قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 رجب عام 1385 الموافق 30 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحديد شروط تصدير المنتوجات الفلاحية التي مصدرها المزارع الخاصة • 1222
المادة الأولى
فتح المادةان تصدير المنتوجات الفلاحية من القطاع الخاص يخضع للحصول على شهادة تثبت مصدرها ، تسلمها وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 2
فتح المادةان الشهادة التي تثبت مصدر المنتوجات الفلاحية الصالحة لموسم زراعى واحد تسلم لكل منتج يعد « تصريحا الجمعة 11 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223 تقديريا عن المحصول » مؤشرا عليه من قبل المجلس البلدي قصد تسليمهم بطاقة التصدير .
المنتدب للبلدية الاصلية
المادة 3
فتح المادةيجب على كل تاجر ، لكى يتمكن من التصدير
المادة 6
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1965 أن يقدم عقد الشراء الذي تكون مرفوقة معه الشهادة التي المادة 7 : يكلف مدير الانتاج الفلاحي تثبت مصدر المنتوجات الفلاحية
المادة 4
فتح المادةان كيفيات تطبيق هذا القرار ستحدد فيما بعد المادة ه : ان الديوان الجزائرى للنشاط التجاري ( أو فالاك) مكلف ، ضمن نطاق اختصاصاته وطبقا للمادة الأولى من القرار الصادر فى 15 ابريل سنة 1937 المشار اليه أعلاه ، بأن يقوم بتسجيل أو اعادة تسجيل المنتجين والتجار المصدرين ومدير التجارة الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1385 الموافق 30 اكتوبر سنة 1965 .
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وزير التجارة احمد محساس نور الدين دلسي قرارات عمال العمالات عمالة قسنطينة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 64-342
- مرسوم رقم 65-234
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.