قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 شوال عام 1388 الموافق 21 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد مبلغ مرتب التلاميذ المربين بمدارس تكوين اطارات وزارة الشبية الرياضة . 377
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مرتب التلاميذ المربين بمدارس تكوين اطارات الشبيبة والرياضة بالاستناد الى الرقم الاستدلالي 125
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 2 شوال عام 1388 الموافق 21 ديسمبر سنة 1968 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام علي بوزيد حسين طيبي عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 68-190
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-374
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.