قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يحدد التنظيم الداخلي للمديريات الفرعية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 23-234 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمديريات الفرعية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم المديريات الفرعية التابعة للأمانة العامة المنصوص عليها في أحكام المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 23-234 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
أ- المديرية الفرعية للموارد البشرية والوسائل العامة، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب المستخدمين والتكوين،
– مكتب الوسائل العامة.
ب- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب الميزانية والمحاسبة،
– مكتب الصفقات العمومية.
ج- المديرية الفرعية للإعلام الآلي والوثائق والأرشيف، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب الأنظمة المعلوماتية،
– مكتب الوثائق والأرشيف والإحصائيات.
المادة 3
فتح المادةيُنظّم قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات كما يأتي :
1 ) مديرية تسيير ومعالجة التصريحات بالممتلكات :
أ- المديرية الفرعية لتسيير التصريحات بالممتلكات، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب تلقي وتسيير التصريحات بالممتلكات،
– مكتب تسيير المنصة الإلكترونية للتصريحات بالممتلكات.
ب- المديرية الفرعية لمعالجة التصريحات بالممتلكات، ومراقبتها، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب معالجة البيانات واستغلالها،
– مكتب التنسيق والمتابعة.
2 ) مديرية المطابقة والإخطارات والتبليغات :
أ- المديرية الفرعية لأنظمة الشفافية ومكافحة الفساد، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب تطوير أنظمة الشفافية ومكافحة الفساد،
– مكتب متابعة تنفيذ أنظمة الشفافية ومكافحة الفساد.
ب- المديرية الفرعية للإخطارات والتبليغات، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب تلقي وتسيير الإخطارات والتبليغات،
– مكتب معالجة ومتابعة الإخطارات والتبليغات.
المادة 4
فتح المادةيُنظم قسم التحسيس والتكوين والتعاون كما يأتي :
1 ) مديرية التحسيس والتكوين واليقظة القانونية :
أ- المديرية الفرعية للتحسيس والتكوين، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب التحسيس في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته،
– مكتب التكوين في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
ب- المديرية الفرعية لليقظة القانونية، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات وإعداد خرائط مخاطر الفساد،
– مكتب دراسة وتحليل النصوص القانونية.
2 ) مديرية التعاون :
أ- المديرية الفرعية لتطوير التعاون، وتضممكتبين (2) :
– مكتب التنسيق ومتابعة آليات التعاون الوطني والدولي،
– مكتب المساعدة التقنية وتبادل الخبرات.
ب- المديرية الفرعية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب تقييم تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية،
– مكتب دراسة ومتابعة التقارير والمؤشرات الدولية والإقليمية.
المادة 5
فتح المادةيُنظّم الهيكل المتخصص للتحري الإداري والمالي في الإثراء غير المشروع للموظف العمومي كما يأتي :
1 ) مديرية المقاييس ومعالجة البيانات :
أ- المديرية الفرعية للمقاييس، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب الوثائق والمعلومات الخاصة بالإثراء غير المشروع،
– مكتب النماذج التنظيمية الخاصة بالحريات والتحقيقات.
ب- المديرية الفرعية لمعالجة البيانات وتضم مكتبين (2) :
– مكتب برمجة التحريات واستغلال ومعالجة المعطيات،
– مكتب دراسة وتحليل التقارير الخاصة بالإثراء غير المشروع.
2 ) مديرية التحريات والتحقيقات :
أ- المديرية الفرعية للتحريات الإدارية والمالية، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب جمع واستغلال الأدلة الخاصة بالإثراء غير المشروع، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 24 فبراير سنة 2026 م
– مكتب تنفيذ برامج التحريات الإدارية والمالية.
ب- المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم سير التحريات الإدارية والمالية، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب متابعة تنفيذ برامج التحريات الإدارية والمالية،
– مكتب تقييم نتائج التحريات الإدارية والمالية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025 .
وزير المالية رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته عبد الكريم بوالزرد سليمة مسراتي عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.