قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة 1989 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية البلديات. 539
المادة الأولى
فتح المادةإن النسبة القانونية التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير المخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار تحدد بعشرين في المائة ( 20 % ) لسنة .1989
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب اقتطاع الايرادات المبينة أدناه :.
الباب 76 — الضرائب المباشرة باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة، الفصل 68 والعشر ( 1/10 ) من الدفع الجزافي الاضافي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات المدرسية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة 1989 وزير الداخلية والبيئة وزير المالية ابوبكر بلقايد سيد أحمد غزالي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.