قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق أكتوبر 8 مارس سنة 1975 يتعلق بتعريفة النقل الخاصة بسيارات 1176 الاجرة «الطاكسيات 1177
المادة الأولى
فتح المادةان التعريفات الدنيا والقصوى خارج المدينة بالنسبة للنقل بواسطة سيارات الاجرة «الطاكسيات» تحدد كما يلى :
عن مسافة سنوية قصوى تمتد على 800000 كلم تطبق تعريفة دنيا عن الكلم قدرها 0.50 دج عن مسافة سنوية دنيا تمتد على 500000 كلم تطبق تعريفة قصوى عن الكلم قدرها 0.65 دج
المادة 2
فتح المادةيحدد الولاة في حدود التعريفات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه التعريفة المطبقة محليا على أساس عدد الكلومترات التي قطعتها سنويا سيارات الاجرة التي يوجد مقرها في ولاياتهم .
المادة 3
فتح المادةعند رجوع سيارات الاجرة دون مسافرين تضاعف التعريفات المحددة تطبيقا لاحكام المادتين 1 و 2 أعلاه بنسبة 50 % .
المادة 4
فتح المادةان التعريفات المطبقة على الكلومترات داخل المدينة وفي ضمنها الرجوع بدون مسافرين، تحدد كما يلى :
المنطقة الحضرية التي يزيد عدد سكانها على 2000000 - نسمة : 0,75 دج مناطق الاستغلال الاخرى 0,70 دج
المادة 5
فتح المادةان التعريفة الخاصة بالزبون الواحد والمطبقة في المناطق المقبول ضمنها الايجار المقسم، تحدد ب 25% من التعريفة الموضوعة تطبيقا لاحكام المادة 4 أعلاه
المادة 6
فتح المادةتحدد التكميلات التعريفية كما يلى :
I نقل الزبائن :
أ) الايجار غير المقسم :
المنطقة الحضرية التي يزيد عدد سكانها - على 2000000 نسمة : 1,70 دج مناطق الاستغلال الاخرى : 1,50 دج ب الايجار المقسم :
الزبون الواحد : 0,50 دج 1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ذو القعدة عام 1395 ه
2 - المبلغ الادنى الواجب قبضه :
أ) الايجار غير المقسم :
المنطقة الحضرية التي يزيد سكانها - على 2000000 نسمة : 3,50 دج مناطق الاستغلال الاخرى : 3 دج ب الايجار المقسم :
الزبون الواحد : 1 دج 3 الوقوف من أجل الانتظار :
الايجار غير المقسم فقط، عن كل ربع ساعة : 3 دج -
4 - الزيادة عن السير ليلا : 50 % ولايات الجنوب : من الساعة التاسعة ليلا الى الساعة الثالثة صباحا،
- الولايات الاخرى : من الساعة التاسعة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا • وتطبق هذه الزيادة على مجموع التكميلات التعريفية | الواردة أعلاه .
المادة 7
فتح المادةيستفيد الاطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات في حالة الايجار المقسم من مجانية النقل، بيد ان الاطفال الذين تزيد أعمارهم عن 4 سنوات وتقل عن 10 سنوات يستفيدون من نصف التعريفة وملزمون بشغل نصف مقعد فقط .
أما الاطفال البالغة أعمارهم 10 سنوات فما فوق، فيدفعون ثمن مقعد كاملا .
المادة 8
فتح المادةيحدد ثمن نقل الامتعة كما يلى :
1) (1) الطرود الصغيرة الحجم أو الامتعة التي تحمل باليد | والموضوعة داخل السيارة : مجانا . 2 (2) الطرود والحقائب والصناديق الموضوعة في مؤخر السيارة أو على سطحها :
الحقائب أو الطرود المتشابهة الحجم : 0.50 دينار - عن الوحدة ،
- الصناديق أو الطرود المتشابهة الحجم : 0.60 دينار عن الوحدة .
المادة 9
فتح المادةيمكن مراجعة التعريفات المحددة فى المادتين 1 و 4 | أعلاه، بناء على التغييرات الطارئة على العناصر المؤسسة لسعر النقل
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 23 ابريل سنة 1974
المادة 11
فتح المادةيكلف مدير الاسعار ومدير النقل البرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس 1975 وزير التجارة وزير الدولة المكلف بالنقل العياشي ياكر رابح بيطاط وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-70
- أمر رقم 67-130
- أمر رقم 72-68
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.