قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية. 1038
المادة 3
فتح المادةيلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيمكن فى حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة .1987 وبمقتضى المرسوم رقم 85-201 المؤرخ | وزير الاشغال العمومية وزير المالية في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المعدل والمحدد تكوين الدواوين الوزارية، و بمقتضى المرسوم رقم 85 132 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية، يقررون مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الوزارى المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 85-132 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ب 313 عونا، يوزعون كالآتي :
- الموظفون المؤطرون : 125 عون،
- الموظفون ذوو المهارة : 32 عونا،
- الموظفون المنفذون : 156 عون.
أحمد بن فريحة عبد العزيز خلاف عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.