قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة ل دى المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف والمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 رب يع الث اني ع ام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة لدى المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف والمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية :
الأسلاك التعداد ممرضو الصحة العمومية 10 مساعدو التمريض للصحة العمومية 2
المادة 2
فتح المادةتضمن المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف والمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، طبق ا للأحك ام الق ان ونية الأساسية المح ددة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة الخدمة من حق الترقية طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتب ة التي يشغلها الموظف الذي استفاد من الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شوّال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة .2013 وزير الشؤون الدينية وزير الصحة والسكان والأوقاف وإصلاح المستشفيات بوعبد اللّه غلام اللّه عبد العزيز زياري عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1434 الموافق 7 غشت سنة 2013، يحدّد نموذج رخصة ممارسة نشاط وكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه.
إنّ وزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال ع ام 1433 الموافق 4 سبتمبر سن ة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-09 المؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011 والمتضمّن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-111 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدّد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-111 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى ع ام 1434 الموافق 18 م ارس سنة 2013 الذي يحدّد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه، لا سيّما المادّة 3 منه، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 13-111 المؤرّخ في 6 جم ادى الأولى ع ام 1434 الموافق 18 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه, يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج رخصة ممارسة نشاط وكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 13-111 المؤرّخ في 6 جم ادى الأولى ع ام 1434 الموافق 18 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه، تستلزم رخصة الممارسة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، إتمام الإجراءات المرتبطة بتسجيل الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه في السجل التجاري.
المادة 3
فتح المادةيحدّد نموذج رخصة ممارسة نشاط وكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه، بملحق هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1434 الموافق 7 غشت سنة .2013 مصطفى بن بادة الملحق نموذج رخصة ممارسة نشاط وكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية ...............................
رخصة ممارسة نشاط وكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه رقم ................ مؤرخة في ........................
اللقب، الاسم أو التسمية أو الغرض الاجتماعي : .........................................................................................
عنوان الإقامة أو المقر الاجتماعي : ............................................................................................................
اسم ولقب الممثل القانوني (بالنسبة للشركات) : ........................................................................................
المولود (ة) في : .............................................................ب : ...................................................................
الحامل (ة) لبطاقة الهوية رقم : ....................................... الصادرة في : .....................................................
عن : ......................................................................................................................................................
دفتر الشروط رقم : ............................. مكتتب بتاريخ : ..........................................................................
يرخص له (لها) بممارسة نشاط وكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه في سوق الجملة ل : .............................................................................................................................................................
مربع/ محل رقم : ...................................................................................................................................
طبيعة ومرجع الوثيقة التي تثبت استغلال المربع/ المحل : ........................................................................... ............................................................................................................................................................
حرّر ب .......................... في ..............................
المدير الولائي للتجارة (الختم والإمضاء) المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 12-326
- مرسوم رقم 11-121
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.