الشروط المالية المطبقة على السكن الترقوي المدعم، المحددة لاحقا، مرجعا للمرقي العقاري لإيقاف الشروط المالية الخاصة وكذا سعر التنازل عن السكنات الذي يعتزم إنجازه وفقا للمعطيات التقنية التي اكتتبها بها.
المادة 68
فتح المادةيمكن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين إنجاز مشاريع سكنات ترقوية مدعمة الذين يبررون صفتهم كمرقين عقاريين، في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما والذين أختيروا في إطار دعوة للمشاركة التي أطلقها المدير الولائي المكلف بالسكن لكل مشروع.
المادة 69
فتح المادةيجب أن يُعبر عن سعر التنازل عن السكن الترقوي المدعم بالمتر المربع القابل للسكن باحتساب جميع الرسوم، دون تكلفة الأرضية. يشمل مجمل الخدمات وأعباء المرقي العقاري لتسليم مسكن منتهي تماما، في حالة جيدة للسكن، وكذا مجمل أشغال الطرقات والشبكات المختلفة من الصنف الثالث.
يجب أن يقترح المرقي العقاري سعر التنازل في إطار الدعوة للمشاركة لاستخدامه في تقييم العروض.
يكمل سعر التنازل بالتكلفة المالية المتعلقة باقتناء الأرضية العقارية، بعد تحديدها من طرف إدارة أملاك الدولة.
المادة 70
فتح المادةيعبر عن سعر التنازل بالمتر المربع قابل للسكن يقترحه المرقي العقاري ثم يُكمل بالتكلفة العقارية، ويجب أن يعتبر نهائيا وهو بمثابة تعهد المرقي العقاري.
المادة 71
فتح المادةيتم تسويق السكنات حسب صيغة البيع على التصاميم.
ينبغي على المرقي العقاري قبل بدء الأشغال الحصول على شهادة الضمان الصادرة من صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية.
ينبغي عليه أيضا إعداد عقود البيع على التصاميم أمام الموثق طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لفائدة المقتنين في أجل ثلاثة (3) أشهر كحد أقصى باعتبار تاريخ تبليغه بقائمة المقتنين من طرف السلطات ا لمختصة.
المادة 72
فتح المادةيجب على المدير الولائي المكلف بالسكن تبليغ المرقي العقاري قائمة المستفيدين في أجل ثلاثة
(3) أشهر كحد أقصى بعد انطلاق الأشغال.
عندما لا تحترم هذه الآجال أو عندما تعجز الإدارة المحلية عن تقديم كل أو جزء من قائمة المستفيدين، يسمح للمرقي العقاري الشروع في اختيار مقتنيه الذين تتوفر فيهم شروط الأهلية، على أن يتحصل على المصادقة على القائمة من طرف السلطات ا لمختصة.
ويتعين على المرقي العقاري، زيادة على ذلك، في حالة تقصير أحد المكتتبين مباشرة تبليغ المدير الولائي المكلف بالسكن وكذا الصندوق الوطني للسكن، لتوفير بديل له بنفس الشروط.
المادة 73
فتح المادةيتعين على المرقي العقاري أن يقدم للصندوق الوطني للسكن، نسخة عن مجمل عقود البيع على التصاميم، في أجل أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ قائمة المستفيدين.
غير أنه يمنع المرقي العقاري منعا باتا من استلام أي تسبيق أو دفع من طرف المكتتبين قبل إبرام عقود البيع على التصاميم.
المادة 74
فتح المادةيقوم الصندوق الوطني للسكن بدفع مبلغ الإعانة المباشرة على أربع (4) دفعات، كلما تقدمت الأشغال، حسب الكيفيات التالية :
دفعات حسب الأشغال المجمعة عند الإعانة 35 % الأسس والأشغال السفلية 50 % الأشغال الكبرى 14 سبتمبر سنة 2011 م أو لما تكون نسبة التقدم العام الإنهاء للمبنى أو المشروع تصل 10 % تصل 60 % 10 % الأشغال الثانوية والطرقات والشبكات المختلفة تصل 100 % 5 % عند استلام المقتنين سكناتهم كما تقوم مصالح المديرية الولائية المكلفة بالسكن برصد تقدم الأشغال لتسوية دفعات إعانة الدولة.
توضح هذه المراقبة حقيقة الأشغال ومطابقتها مع رخصة البناء على حد سواء; وتتوج بمحضر رصد تقدم الأشغال.
المادة 75
فتح المادةيعد محضر رصد تقدم الأشغال في أربع
(4) نسخ ويُمضى من طرف الموظف المؤهل من المديرية الولائية المكلفة بالسكن.
يجب تسليمه، خلال الأسبوع الذي يلي زيارة الموقع، للمرقي العقاري لدعم ملفه المتعلق بطلب تسوية إعانات الدولة لدى الصندوق الوطني للسكن.
يعتبر هذا المحضر أيضا بمثابة مبرر للمرقي العقاري لمطالبة المقتنين بدفعات.
المادة 76
فتح المادةيجب إبرام اتفاقية بين المرقي العقاري والصندوق الوطني للسكن، التي تحدد، لا سيما، الكيفيات العملية لإدراج ملفات المستفيدين، تبليغ مقررات المنح وطلبات الدفع وتسديد إعانات الدولة.
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دفتر الشروط النموذجي المتضمن تعهد المرقي العقاري للتكفل بالخصائص التقنية الخاصة بالشروط المالية وشروط تنفيذ مشروع ............. السكنات الترقوية المدعمة تعيين المرقي العقاري :
أنا الممضي اسفله (اللقب والاسم / اسم الشركة)...، العنوان/المقر الاجتماعي....... المتصرف بصفة....... أتعهد بإنجاز مشروع ......... سكن ترقوي مدعم واقع ب..............................، طبقا للمواصفات التقنية العامة والخاصة والشروط المالية الواردة في هذا التعهد.
I - الخصائص التقنية الخاصة بالمشروع I - 1 المكونات المادية :
يتكون المشروع من.......مسكن و........م 2 من محلات تجارية و/أو خدمات.
تمثل نسبة المساحات التجارية والخدمات.......
بالمائة من المساحة الإجمالية القابلة للسكن من السكنات المكونة للمشروع.
I - 2 المواصفات والخصائص التقنية للسكنات :
يتعهد المرقي العقاري باحترام المواصفات والخصائص التقنية للسكنات ومجمل الأجزاء المشتركة والتجهيزات، كما هي مبينة في الملف التقني للمشروع وكما قدمها المرقي العقاري والتي وافقت عليها اللجنة التقنية الولائية في إطار الاختيار، والمتمثلة في:
- المواصفات التقنية الخاصة بالمشروع المعدة وفقا للمواصفات التقنية العامة المفصلة حسب أجزاء البنايات،
- البطاقة الموضحة لمساحات السكنات،
- البطاقة التقنية للمشروع الشاملة لكافة المعلومات المتعلقة بأرضية الموقع، عدد السكنات والمحلات وكذا مساحاتها.
II - الشروط المالية للمشروع II - 1 تمويل المشروع :
يتم تمويل السكنات موضوع المشروع حسب صيغة البيع على التصاميم.
يشمل الملف التقني للمشروع هيكل التمويل.
ويخضع كل تغيير في هذا الاطار إلى إعداد لدى مدير الولاية المكلف بالسكن، طلب مبرر والموافقة المسبقة المبلغة قانونا والتي يمكن أن تمنح له بحيث ترسل نسخة منها إلى وكالة الصندوق الوطني للسكن المختص إقليميا. 16 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2011 م II - 2 سعر التنازل عن السكنات :
يتم التنازل عن السكنات بسعر يقدر ب.........
دينار للمتر المربع القابل للسكن، باحتساب جميع الرسوم، دون سعر الأرضية.
يشمل سعر التنازل، كافة خدمات وأعباء مسكن منتهي تماما بما في ذلك مجمل أشغال الطرقات والشبكات المختلفة من الصنف الثالث.
II - 3 هيكل تمويل المشروع:
مصدر التمويل 1 أموال خاصة بالمرقي العقاري 2 إعانة الدولة للمستفيدين 3 موارد أخرى (تحديد) 4 دفعات المستفيدين 5 المجموع = السعر المتوقع للمشروع III - شروط تنفيذ المشروع III - 1 آجال إنجاز المشروع :
تحدد آجال إنجاز المشروع ب......... شهرا، ابتداء من تاريخ صدور رخصة البناء.
يؤكد المرقي العقاري الموقع على هذا التعهد، صحة المعلومات المقدمة ويتعهد باحترام كافة المواصفات والتعهدات التي تتضمنها.
III - 2 تنفيذ الأشغال ونوعية مواد البناء يتم تنفيذ أشغال إنجاز المشروع وفقا لقواعد المهنة وطبقا للمواصفات والوثائق البيانية المصادق عليها وكذا المعايير التقنية المعمول بها.
يجب أن تلبي المواد والمنتجات المعايير والشروط المحددة في الجداول الوطنية التي صدق عليها عن طريق التنظيم.
يمكن أن يشكل أي تغيير الذي يتسبب في إنقاص إحدى نوعيات المسكن، سببا في الفسخ، ماعدا في حالة موافقة مكتوبة من طرف المدير الولائي المكلف بالسكن، وإعلام الصندوق الوطني للسكن.
يضاف لهذا السعر العبء المالي، للمتر المربع، بسبب سعر اقتناء العقار بعد تطبيق التخفيض القانوني.
من المعلوم، أن المساحة القابلة للسكن للمسكن، هي مساحة (الأبعاد الداخلية الصافية) للغرف وقاعة الاستقبال والمطبخ والحمام والمراحيض والممر والبهو والدواليب. ولا تضم المساحة القابلة للسكن مساحة الشرفات والشرفات المسقفة والمناشر وكذا الأجزاء المشتركة وقفص الدرج.
المبلغ ( 310 دج ) النسبة % % % % 100 % III - 3 انطلاق الأشغال يتعهد المرقي العقاري بالانطلاق في أشغال إنجاز المشروع في أجل شهر، كأقصى حد، بعد الحصول على رخصة البناء، ويتم إنجاز المشروع في الآجال التي تعهد بموجبها.
عند انطلاق الأشغال، يتم إعداد محضر مع ممثل المديرية الولائية المكلفة بالسكن، بناء على طلب من المرقي العقاري.
III - 4 عقود الدراسات وأشغال ومراقبة البناية يتعهد المرقي العقاري، على حسابه بإبرام صفقة أو عدة صفقات دراسة وأشغال ومتابعة ومراقبة تقنية للبناية مع شركاء مؤهلين وتبليغ نسخة للمدير الولائي المكلف بالسكن وإلى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للسكن.
تتكلف هيئة المراقبة التقنية )CTC( بالخدمة المتعلقة بالمراقبة التقنية للبناية ويجب أن تنص الاتفاقية الخاصة بها، زيادة عن الجانب المتعلق بالمصادقة على المخططات "ومتابعة الورشة"، تسليم، كل ثلاثة أشهر، تقريرا يشهد أن الأشغال أنجزت وفق المعايير المضادة للزلازل المعمول بها. يقوم المرقي العقاري بإرسال نسخة من هذا التقرير دوريا للمدير الولائي المكلف بالسكن.
يتعين أيضا على المرقي العقاري طوال فترة المشروع، إبرام اتفاقية مراقبة خاصة مع مكتب دراسات معين مسبقا من طرف مدير السكن والتجهيزات العمومية. يقوم المرقي العقاري بتسديد الاستحقاقات المتعلقة بهذه الخدمة على أساس موافقة مسبقة يصدرها المدير الولائي المكلف بالسكن.
III - 5 التنازل عن السكنات يتعهد المرقي العقاري ببيع مجمل السكنات المكونة للمشروع فقط للمقتنين المؤهلين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، والمختارين عن طريق اللجنة المنشأة لهذا الغرض.
يجب أن تشمل قائمة المستفيدين توقيع الوالي (أو ممثله المعين لهذا الغرض).
III - 6 متابعة ومراقبة الورشة طوال مدة الورشة، يتعين على المرقي العقاري وضع كافة المعلومات تحت تصرف المصالح التقنية المؤهلة، للتمكن من متابعة ومراقبة المشروع.
في هذا الإطار، يضع تحت تصرفهم كافة دفاتر الورشة، بما في ذلك دفتر المراقبة التقنية ونتائج التجارب وكذا ملفات التنفيذ.
بالإضافة إلى ذلك، يتعهد المرقي العقاري بإرسال تقرير مرحلي كل ثلاثة ( 3 ) أشهر للمدير الولائي المكلف بالسكن وإلى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للسكن. يتم إعداد التقرير حسب النموذج المُسلّم من طرف الصندوق الوطني للسكن.
ينص هذا التقرير الذي يجب أن يصل قبل نهاية العقد الأول للشهر الموالي للثلاثي الخاص به، على حالة تقدم المشروع والأحداث المهمة التي طرأت أو المتوقعة والقرارات الواجب اتخاذها لتمكين متابعة المشروع في شروط جيدة.
III - 7 احترام التعهدات ترفق المواصفات التقنية والشروط المالية للمشروع كما هي مبينة بدفتر الشروط المرافق لعقد بيع الأرضية المعد من طرف إدارة أملاك الدولة، وتشكل جزء لا يتجزأ منه طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة.
حرر ب.........................، في ........................
تمت المطالعة والمصادقة، المرقي العقاري (اللقب، الاسم، الصفة، إمضاء مصادق عليه وختم). 14 سبتمبر سنة 2011 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.