قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن انتداب اثني عشر (12) مستخدما مدرسا تابعا لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن انتداب اثني عشر (12) مستخدما مدرسا تابعا لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.