قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 3 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الطارف من المجلس الشعبي الولائى في سيدي بلعباس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال البناء لولاية عين تموشنت. 1534
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات | ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب | المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم وسير المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ - في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985.
وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة.
و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و وبناء على المداولة رقم 03 المؤرخ في 3 مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الطارف يقرران ما يلى : 1534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 3 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الطارف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للكهربة الريفية.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة الكهربة الريفية في ولاية الطارف وتدعى فى الصلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة فى الطارف، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الكهربة الريفية المتوسطة والمنخفضة الضغط.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الطارف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم وسير المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية الطارف بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985.
وزير الداخلية وزير الطاقة والجماعات المحلية والصناعات الكيماوية محمد يعلى والبتروكيماوية بلقاسم نابي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.