قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1387 الموافق 2 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد شروط توظيف وأجور موظفي الملاحة الجوية على متن الطائرات الخفيفة 1534
المادة 3
فتح المادةتحدد قرارات صادرة من وزارة الدفاع الوطني | المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين للدولة والجماعات التنظيم الادارى والقوانين الاساسية والتنظيم الداخلي دارس أشبال الثورة .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق باندية الطيران ، الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن تحديد الشروط المطبقة على أجور الموظفين المتعاقدين والموقتين في الدولة ، يقررون ما يلي :
المادة الأولى : ان موظفي الملاحة الجوية للطيران الخفيف بما فيهم الطيارون والمظليون يوظفون عن طريق التعاقد طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والقرار المؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1966 والمشار اليهما أعلاه ..
المادة 2 : يجب على الطيارين أن يكونوا حاملين لاجازة الطيار المهني مع التأهيل المهمة مدرب في الطيران ، أو طيار لطائرة خاصة أو طيار الطائرة شراعية .
ويجب على المظليين ان يكونوا حاملين البروفي المظليين المهنيين مع التأهيل لمهمة مدرب خاص للمظليين ...
المادة 3 : تحدد أجرة موظف الملاحة الجوية للطيران الخفيف بالاستناد الى السلم ب من المجموعة الأولى المنصوص عليها فى القرار المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 .
المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل والمدير العام للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية ومدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1387 الموافق 2 يونيو | سنة 1967 .
عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام انيس صالح باي حسين الطيبي عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.