قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينار 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الاقتصاد الوطني قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 17 أكتوبر سنة 1964 6 تحدد بموجبه العناصر المعتبرة لحساب الارباح الاجمالية التي تؤخذ عنها الضريبة برسم سنة 1964 الخاصة بأرباح الاستغلال الفلاحي وذلك فيما يخص الاغراس من غير الكروم 724 مقرر مؤرخ في أول رجب عام 1384 الموافق 6 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة الاقتصاد الوطني . 752 وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 64-316 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الغاء المرسوم رقم 26463 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 والمتعلق بمعاشات الزمانة 752 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل موجز قرار مؤرخ في أول رجب عام 1384 الموافق 6 نوفمبر سنة 1964 يتضمن انهاء مهام عون محاسب بميناء عنابة المستقل 752 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد قائمة الوظائف من الصنف «ج» المحتفظ بها لذوى الحقوق والمحددة بموجب قوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ومن يماثلهم 752
بلاغات ، اعلانات وزارة العدل
- اعلان 753 اعلان من الشركة الافريقية لسيارات بيرليي ( بيرليي - الجزائر ) 753 مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة الاقتصاد الوطني قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 17 أكتوبر سنة 1964 تحدد بموجبه العناصر المعتبرة لحساب الارباح الاجمالية التي تؤخذ عنها الضريبة برسم سنة 1964 الخاصة بأرباح الاستغلال الفلاحي وذلك فيما يخص الاغراس من غير الكروم ان وزير الاقتصاد الوطني ،
- بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المادة 2 من المرسوم رقم 32663 المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1963 المتضمن احداث وزارة الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى المادة 95 ( الفقرة 5 منها ) من قانون الضرائب المباشرة ، ونظرا للآراء التي أبدتها عن سنة 1964 اللجان العمالية- للضرائب المباشرة ، تلك اللجان التي أنشئت وفقا لمقتضيات المادتين 305 من قانون الضرائب المباشرة و 21 من المقرر رقم 57 012 57 الذي صودق عليه بموجب مرسوم مؤرخ في جدول العناصر المعتبرة فيما 15 ماي سنة 1957 يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان العوامل القابلة للتطبيق على قيمة الاكرياء العقارية والارباح الاجمالية عن الهكتار ، والعناصر المعتبرة الحساب الارباح الاجمالية التي تؤخذ عنها الضريبة برسم سنة 1964 الخاصة بأرباح الاستغلال الفلاحي ، تحدد فيما يخص الاغراس من غير الكروم طبقا لبيانات الجدول الملحق بهذا القرار ان قيمة الاكرياء العقارية المنصوص عليها في الفقرة السابقة تفهم منها القيمة الخاصة بضبط الاملاك العقارية والمزاد فيها ضمن الشروط المبينة بالمادة 15 من القانون رقم 49663 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 17 أكتوبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه رئيس الديوان مولود عينوز يخص الاغراس من غير الكروم لحساب الارباح الاجمالية المفروضة عليها الضريبة عن سنة 1964 ( مداخيل سنة 1963 الفلاحي ) الخاصة بأرباح الاستغلال ) قانون الضرائب المباشر - المادة 95 ) الارباح عوامل قابلة | الاجمالية المميزات والعناصر المعتبرة النواحي الفلاحية ومجموعات التطبيق على المفروضة عليها لحساب الارباح الاجمالية نوع الزراعات البلديات ناحية عمالة الجزائر الاراضي مقاطعة الجزائر 1 ) الحبوب وأغراس ترتيب الزراعة . بلديات : قيمة الاكرياء الضريبة عن كل المفروضة عليها الضريبة هكتار (بالدينار) الجزائر
الجمعة 8 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية النواحي الفلاحية ومجموعات نوع الزراعات البلديات الجزائر الكبرى : براقي الحراش دالي ابراهيم دراريا بير خادم محلمة الشراقة مقاطعة الدار البيضاء بلديات : الاربعاء عين طايا الدار البيضاء روفيكو سيدي موسى مقاطعة البليدة بلديات : أحمر العين ابو اسماعيل البليدة شبليي العفرون قليعة شفة حجوط موراد تيبازة موز ايافيل واد العلق 2 (2) حقول الفصفصة مجموع العمالة 3 (3) زراعة الازهار مجموع العمالة ) زراعة السباخ مجموعة 1 الاراضي الجيدة الخرشوف والجزر والطماطم للغاية والمسقية الشاطيئية واللوبياء والخضر الاخرى والساحلية مجموعة 2 أراضي أخرى مسقية مجموعة 3 - الاراضي الجافة
- البطاطس مجموع العمالة الحدائق مجموع العمالة للجمهورية الجزائرية 725 الارباح عوامل قابلة التطبيق على المفروضة الاجمالية عليها المميزات الحساب الارباح والعناصر الاجمالية المعتبرة قيمة الاكرياء الضريبة عن كل المفروضة عليها الضريبة العقارية هكتار (بالدينار)
ه را A
A
50ر.
ه را
200 يخفض من التعريفات المبينة صفر اسفله بنسبة الثلث وذلك عن 32 الزراعات التي تغرس بين الاشجار
726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رجب عام 1384 نوع الزراعات النواحي الفلاحية ومجموعات البلديات
- التبغ مقاطعة الدار البيضاء الزيادة للعمالة القطن مجموع العمالة المروج مجموع العمالة
- اراضي الرعى مجموع العمالة الغابات 1 ) اشجار البلوط والفرنان مجموع العمالة 2 ) الانواع الاخرى مجموع العمالة الاشجار المستخرجة منها العطور مجموع العمالة العطرشة روزة الياسمين النارنج البارسطاريون الحقول اشجار الزيتون مجموع العمالة اشجار التين مجموع العمالة الحمضيات مجموع العمالة الاشجار المختلفة مجموع العمالة العنب للاكل مقاطعة الجزائر بلديات : الشراقة - كيوتفيل سطوالي - زرالدة الزائد عن العمالة تربية النحل 1 ) تربية النحل المستقرة مجموع العمالة 2 ) تربية النحل الراعية مجموع العمالة الارباح عوامل قابلة الاجمالية المميزات والعناصر المعتبرة التطبيق على المفروضة عليها الحساب الارباح الاجمالية قيمة الاكرياء الضريبة عن كل المفروضة عليها الضريبة العقارية هكتار (بالدينار) المربح عن كل قنطار صاف محصود في الهكتار : فوق 5 الى غاية 15 : 5 د ج فوق 15 وعن كل قنطار اضافي للانتاج في الهكتار تتم زيادة قدرها 30 د ج الربح عن كل قنطار صاف محصود في المهكتار : نوق 10 الى غاية 11 : 55 د ج فوق 11 الى غاية 12 : 120 د ج فوق 12 الى غاية 13 : 185 د ج فوق 13 الى غاية 14 : 255 د ج نوق 14 الى غاية 15: 310 د ج فوق 15 عن كل قنطار اضاف للانتاج في الهكتار تتم زيادة قدرها 40 دج صفر
V 2,60 صفر صفر 5000 3500 2000
صفر الربح المصافي عن كل عسالة مستغلة :
الجمعة 8 رجب عام 1384 r الجريدة الرسمية النواحي الفلاحية ومجموعات نوع الزراعات البلديات مغارس الاشجار مجموع العمالة مغارس الكروم الاغراس المطعمة والمملحة مجموع العمالة الاغراس ذات الجذور مجموع العمالة الكروم الاصلية مجموع العمالة عمالة الاصنام الاراضي مقاطعة الاصنام 1 ) الحبوب واغراس ترتيب بلديات : الزراعة شارون الامارتين وادى الفضة فارني مقاطعة مليانة بلديات : خميس مليانة بو مدفع لا فيجري مقاطعة شرشال بلدية مارصو مقاطعة عين الدفلى بلديات : عين الدفلى كارنو جليدة خربة لترى روينة مقاطعة تنس بلديات : كافينياك فرانسيس – كاريني هانوطو ننس بول روبير رابلي مقاطعة ثنية الاحد بلديات : للجمهورية الجزائرية 727 الارباح عوامل قابلة | الاجمالية المميزات والعناصر المعتبرة التطبيق على الضريبة عن كل الحساب الارباح الاجمالية قيمة الاكرياء مكتار (بالدينار) المفروضة عليها الضريبة العقارية المفروضة عليها بالبيوت 44 د ج بسيطة 23 د ج الربح المصافي عن كل عسالة مستغلة : 800 الراعية = 70 دج 4000 صفر 1000 V
A
728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رجب عام 1384 نوع الزراعات النواحي الفلاحية ومجموعات البلديات بورباكي ماربو تين ترولار تازة 2 (2) حقول الفصفصة مجموع العمالة 3 (3) زراعة الازهار مجموع العمالة 4 (4) زراعة السباخ الخرشوف والجزر والطماطم مجموعة 1 - الاراضي الجيدة واللوبيا والخضر الاخرى والمسقية الشاطئية والساحلية مجموعة 2 - الاراضي الاخرى المسقية مجموعة 3 الاراضي البورية البطاطس مجموع العمالة الحدائق مجموع العمالة التبغ مجموع العمالة
- القطن مجموع العمالة المروج مجموع العمالة اراضي الرعى مجموع العمالة الغابات مجموع العمالة 1 ) أشجار البلوط والفرنان مجموع العمالة ) الاشجار الاخرى مجموع العمالة النباتات المستخرجة منها العطور العطرشة روزة الياسمين النارنج البارسطاريون الباساتين أشجار الزيتون مجموع العمالة
- اشجار التين مجموع العمالة الحمضيات مجموع العمالة الاشجار المختلفة مجموع العمالة عنب الاكل مجموع العمالة الارباح عوامل قابلة الاجمالية المميزات والعناصر المعتبرة التطبيق على المفروضة عليها الحساب الارباح الاجمالية قيمة الاكرياء الضريبة عن كل المفروضة عليها الضريبة العقارية هكتار (بالدينار)
300 تخفض التعريفات المبينة اسفله بثلث منها من الزراعة التي 250 تغرس بين الاشجار
صفر 32 الربح عن كل قنطار صاف محصود في الهكتار : فوق 10 الى غاية 11 : 55 د ج فوق 11 الى غاية 12 : 120 د ج فوق 12 الى غاية 13 : 185 د ج فوق 13 الى غاية 14 : 255 د ج فوق 14 الى غاية 15 : 310 د ج فوق 15 تتم زيادة 40 د ج عن القنطار الصافي للانتاج في الهكتار صفر V
2,60 صفر صفر 5000 3500 2000
6,5 1030
الجمعة 8 رجب عام 1384. الجريدة الرسمية نوع الزراعات النواحي الفلاحية ومجموعات البلديات تربية النحل 1 ) تربية النحل المستقرة مجموع العمالة 2 ) تربية النحل الراعية مجموع العمالة مفارس الاشجار مجموع العمالة الكروم الاصلية مجموع العمالة عمالة المدية الاراضي مقاطعة المدية 1 ) الحبوب وأغراس ترتيب الزراعة بلدية براز مقاطعة سور الغزلان بلديات : لا باراك عين يسلم سور الغزلان بئر اغبالو مقاطعة تابلات بلدية تشايف مجموع العمالة 2 (2) زراعة الازهار مجموع العمالة (3) زراعة السباخ مجموعة 1 الاراضي الجيدة الخرشوف والجزر والطماطم للغاية والمسقية الشاطئية واللوبيا والخضر الاخرى المجموعة 2 - الاراضي المسقية الاخرى المجمة 3 - الاراضي البورية البطاطس مجموع العمالة البساتين مجموع العمالة التبغ مجموع العمالة للجمهورية الجزائرية 729 الارباح عوامل قابلة الاجمالية المميزات والعناصر المعتبرة التطبيق على المفروضة عليها لحساب الارباح الاجمالية قيمة الاكرياء الضريبة عن كل المفروضة عليها الضريبة العقارية هكتار (بالدينار) الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : بالبيوت : 44 د ج البسيطة : 23 د ج الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : العسالة الراعية : 70 د ج
1000
صفر
الربح عن كل قنطار صاف محصود في الهكتار : فوق 10 الى غاية 11 : 55 د ج فوق 11 الى غاية 12 : 120 د ج فوق 12 الى غاية 13 : 185 د ج فوق 13 الى غاية 14 : 255 د ج فوق 14 الى غاية 15: 310 د ج وفوق 15 تتم زيادة 40 د ج عن القنطار الاضافي للانتاج في الهكتار
730 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رجب عام 1384 نوع الزراعات النواحي الفلاحية ومجموعات البلديات القطن مجموع العمالة المروج مجموع العمالة
- مجموع العمالة اراضي الرعي الغابات 1 ) اشجار البلوط والفرنان مجموع العمالة 2 ) الانواع الاخرى مجموع العمالة النباتات المستخرجة منها العطور مجموع العمالة العطرشة الياسمين النارنج البارسطاريون البساتين أشجار الزيتون مجموع العمالة اشجار التين مجموع العمالة الحمضيات مجموع العمالة الاشجار المختلفة مجموع العمالة العنب للاكل مجموع العمالة تربية النحل 1 ) تربية النحل المستقرة مجموع العمالة 2 ) تربية النحل الراعية مجموع العمالة مفارس الاشجار مجموع العمالة عمالة تيزي وزو الاراضي مقاطعة البويرة 1 ) الحبوب واغراس ترتيب | بلدية مايو : الزراعة 2 (2) حقول الفصفصة مجموع العمالة 3 (3) زراعة الازهار مجموع العمالة ) زراعة السباخ الخرشوف والجزر والطماطم المجموعة 1 – اراضي جيدة واللوبيا والخضر الاخرى للغاية مسقية شاطئية وساحلية مجموعة 2 الاراضي الاخرى المسقية مجموعة 3 الاراضي البورية البطاطس مجموع العمالة ت البساتين مجموع العمالة الارباح عوامل قابلة | الاجمالية المميزات والمعناصر المعتبرة التطبيق على المفروضة عليها لحساب الارباح الاجمالية قيمة الاكرياء الضريبة عن كل المفروضة عليها الضريبة العقارية هكتار (بالدينار) صفر Y
2,6 صفر صفر 5000 3500 2000
ر. 6,5 صفر الربح المصافي عن كل عسالة مستغلة : بالبيوت : 44 د ج بسيطة : 23 د ج الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : راعية : 70 د ج
-
300 تخفض التعريفات المبينة أسفله بثلث منها عن الزراعات التي 250 تغرس بين الاشجار
صفر
الجمعة 8 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية النواحي الفلاحية ومجموعات نوع الزراعات البلديات
- التبغ مجموع العمالة
- القطن مجموع العمالة المروج مجموع العمالة أراضي الرعى مجموع العمالة الغابات 1 ) أشجار البلوط والفرنان مجموع العمالة ) الاشجار الاخرى مجموع العمالة النباتات المستخرجة منها العطور مجموع العمالة
- العطرشة روزة الياسمين النارنج البارسطاريون البساتين مقاطعة البويرة بلدية مايو أشجار الزيتون الزائد للعمالة
- أشجار التين مجموع العمالة
- الحمضيات مجموع العمالة الاشجار المختلفة مجموع العمالة عنب الاكل مجموع العمالة تربية النحل 1 ) تربية النحل المستقرة مجموع العمالة 2 ) تربية النحل الراعية مجموع العمالة مفارس الاشجار مجموع العمالة مفارس الكروم مجموع العمالة الاغراس المطعمة والملحمة مجموع العمالة الاغراس ذات الجذور مجموع العمالة الكروم الاصلية مجموع العمالة للجمهورية الجزائرية 731 الارباح عوامل قابلة الاجمالية المميزات والعناصر المعتبرة التطبيق على المفروضة عليها لحساب الارباح الاجمالية قيمة الاكرياء الضريبة عن كل المفروضة عليها الضريبة العقارية هكتار (بالدينار) الربح عن القنطار الصافي المحصود في الهكتار : فوق 5 الى غاية 15 : . د ج فوق 15 تتم زيادة 30 د ج عن القنطار الصافي من الانتاج في الهكتار . صفر صفر 5000 3500 2000 در 7
6ر.
صفر الربح الصافي عن كل عسالة ستغلة : بالبيوت : 44 د ج البسيطة : 23 د ج الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : العسالة الطبيعية : 70 د ج 800 جا 4000 صفر 1000
732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رجب عام 1384 عوامل قابلة نوع الزراعات النواحي الفلاحية ومجموعات التطبيق على البلديات قيمة الأكرياء العقارية ناحية وهران عمالة وهران الاراضي مقاطعة وهران (1) الحبوب وأغراس ترتيب الزراعة بلديات : أولاد تليلات ، بوتليليس ، قديال 6 بتيوه ابو فاتيس بير الجير 3 ارزيو - مسرغين 3 2 وهران – مرسى الكبير السانية 1 مقاطعة المحمدية بلديات : الزهانة 6 المحمدية ، الغمري ، بوهني ، مقطع الدوز ، عقاز ، سيق ه مقاطعة عين تموشنت بلديات : عين الاربعاء ، حاسي الغلة ، شعبة اللحم ، حمام بو حجر ، وادى الصباح ، سيدي بن عدة عين الكيحل ، تامزورة وادي بركش 6 اغلال عين تموشنت . 0 العمرية : المالح 4 عين الطلبة ، تارقة مقاطعة سيدي بلعباس حاسى زهانة ، عين البرد ، تاسالة ، سيدي لحسن ، تانوة باديس ، ابن العربي الزفيزف) بو خنافس ، سيدي على بو سدي ، سيدى على بنيوب ، 6 سيدي بلعباس ، تليوم ه سيدي حمادوش 4 مقاطعة تلاغ وادى تاوزيرة ، مولاى سليسن، تلاغم 6 الضاية القور ، مرهون ، تعاليمت 4 رأس الماء 2 2 (2) حقول الفصفصة مجموع العمالة الارباح الاجمالية المميزات والعناصر المعتبرة المفروضة عليها لحساب الارباح الإجمالية الضريبة عن كل المفروضة عليها الضريبة هكتار (بالدينار) 1000 حقول الفصفصة المسقية ،
الجمعة 8 رجب عام 1384 ▼ الجريدة الرسمية ▼ النواحي الفلاحية ومجموعات نوع الزراعات البلديات 3 (3) زراعة الازهار مجموع العمالة
- زراعة السباخ مجموع العمالة (1) الهليون الخرشوف ( يتجاوز الانتاج في الهكتار 65 قنطارا ) الخرشوف ( يتراوح قدر الانتاج ما بين 45 و 65 قنطارا في الهكتار ) الجزر الكرنب القرنبيط الفول الاخضر البطيخ اللفت البصل اليابس البطاطة الحلوة الكرات : الفليفلات. البطاطس الطماطم الباكرة الطماطم الفصلية ه ) التبغ للنفة أو المضغ مجموع العمالة 6 ) الشمندر مجموع العمالة ) القطن مجموع العمالة ) الارز مجموع العمالة 9 ) العدس مجموع العمالة البساتين مجموع العمالة المروج مجموع العمالة اراضي الرعي مجموع العمالة الحلفاء مجموع العمالة الغابات 1 ) اشجار البلوط والفرنان عمالة وهران ) الاشجار الاخرى مجموع العمالة البساتين 1 ) الحمضيات مجموع العمالة 2 ) أشجار التين بلديات : للجمهورية الجزائرية 733 الارباح عوامل قابلة الاجمالية المميزات والعناصر المعتبرة التطبيق على المفروضة عليها الحساب الارباح الاجمالية قيمة الاكرياء الضريبة عن كل المفروضة عليها الضريبة العقارية هكتار (بالدينار) تحدد الضريبة على حقول الفصفصة في الارض البورية باعتبار العوامل المخصصة للحبوب 1000 : 10 ) باستثناء بلديات سيق والعقاز التي تخفض من أجلها 600 التعريفات بنسبة 20٪ عن الخرشوف والطماطم الباكرة 960 وبنسبة 10 ٪ عن انواع الزراعة الاخرى 450 الخرشوف المردود الذي يقل 470 عن قنطار في الهكتار 490 الربح عن كل هكتار : .
صفر 550 تخفض التعريفات بقدر 70 640 منها عن زراعة السباخ التي 530 تغرس بين الاشجار .
صفر عامل أراضي الحبوب عامل أراضي الحبوب صفر
الربح عن كل طون محصود : المستغل المكترى : 5 دج 0 مستأجر الارض : 2 15 دج
734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رجب عام 1384 النواحي الفلاحية ومجموعات نوع الزراعات البلديات بو هني ، عكاز ، مقطع الدوز المحمدية ، سيق الزيادة عن العمالة ) الاشجار المختلفة اشجار الخوخ والتفاح والاجاص مجموع العمالة أشجار الكرز مجموع العمالة أشجار المشمش مجموع العمالة أشجار الفواكه الاخرى مجموع العمالة
- مغارس الاشجار مجموع العمالة الكروم الاصلية مجموع العمالة مفارس الكروم مغارس الاشجار المطعمة مجموع العمالة والملحمة مفارس الاشجار ذات الجذور مجموع العمالة عنب الاكل مجموع العمالة تربية النحل 1 ) تربية النحل المستقرة مجموع العمالة 2 ) تربية النحل الراعية مجموع العمالة عمالة مستغانم الاراضي مقاطعة مستغانم 1 ) الحبوب وأغراس ترتيب الزراعة بلديات : عين تيدلس مستغانم ، حاسي لعمش ، أولاد الكبير ، بو قيرات ، ابو قير ، نوازي لى بان ، تونان ، ستيدية مقاطعة سيدى على بلديات : بوسكي ، سيدي على ، لا باسيط بيكار ، ميكمارية ، العشاشة ، أولاد ملاح مقاطعة معسكر بلديات : عين فارس ، بو حنيفية ، الارباح عوامل قابلة الاجمالية المميزات والعناصر المعتبرة التطبيق على المفروضة عليها لحساب الارباح الاجمالية قيمة الاكرياء الضريبة عن كل المفروضة عليها الضريبة العقارية هكتار (بالدينار)
صفر
800 العوامل قابلة التطبيق على الاراضي 4000 صفر
السعر الرائج عن كل عسالة بالبيوت : 50 د ج بسيطة : 20 دج دون تعريفة الربح عن كل عسالة مستغلة بالبيوت : 20 د ج . بسيطة : 6 دج
الجمعة 8 رجب عام 1384 - الجريدة الرسمية نوع الزراعات النواحي الفلاحية ومجموعات البلديات الحمامات ، دوبلينو ، فروحة ، معسكر ، المطمر ، تيارفيل ، ماوسة عين فكان ، وادى تارية تيزي مقاطعة اغل ايزان بلديات : زمورة ، مانديس ، هانري هوك سيدي محمد بن عودة ، سيدي خطاب وادى الجمعة ، كلانشان ، القلعة ، يلل ، اغل ايزان مقاطعة وادى المرهيو بلديات : .. وادى الرهيو ، حمادنة ، رونو غيومى معزونة ، عمى موسى ، و ارزان ، مديونة ، العالف ، أولاد دف التار ملعاب مقاطعة تغنيف بلديات : وادى الابطال ، سيدي قادة تعنيف عاوفص ، البرج ، الحشم ، خلوية (2) حقول الفصفصة مجموع العمالة
- زراعة الازهار مجموع العمالة 4 ) زراعة السباخ الهليون مجموع العمالة الخرشوف يتجاوز الانتاج 65 قنطارا في الهكتار مجموع العمالة الخرشوف ( يتراوح الانتاج مابين 45 و 65 قنطار في الهكتار ) مجموع العمالة الجزر مجموع العمالة الكرنب مجموع العمالة القرنبيط مجموع العمالة
- الفول الاخضر مجموع العمالة للجمهورية الجزائرية 735 الارباح عوامل قابلة الاجمالية المميزات والعناصر المعتبرة التطبيق على المفروضة عليها لحساب الارباح الاجمالية قيمة الاكرياء الضريبة عن كل المفروضة عليها الضريبة العقارية مكتار (بالدينار)
صفر
لم 1000 حقول الفصفصة المسقية ، تحدد ضريبة حقول الفصفصة في أراضي البور باستعمال العوامل المخصص للحبوب 1000 600 تخفض التعريفات المبينة اسفله بنسبة %70% عن الزراعة التي تغرس بين الاشجار
450 الخرشوف يقل الانتاج عن 45 470 قنطار في الهكتار : .
736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رجب عام 1384 النواحي الفلاحية ومجموعات نوع الزراعات البلديات البطيخ ייייי بلدية اغل ايزان الزائد عن العمالة اللفت الزائد عن العمالة البصل اليابس الزائد عن العمالة البطاطة الحلوة الزائد عن العمالة
- الزائد عن العمالة الكرات الفليفلات الزائد عن العمالة البطاطس الزائد عن العمالة الطماطم الباكرة الزائد عن العمالة الطماطم الفصلية الزائد عن العمالة ه ) التبغ للنفة والمضع مجموع العمالة 6 ) الشمندر مجموع العمالة ) القطن مجموع العمالة ) الارز عمالة مستغانم 9 ) العدس عمالة مستغانم البساتين مجموع العمالة اراضي الرعى مجموع العمالة المروج مجموع العمالة الحلفاء مجموع العمالة الغابات 1 ) اشجار البلوط والفرنان مجموع العمالة ) الاشجار الاخرى مجموع العمالة البساتين 1 ) الحمضيات بلديات : بو قيرات ، كلانشان ، دوبلينو ، أولاد الجمعة ، حمادينة ، وادى رهيو سيدي خطاب ، يلل ، واريزان اغل ايران الزيادة عن العمالة
- اشجار الزيتون بلديات : بو قيرات ، كلانشان ، هاشم ، وبلينو ، اولاد الجمعة ، حمادينة ، وادى رهيو ، سيدي خطاب ، يلل ، واريزان ، تغنيف ، اغيل ايزان ، لزائد عن العمالة ) الاشجار المختلفة اشجار الخوخ والتفاح والاجاص مجموع العمالة اشجار الكرز مجموع العمالة الارباح عوامل قابلة الاجمالية المميزات والعناصر المعتبرة التطبيق على المفروضة عليها الحساب الارباح الاجمالية قيمة الاكرياء الضريبة عن كل المفروضة عليها الضريبة العقارية هكتار (بالدينار)
صفر 550 تخفض التعريفات بنسبة 70% 640 عن الزراعات التي تغرس بين 530 الاشجار .
صفر عامل أراضي الحبوب عامل أراضي الحبوب 0 : 50
الربح عن كل طون محصود : المستغل المكترى : 5 دج صفر مستأجر الارض : 15 د ج
6 صفر صفر
الجمعة 8 رجب عام 1384 * الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 737 الارباح عوامل قابلة الاجمالية المميزات والعناصر المعتبرة نوع الزراعات النواحي الفلاحية ومجموعات | التطبيق على المفروضة عليها الحساب الارباح الاجمالية البلديات . اشجار المشمش مجموع العمالة اشجار الفواكه الاخرى. مجموع العمالة.
- مفارس الاشجار مجموع العمالة مغارس الكروم
- مغارس الاشجار المطعمة والملحمة مجموع العمالة مغارس الاشجار ذات الجذور مجموع العمالة. الكروم الاصلية مجموع العمالة من عقب الاكل بلدية معسكر الزائد عن العمالة تربية النحل .. 1 ) تربية النحل المستقرة مجموع العمالة 2 ) تربية النحل الراعية مجموع العمالة عمالة سعيدة الاراضي مقاطعة سعيدة 1 ) الحبوب وأغراس ترتيب الزراعة بلديات : عين الحجر مفتاح ، سيدي بو بكر ، أولاد خالد ، اولاد ابراهيم ، الحساسنة ، سيدي احمد سعيدة ، داود مقاطعة البيض بلديات : البيض ، عين العراك ، بو كتوب بو علور ، رقاسة مقاطعة مشرية بلديات : مشرية ، الابيض ، مكمان بن عمر مقاطعة عين الصفراء عين الصفراء ، بو سمعون ، مغرار عسلة
- حقول الفصفصة مجموع العمالة i قيمة الاكرياء الضريبة عن كل المفروضة عليها الضريبة العقارية هكتار (بالدينار ( )
4000 صفر عوامل قابلة التطبيق على الأراضي 8550
الربح عن كل عسالة مستغلة : بالبيوت : 20 د ج بسيطة : 6 دج دون تعريفة السعر الرائج لكل عسالة : بالبيوت : 50 دج بسيطة : 20 د ج
صفر صفر صفر 1000 حقول الفصفصة المسقية تحدد ضريبة حقول الفصفصة البورية
738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رجب عام 1384 النواحي الفلاحية ومجموعات نوع الزراعات البلديات 3 (3) زراعة الازهار مجموع العمالة
- زراعة السباخ مجموع العمالة الهليون الخرشوف ( الانتاج عن الهكتار ) يتجاوز 65 قنطارا . مجموع العمالة الخرشوف ( يتراوح الانتاج ما بين 45 و 65 قنطارا في الهكتار ) مجموع العمالة الجزر مجموع العمالة- الكرنب مجموع العمالة القرنبيط مجموع العمالة- الفول الاخضر مجموع العمالة البطيخ مجموع العمالة اللفت - مجموع العمالة- البصل اليابس مجموع العمالة- البطاطه الحلوة مجموع العمالة الكراث مجموع العمالة الفليفلات مجموع العمالة البطاطس مجموع العمالة- الطماطم الباكرة مجموع العمالة
- الطماطم الفصلية مجموع العمالة 50 ) التبغ للنفة والمضغ مجموع العمالة 6 ) الشمندر جموع العمالة ) القطن مجموع العمالة ) العدس مجموع العمالة 9 ( الارز مجموع العمالة البساتين مجموع العمالة أراضي الرعي مجموع العمالة المروج مجموع العمالة الحلفاء مجموع العمالة الغابات 1 ) أشجار البلوط والفرنان مجموع العمالة ) الانواع الاخرى مجموع العمالة البساتين 1 ) الحمضيات مجموع العمالة
- أشجار الزيتون مجموع العمالة الارباح عوامل قابلة الاجمالية المميزات والعناصر المعتبرة التطبيق على المفروضة عليها لحساب الارباح الاجمالية قيمة الاكرياء الضريبة عن كل المفروضة عليها الضريبة العقارية هكتار (بالدينار) باعتبار العوامل المخصصة للحبوب • 000 را
450 الخرشوف ( يقل الانتاج على 45 470 قنطارا في الهكتار ) 490 الربح عن كل هكتار =
640 نخفض التعريفات بنسبة 70 530 نها عن الاغراس البستانية 570 لتي نغرس بين الاشجار
صفر عامل الا ارضى المنتجة للحبوب. عامل الا ارضى المنتجة للحبوب.
صفر
ه الربح عن كل طن محصود المستغل المكترى : 5 دج ه متأجر الارض : 15 دج صفر 50 ر0
الجمعة 8 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية النواحي الفلاحية ومجموعات نوع الزراعات البلديات ) الاشجار المختلفة أشجار الخوخ والتفاح والاجاص | مجموع العمائة أشجار الكرز مجموع العمالة أشجار المشمش مجموع العمالة أشجار الفواكه الاخرى مجموع العمالة مغارس الاشجار مجموع العمالة مغارس الكروم
- مغارس الاشجار المطعمة والملحمة مجموع العمالة مغارس النباتات ذات الجذور | مجموع العمالة
- الكروم الاصلية مجموع العمالة عنب الاكل مجموع العمالة تربية النحل 1 ) تربية النحل المستقرة مجموع العمالة 2 ) تربية النحل الراعية مجموع العمالة عمالة تيارت الاراضي مقاطعة تيارت 1 ) الحبوب وأغراس ترتيب الزراعة بلديات : مشروع ، الصفاء ، رحوية ، دحموني ، سيدي حسني ، قرية ، قرطوفة تيارت ، وادى ليلى ، سيدي على ملال ، جيلالي ، ابن عمرو ، توسنينة ، الناظور ، عين الذهب ، أولاد خليف ، ملاكو مقاطعة فرندة بلديات : فرندة ، عين الخضراء ، عين الحديد ، رشيدية عين الطاهر، عرج البيضاء أولاد جراد مقاطعة تيسمسيلت بلديات : تيسمسلت ، حمادية عماري ، عين تزاريت للجمهورية الجزائرية 739 الارباح عوامل قابلة الاجمالية المميزات والعناصر المعتبرة التطبيق على المفروضة عليها لحساب الارباح الاجمالية قيمة الاكرياء الضريبة عن كل المفروضة عليها الضريبة العقارية مكتار (بالدينار)
صفر
4,000 صفر عوامل قابلة التطبيق على الاراضي
الربح عن كل عسالة مستغلة : عساله بالبيوت = 20 دج عسالة بسيطة = دج دون تعريفة عن الثمن الحقيقي للعسالة : عمالة بالبيت = 50 دج عسالة بسيطة = 20 دج
ه
740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رجب عام 1384 النواحي الفلاحية ومجموعات نوع الزراعات البلديات مهدية ، أولاد بسام مقاطعة آفلو آفلو ، الريشة قلتة ، عين سيدى على ، بريدة 2 ) حقول الفصفصة مجموع العمالة
- زراعة الازهار مجموع العمالة 4 ) الزراعات البستانية الهليون مجموع العمالة
- الخرشوف ( يتجاوز الانتاج 65 قنطارا عن الهكتار ) مجموع العمالة
- الخرشوف ( يتراوح الانتاج ما بين 65 و 45 قنطارا عن الهكتار ) مجموع العمالة الجزر مجموع العمالة الكرنب مجموع العمالة القرنبيط مجموع العمالة الفول الاخضر مجموع العمالة- البطيخ مجموع العمالة اللفت مجموع العمالة البصل اليابس مجموع العمالة البطاطه الحلوة مجموع العمالة الكراث مجموع العمالة الفليفلات مجموع العمالة البطاطس مجموع العمالة الطماطم الباكرة مجموع العمالة الطماطم الفصلية مجموع العمالة ه ) التبغ للنفة والمضغ مجموع العمالة 6 ) الشمندر مجموع العمالة ) القطن مجموع العمالة ) الارز مجموع العمالة 9 ) العدس مجموع العمالة البساتين مجموع العمالة الارباح عوامل قابلة الاجمالية المميزات والعناصر المعتبرة التطبيق على المفروضة عليها لحساب الارباح الاجمالية قيمة الاكرياء الضريبة عن كل المفروضة عليها الضريبة العقارية هكتار (بالدينار ( )
صفر صفر رشيد 000 را حقول العصفة المسنية . تحدد ضريبة حقول الفصفصة راعتبار العوامل المخصصة المحبوب 000 را
;
450 الخرشوف ( يقل الانتاج عن 45 قنطارا في الهكتار ) الربح عن الهكتار = تخليص التعريفات بنسبة 70٪ عن الاغراس التي تغرس بين الاشجار .
صفر
5300
620 *
صفر. عام الاراضي المنتجة للحبوب عادل الاراضي المنتجة للحبوب صفر
الجمعة 8 رجب عام 1384 - الجريدة الرسمية النواحي الفلاحية ومجموعات نوع الزراعات البلديات أراضي الرعى جموع العمالة
- العمالة المروج مجموع الحلفاء مجموع العمالة الغابات 1 ) أشجار البلوط والفرنان مجموع العمالة 2 ) الاشجار الاخرى مجموع العمالة البساتين 1 ) الحمضيات مجموع العمالة 2 ) أشجار الزيتون مجموع العمالة ) الاشجار المختلفة أشجار الخوخ والتفاح والاجاص مجموع العمالة أشجار الكرز مجموع العمالة أشجار المشمش مجموع العمالة أشجار الفواكه الاخرى مجموع العمالة مغارس الاشجار مغارس الكروم مغارس الاشجار المطعمة والملحمة مجموع العمالة مغارس النباتات ذات الجذور مجموع العمالة الكروم الاصلية مجموع العمالة عنب الاكل مجموع العمالة تربية النحل 1 ) تربية النحل المستقرة مجموع العمالة 2 ) تربية النحل الراعية مجموع العمالة عمالة تلمسان مقاطعة تلمسان الاراضي 1 ) الحبوب وأغراس ترتيب الزراعة بلديات : ابن سكران ، عين فزة ، بنى مستار ، تلمسان ، عين ثالوث صبرة ، أولال الميمون سيدي العبدلي ، الحناية للجمهورية الجزائرية 744 الارباح عوامل قابلة الاجمالية المميزات والعناصر المعتبرة التطبيق على المفروضة عليها لحساب الارباح الاجمالية قيمة الاكرياء الضريبة عن كل المفروضة عليها الضريبة العقارية هكتار (بالدينار)
ه الربح عن كل طن محصود المستغل المكترى = ه دج ه متاجر الارض = 15 دج صفر
50 ر0
صفر
40000 صفر عوامل قابلة التطبيق على الاراضي
الربح عن كل عسالة مستغلة : العسالة بالبيوت = 20 دج العسالة البسيطة = 6 دح دون تعريفة السعر الرائج لكل عسالة : بالبيوت = 50 دج بسيطة = 20 دج
ه
742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رجب عام 1384 النواحي الفلاحية ومجموعات نوع الزراعات البلديات مقاطعة بني صاف بلديات : عين يوسف ، بني صاف 6 الرمشي هنين ، بني وارسوس ولهاصة ، الغرابة مقاطعة مغنية بلديات : باب العسة ، مغنية ، مرسى ابن مهيدي حمام بوغرارة ، سيدي مجاهد مقاطعة الغزوات بلديات : الغزوات ، ندرومة ، فيلاوسان السواحلية جبالة مقاطعة سبدو بلديات : سبدو تيرني ، بني هديل ، العريشة سيدي جيلالي بني سنوس 2 ) حقول الفصفصة مجموع العمالة
- زراعة الازهار مجموع العمالة
- الزراعة البستانية الهليون مجموع العمالة- الخرشوف ( يتجاوز الانتاج 64 قنطارا عن كل هكتار ) الخرشوف ( يتراوح الانتاج ما بين 65 و 45 قنطارا ) في الهكتار مجموع العمالة الجزر مجموع العمالة الكرنت مجموع العمالة القرنبيط مجموع العمالة الفول الاخضر مجموع العمالة البطيخ مجموع العمالة- اللفت مجموع العمالة الارباح عوامل قابلة الاجمالية | المميزات والعناصر المعتبرة التطبيق على المفروضة عليها | لحساب الارباح الاجمالية قيمة الاكرياء الضريبة عن كل المفروضة عليها الضريبة العقارية هكتار (بالدينار)
。
صفر 000 را قول الفصفصة المسقية . محدد ضريبة حقول الفصفصة بأرض البور باعتبار العوامل المخصصة للحبوب 000 ٫ 1
660 الخرشوف ( يقل الانتاج عن 40 قنطارا للهكتار ) الربح عن كل هكتار = صفر
780 تخفض التعريفات بنسبة 70 صفر عن الزراعات البستانية التي 550 نغرس بين الاشجار
الجمعة 8 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية النواحي الفلاحية ومجموعات نوع الزراعات البلديات البصل اليابس مجموع العمالة البطاطه الحلوة جموع العمالة الكزر مجموع العمالة الفليفلات مجموع العمالة البطاطس مجموع العمالة الطماطم الباكرة مجموع العمالة الطماطم الفصلية مجموع العمالة ه ) التبغ للنفة والمضغ مجموع العمالة 6 ) الشمندر مجموع العمالة ) القطن مجموع العمالة ) الارز مجموع العمالة 9 ) العدس مجموع العمالة البساتين جموع العمالة أراضي الرعي مجموع العمالة
- المروج مجموع العمالة الحلفاء مجموع العمالة الغابات 1 ) أشجار البلوط والفرنان مجموع العمالة
- الانواع الاخرى مجموع العمالة البساتين 1 ) الحمضيات مجموع العمالة 2 ) أشجار الزيتون مجموع العمالة ) الاشجار المختلفة أشجار الخوخ والتفاح والاجاص بلدية مغنية الزائد عن العمالة أشجار الكزر مجموع العمالة أشجار الفواكه الاخرى مجموع العمالة مغارس الاشجار مجموع العمالة مغارس الكروم مغارس النباتات المطعمة والملحمة مجموع العمالة مغارس الاشجار ذات الجذور مجموع العمالة الكروم الاصلية مجموع العمالة عنب الاكل مجموع العمالة تربية النحل 1 (1) تربية النحل المستقرة مجموع العمالة للجمهورية الجزائرية 743 الارباح عوامل قابلة الاجمالية | المميزات والعناصر المعتبرة التطبيق على المفروضة عليها لحساب الارباح الاجمالية قيمة الاكرياء هكتار (بالدينار) المفروضة عليها الضريبة العقارية الضريبة عن كل
صفر عامل الاراضي المنتجة للحبوب عامل الاراضي المنتجة للحبوب صفر
ه الربح عن كل طن محصود المستغل المكترى = ه - ج مستأجر الارض = 15 دج
ه 0560
A
صفر
4,000 صفر عوامل قابلة التطبيق على الاراضي
الربح عن كل عسالة مستغلة: العمالة بالبيوت = 20 دج العمالة البسيطة = 6 دج
744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عوامل قابلة نوع الزراعات المميزات والعناصر المعتبرة التطبيق على البلديات قيمة الاكرياء العقارية (2) تربية النحل الراعية مجموع العمالة ناحية قسنطينة الاراضي عمالة قسنطينة (1) الحبوب وأغراس ترتيب مقاطعة قسنطينة الزراعة بلديات : عين عبيد V وادى الزناتي 7 زيروت يوسف 6 غلغوم العيد 。 الخروب - سان دونا حما بوزيان تملوكة وادي عثمانية 3 قسنطينة 1 مقاطعة عين بيضاء بلديات : عين بيضاء 25 عين بابوش - كانروبير دلاعة فكيرينة جان ريجال مسكيانة 2 قصر الصباحي ه را مقاطعة عين مليلة بلديات : تلير قمة 4 عين فكرون - عين كرشة 3 سيقوس 2 عين مليلة بئر الشهداء 1 مقاطعة القل 1 مقاطعة جيجل بلديات : زيامة منصورية 2 جيجل - كفالو الاوانة ، غهانة شفقة جيملة ، رقادة . مثلثين سيدي عبد العزيز - طاهر 1 مقاطعة الميلية مقاطعة ميلة بلديات : فرارم 6 الجمعة 8 رجب عام 1384 الارباح الاجمالية لحساب الارباح الاجمالية المفروضة عليها المفروضة عليها الضريبة هكتار (بالدينار) المميزات والعناصر المعتبرة الضريبة عن كل دور تعريفة السعر الرائج لكل عسالة : البيوت = 50 دج البسيطة = 20 دج
الجمعة 8 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية النواحي الفلاحية ومجموعات نوع الزراعات البلديات .. فرجيوة . وادى النجاة - ميلة الرواشد . بوحاتم جميلة مقاطعة سكيكدة بلديات : جاستو نفيل وبير فيل وريبو سان شارل تعروان - جماب سكيكدة سان أنطوان سيدي مزغيش لاروبيرسو - أولاد حبيبة الركنية
- حقول الفصفصة مجموع العمالة ) الزراعات البستانية مقاطعة سكيكدة الخرشوف مقاطعة القل مقاطعة الميلية مقاطعة جيجل الزائد عن العمالة الطماطم مقاطعة سكيكدة مقاطعة القل مقاطعة الميلية مقاطعة جيجل الزائد عن العمالة مجموع العمالة المزراعات المختلطة مقاطعة القل البطاطس مقاطعة جيجل مقاطعة الميلية : مقاطعة سكيكدة الزائد عن العمالة القطن مجموع العمالة التبغ للتدخين مجموع العمالة التبغ للمضغ مقاطعة قسنطينة بلديات : ديروت يوسف تا ملوكة مقاطعة عين مليلة بلديات : عين مليلة للجمهورية الجزائرية 745 الارباح عوامل قابلة الاجمالية المميزات والعناصر المعتبرة التطبيق على المفروضة عليها لحساب الارباح الاجمالية قيمة الاكرياء الضريبة عن كل المفروضة عليها الضريبة العقارية هكتار (بالدينار) ه
دون تعريفة
دون تعريفة صفر صفر صفر صفر صفر
صفر صفر A
746 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رجب عام 1384 النواحي الفلاحية ومجموعات نوع الزراعات البلديات عين كرشة عين فكرون سيقوس تلارغمة مقاطعة القل مقاطعة سكيكدة بلديات : لاروبير سو ركنية المقاطعات الاخرى ייייייייי
- الحدائق مجموع العمالة المروج والمخضرات مجموع العمالة أراضي الرعي جموع العمالة الغابات مجموع العمالة أشجار البلوط والفرنان : البساتين الحمضيات مجموع العمالة أشجار الزيتون مجموع العمالة أشجار التين مجموع العمالة النخيل مجموع العمالة الحقول المختلفة مجموع العمالة عنب الاكل السهل مجموع العمالة التلال مجموع العمالة تربية النحل مغارس الكروم مجموع العمالة عمالة عنابة الاراضي مقاطعة عنابة 1 ) الحبوب وأغراس ترتيب الزراعة بلديات : عنابة ، بسبس ، بوشقوف ، دريان الحجر ، نشمية ، عصفور بو كاموزة ، الارباح عوامل قابلة الاجمالية المميزات والعناصر المعتبرة التطبيق على المفروضة عليها لحساب الارباح الاجمالية قيمة الاكرياء الضريبة عن كل المفروضة عليها الضريبة العقارية مكتار (بالدينار)
2340
صفر صفر صفر دون تعريفة
صفر دون تعريفة
لربح عن كل عسالة مستغلة : العمالة بالبيوت المتحركة - ه دح العساله من الفرنان = 3- ج السعر الرائج لكل عسالة : بالبيوت المتحركة = 15 تج من الفرنان = ه دج .
ه را
الجمعة 8 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية النواحي الفلاحية ومجموعات نوع الزراعات البلديات ابن عزوز . ابن مهيدي ، ابن رحال الشطايبي ، السرايدي عين بردة مقاطعة الاعوينات بلديات : مداووروش ، مول الدهان ، سدراتة بئر بوحوش العوينات ، موروسوط الوائزة مقاطعة قالمة بلديات : مليزيمو بوحمدان ، بومهرة ، احمد 6 قالمة ، قلعات 6 بوسبع ، الفجوج ، هيليوبوليس بوعطى محمود ، عين حساينية خزارة عين العربي سلاوة عنونة مقاطعة القالة بلديات : عين كرمة ، بنى عمار ، بوحجار القالة ، عين العسل ، الطارف سوارخ مقاطعة سوق أهراس سوق أهراس حنشة ، زعرورية قامبيطة ، خضارة مراهمة حمام مبايل ، وادى الشحم وادي دريس مقاطعة تبسة بلديات : شارية ، الكويف بئر مقدم ، الماء الابيض العقلة حمامات ، نقرين أولاد سيدي عبيد 2 ) حقول الفصعصة مجموع العمالة ) الزراعة البستانية مقاطعة عنابة للجمهورية الجزائرية 747 الارباح عوامل قابلة الاجمالية المميزات والعناصر المعتبرة التطبيق على المفروضة عليها لحساب الارباح الاجمالية قيمة الاكرياء الضريبة عن كل المفروضة عليها الضريبة العقارية هكتار (بالدينار) صفر 。
صفر
ه
V صفر ه ر4
صفر
7480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رجب عام 1384 النواحي الفلاحية ومجموعات نوع الزراعات البلديات الخرشوف مقاطعة القالمة مقاطعة قالمة الزائد عن العمالة الطماطم مقاطعة عنابة مقاطعة القالة مقاطعة قالمة الزائد عن العمالة الزراعات المختلطة مجموع العمالة البطاطس مقاطعة عنابة مقاطعة القالة مقاطعة قالمة الزائد عن العمالة القطن مجموع العمالة التبغ للتدخين مجموع العمالة التبغ للنفة مجموع العمالة الحدائق مجموع العمالة المروج والمخضرات مجموع العمالة أراضي الرعي مجموع العمالة الغابات أشجار البلوط والفرنان مجموع العمالة البساتين الحمضيات مجموع العمالة أشجار الزيتون مجموع العمالة أشجار التين مجموع العمالة النخيل مجموع العمالة الحقول المختلفة مجموع العمالة عنب الاكل السهل مجموع العمالة التلال مجموع العمالة تربية النحل مغارس الكروم مجموع العمالة عمالة سطيف الاراضي مقاطعة سطيف الارباح عوامل قابلة الاجمالية المميزات والعناصر المعتبرة التطبيق على المفروضة عليها لحساب الارباح الاجمالية قيمة الاكرياء الضريبة عن كل المفروضة عليها الضريبة العقارية مكتار (بالدينار)
دون تعريفة.
140 .
بدون تعريفة صفر صفر صفر صفر
صفر صفر صفر
صفر
د10 الربح عن كل عسالة مستغلة . العسالة ذات البيوت المتحركة = د دج العسالة ذات البيوت من انفرنان نان = دج السعر الرائج عن كل عسالة : بالبيوت المتحركة = 15 دج صفر من الفرنان = ه دمج
الجمعة 8 رجب عام 1384 . الجريدة الرسمية النواحي الفلاحية ومجموعات نوع الزراعات البلديات 1 (1) الحبوب وأغراس ترتيب الزراعة مقاطعة أقبو : مقاطعة برج بوعريج مقاطعة بجاية مقاطعة العالمة بلديات : بازر سكرة ، بيضاء برج بني فودة العلمة ، عين الحجر ، عين والمان 6 بئر الاحرش ، مأبير ، رأس الماء ، أم لارجول، صلاح باي مقاطعة خراطة بلديات : عموشة - أربعون خراطة ، العين الكبيرة بابور مقاطعة بوقاعة مقاطعة مسيلة יייייייין مقاطعة سيدى عيش 2 (2) حقول الفصفصة مجموع العمالة الزراعات البستانية الخرشوف مقاطعة بجاية مقاطعة خراطة مقاطعة سيدي عيش الزائد عن العمالة الطماطم مقاطعة بجاية مقاطعة سيدى عيش مقاطعة خراطة الرائد عن العمالة الزراعات المختلطة مجموع العمالة البطاطس مقاطعة بجاية الزائد عن العمالة القطن مجموع العمالة
- التبغ للتدخين. مجموع العمالة التبغ للنفة مجموع العمالة
- الحدائق مجموع العمالة المروج والمخضرات مجموع العمالة أراضي الرعي مجموع العمالة للجمهورية الجزائرية 749 الارباح عوامل قابلة | الام الاجمالية المميزات والعناصر المعتبرة التطبيق على المفروضة عليها الحساب الارباح الاجمالية قيمة الاكرياء الضريبة عن كل المفروضة عليها الضريبة العقارية مكتار (بالدينار)
بدون تعريفة
750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رجب عام 1384 النواحي الفلاحية ومجموعات نوع الزراعات البلديات الغابات ) أشجار البلوط والفرنان ) مجموع العمالة البساتين الحمضيات مجموع العمالة أشجار الزيتون مقاطعة بجاية مقاطعة سيدي عيش مقاطعة أقبو الزائد عن العمالة أشجار التين مقاطعة بجاية بلديات : توجة ، بجاية برباشة ، القصر كابا وكاس ، داركينة ، قندرة ، سوق الاثنين ، تاسكريوت 6 تيشي مقاطعة برج بوعريريج بلديات : الخضراء المهير ، منصورة ، مجانة ، ثنية النصر ، زمورة مقاطعة خراطة بلديات : خراطة مقاطعة أقبو الزائد عن العمالة النخيل مجموع العمالة البساتين المختلفة مجموع العمالة عنب الاكل مجموع العمالة السهل مجموع العمالة التلال جموع العمالة تربية النحل مغارس الكروم مجموع العمالة
- عمالة باتنة الاراضي مقاطعة باتنة 1 ) الحبوب وأغراس ترتيب الارباح عوامل قابلة الاجمالية المميزات والعناصر المعتبرة التطبيق على المفروضة عليها لحساب الارباح الاجمالية قيمة الاكرياء الضريبة عن كل المفروضة عليها الضريبة العقارية هكتار (بالدينار)
。 ه
1,5 صفر
الربح عن كل عسالة مستغلة : العساله الحاملة بيوت متحركة = ه دنج العساله من الفرنان = د. ج السعر الرائج لكل عسالة : بالبيوت المتحركة = 15د. ج من الفرنان = ه دج صفر
الجمعة 8 رجب عام 1384 - الجريدة الرسمية النواحي الفلاحية ومجموعات نوع الزراعات البلديات الزراعة مقاطعة عريس مقاطعة بسكرة مقاطعة بريكة مقاطعة خنشلة بلديات : خنشلة ، شرشار ، الحامة 6 فايس كايس ، محمل متوسة ، أولاد رشاش بوحمة ، خنقة سيدي ناجي مقاطعة مروانة
- حقول الفصفصة مجموع العمالة ) الزراعات البستانية مجموع العمالة الخرشوف مجموع العمالة الطماطم مجموع العمالة الزراعات المختلطة مجموع العمالة البطاطس مجموع العمالة القطن مجموع العمالة التبغ للتدخين مجموع العمالة التبغ للنفة مجموع العمالة الحدائق مجموع العمالة المروج والمخضرات مجموع العمالة أراضي الرعى مجموع العمالة الغابات أشجار البلوط والفرنان ) مجموع العمالة البساتين
- الحمضيات مجموع العمالة أشجار الزيتون مجموع العمالة أشجار التين مجموع العمالة النخيل مقاطعة بسكرة الزائد عن المقاطعة البساتين المختلفة مجموع العمالة عنب الاكل السهل مجموع العمالة التلال مجموع العمالة تربية النحل مغارس الكروم مجموع العمالة للجمهورية الجزائرية 751 الارباح عوامل قابلة الاجمالية المميزات والعناصر المعتبرة التطبيق على المفروضة عليها لحساب الارباح الاجمالية قيمة الاكرياء الضريبة عن كل المفروضة عليها الضريبة العقارية هكتار (بالدينار) صفر صفر صفر صفر
صفر دون تعريفة دون تعريفة صفر
دون تعريفة صفر دون تعريفة
صفر
صفر ه 1٫ 1 در
صفر 970
الربح عن كل عسالة مستغلة : عمالة بيوت متحركة = ددج غسالة من الفرنان = دج السعر الرائج عن العسالة : بيوت متحركة = 15 دج صفر من الفرنان ه دج
7520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رجب عام 1384 مقرر مؤرخ في أول رجب عام 1384 الموافق 6 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة الاقتصاد الوطني ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى قانون المالية رقم 49663 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته السابعة ، وبمقتضى المرسوم رقم 2764- الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 ، لوزارة الاقتصاد الوطني ( ا - تكاليف مشتركة ونظرا لحالة اعتمادات الباب 37-91 لميزانية التكاليف | المشتركة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره واحد وعشرون ألف دينار (21٫000 ٫ 21 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 - تكاليف مشتركة ) الباب 37 91 « نفقات محتملة تكميل محتمل لمخصصات الابواب المقيدة في الحالة ب » المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره واحد وعشرون ألف دينار ( 21,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني ( 1 تكاليف مشتركة ( الباب 32-91 مرتبات المنح والاعانات العمرية » وحرر بالجزائر في أول رجب عام 1384 الموافق 6 نوفمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 64-316 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الغاء المرسوم رقم 26463 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 والمتعلق بمعاشات الزمانة .. ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى القانون رقم 9963- المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق باحداث معاش للزمانة وبحماية قدماء المجاهدين وضحايا حرب التحرير الوطني ، و بمقتضى المرسوم رقم 63 264- المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 والمتعلق بمعاشات الزمانة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى المرسوم رقم 26463 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 . احمد بن بلة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل موجز قرار مؤرخ في أول رجب عام 1384 الموافق 6 نوفمبر سنة 1964 يتضمن انهاء مهام عون محاسب بميناء عنابة المستقل بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1384 الموافق 6 نوفمبر سنة 1964 وضع حد لمهام السيد موري غابريال بصفته عون محاسب بميناء عنابة المستقل وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد قائمة الوظائف من الصنف «ج» المحتفظ بها لذوى الحقوق والمحددة بموجب قوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ومن يماثلهم ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 9963- المؤرخ في 12 ابريل سنة 1963 والمتعلق بحماية ضحايا حرب التحرير الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 3463- المؤرخ في 31 أوت سنة 1963 المتضمن الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمتمم بالقانون رقم 4264- المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 والمتعلق بالمناضلين قدماء المساجين والمعتقلين ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-260 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 ( 27 أوت سنة 1964 ) المحتفظ لفائدة
الجمعة 8 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية قدماء المجاهدين بوظائف الصنفين «ج» و «د» وما يماثلهما يقرر ما يلى : المادة الاولى : إن الوظائف المذكورة أسفله من الصنف ج الشاغرة أو التي يتم شغورها فيما بعد ، تعتبر وظائف خفيفة ويحتفظ بها لذوى الحقوق المعينين بموجب القوانين والمراسيم الخاصة بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ومن يماثلوهم المشار اليهم أعلاه الاعوان الموكلة اليهم أعمال خاصة ، والاعوان التقنيون السائقون وذلك في حدود 75 ٪ من الوظائف المقررة في الميزانية والمحتفظ بها لترقية ذوى الحقوق الصادرة في شأنهم القوانين المذكورة أعلاه للجمهورية الجزائرية 753
- الاعوان المكلفون بتوزيع البريد وتوجيهه في حدود 75% من الوظائف المقررة في الميزانية والمحتفظ بها لترقية ذوى الحقوق الصادرة في شأنهم القوانين المذكورة أعلاه المادة 2 : ان جميع الوظائف التي لم تذكر في المادة الاولى من هذا القرار لا تخضع لمقتضيات هذا القرار المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وزير الشؤون الاجتماعية محمد الصغير النقاش وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عبد القادر زعيبك بلاغات اعلانات وزارة العدل اعلان طلب تغيير اسم بناء على الطلب المؤرخ في 11 مايو سنة 1964 والمقدم الى السيد وزير العدل ، حامل الاختام ، فان السيد بريت سليفان ، لوى ، ايرنست ، المولود في 18 مايو سنة 1933 بمسيليه « سطيف » ابن بريت اوجين و سكاربيتا مرغريت ، الساكن بالجزائر ، حيدره - 13 نهج قرطاجنة وجزائري الجنسية ، يطلب تغيير اسمه للى يدعى من الآن فصاعدا زيروت أمين . الشركة الافريقية لسيارات بيرليي بيرليي - الجزائر شركة خفية الاسم رأسمالها 27,000,000 ف المركز الرئيسى : عمارة « موريطانيا » مفترق الطرق بأغا - الجزائر س ت الجزائر 866 ر51 ب سندات 200 ف بفائدة 5 % لسنة 1959 القائمة العددية : سنادات مستهلكة بانسحب الذي تم يوم 10 سبتمبر سنة 1964 ، ومسترجعة ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1964 ب 230 ف . سنادات مستهلكة بسحوبات سابقة والتي تشمل السندات التي لم تقدم بعد لاسترجاع مبالغها . الارقام سنوات الاسترجاع من 11528 الى 12637 64 من 14904 الى 15548 62 من 16611 الى 17088 62 من 38597 الى 40092 63 المطبعة الرسمية - الجزائر