قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يحدد التنظيم الداخلي للمديريات الفرعية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، في مكاتب

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.