قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء لجان للتنسيق الاستشفائي الجامعي في الجزائر ووهران وقسنطينة وعناية. 2376
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ أربع لجان للتنسيق الاستشفائي الجامعي في كل من الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة، تكلف بتنسيق أنشطة العلاج وانشطة التكوين بين معاهد العلوم الطبية والهياكل الاستشفائية الجامعية الواقعة في اختصاصها الاقليمي وذلك بصمة انتقالية حتى نهاية انتهاء مدة تكليفها. :
المادة 2
فتح المادةتقوم اللجنة الاستشفائية الجامعية للجزائي يتنسيق انشطة العلاج والتكوين بين معاهد العلوم الطبية في البليدة وتيزي وزو بين الهياكل الاستشفائية الجامعية الواقعة في صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 | اختصاصها الاقليمي.
والمتضمن انشاء مراكز استشفائية جامعية
المادة 3
فتح المادةتقوم اللجنة الاستشفائية الجامعية وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ الوهران بتنسيق أنشطة العلاج والتكوين بين المعاهد في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، J- و بمقتضى المرسوم رقم 82 20 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 81 65 المؤرخ في العلوم الطبية في سيدي بلعباس وتلمسان وبين الهياكل الاستشفائية الجامعية الواقعة في اختصاصها الإقليمي. 14. 14
المادة 4
فتح المادةتقوم اللجنة الاستشفائية الجامعية 13 ابريل سنة 1981 والمتضمن صلاحيات وزير القسنطينة بتنسيق أنشطة العلاج والتكوين بين الصحية ، وبمقتضى المرسوم رقم S1-243 المؤرخ في في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 198 والمتضمن انشاء مؤسسات استشفائية متخصصة وتنظيمها، ويمقتضي المرسوم رقم 82-23 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 38 81-38 81 المؤرخ في 14 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي و وبمقتضى المرسوم رقم 82 493 المؤرخ 2 ربيع الأول عام 1402 الموافق 18 ديسمبر سنة في 1982 والمتعلق بتنسيق نشاط العلاج ونشاط التكوين في العلوم الطبية يقرران مايلي :
معاهد العلوم الطبية في سطيف وباتنة وبين .
الهياكل الاستشفائية الجامعية الواقعة في اختصاصها الاقليمي.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983.
عن وزير التعليم والبحث عن وزير الصحة .
العلمي الامين العام الامين العام : محمد بوفرة مصطفى بوكاري الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2377
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.