قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 1972 يتضمن تمديد الاجل المتعلق بتقديم طلبات التثبيت 12 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24 يوليو للمؤمن لهم اجتماعيا والتابعين للنظام العام غير الفلاحي 623
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل 1972 وزير الداخلية وزير التعليم الابتدائي والثانوي أحمد مدغري عبد الكريم بن محمود
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-133
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.