قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 4 غشت سنة 1969 يتعلق بتنظيم تسويق المياه المعدنية الطبيعية . 190
المادة الأولى
فتح المادةيمنع تسويق المياه المعدنية الطبيعية في زجاجات غير الزجاجات المحددة فى البيان التقني الملحق بهذا القرار وذلك مع الاحتفاظ باحكام المادة 4
المادة 2
فتح المادةيمنع استعمال الزجاجات المحددة في هذا القرار لكل غاية أخرى
المادة 3
فتح المادةيخضع تسويق المياه المعدنية الطبيعية من الانتاج المحلي لنظام الابداع الالزامي فى جميع مراحل التسويق الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةلا تطبق احكام المادة الأولى على أوانى التعبئة | من مادة بلاستيكية أو من معدن ..
المادة ه : يدخل هذا القرار فى حيز التنفيذ ثلاثة اشهر | بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الصناعة ومدير التجارة الداخلية ورئيس مصلحة قمع الغش ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 .
وزير الصناعة والطاقة وزير الفلاحة والاصلاح بلعيد عبد السلام الزراعي محمد طيبي عن وزير التجارة الكاتب العام عبد العزيز منامني - بيان تقني الزجاجات المخصصة لتسويق المياه المعدنية الطبيعية المميزات السماحات
(1) زجاجات سعتها 90 سنتلترا حد السعة 90 سل زائد أو ناقص عن سنتلترين العلو 305 مم زائد او ناقص عن 7 را مم قطر الجسم 85 مم زائد او ناقص عن 2 را مم العنق الخارجي 6ره مم زائد أو ناقص عن 03 مم العنق الداخلي 9ره مم زائد أو ناقص عن 03 مم الوزن : 20 غراما زائد او ناقص عن 20 غ التقييدات .
يقيد على كتف الزجاجات بالعربية والفرنسية ما يلى :
ماء معدني » وفى الجزء الادنى من جسم الزجاجة :
استعمال مخصص » و « 90 سنتلترا » . 2 (2) زجاجات سعتها 25 سل حد السعة 25 سل زائد او ناقص عن 5 راسل | العلو 195 مم زائد أو ناقص عن 2 را مم للجمهورية الجزائرية 191 القطر 58 مم زائد او ناقص عن ر. مم العنق الخارجي 2506 مم زائد أو ناقص عن 03 مم العنق الداخلي 1509 مم زائد أو ناقص عن 3 مم الوزن 250 غراما زائد أو ناقص عن 10 غ التقييدات يقيد على كامل الجزء الأدنى من الزجاجة ما يلى : « 25 سنتلترا » .
وزارة التجارة هرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية المدعوة «الاروقة الجزائرية الجديدة »
ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67-41 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن تأسيس الشركة الوطنية ( الاروقة الجزائرية الجديدة » ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن اختصاصات وزير التجارة ،
- وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد ديسي مديرا عاما للشركة الوطنية المدعوة ( الاروقة الجزائرية الجديدة » ...
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 هواري بومدين 192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1389 ه اعلانات وبلاغات اعلان صادر من وزارة العدل يتعلق بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من ابوين مجهولين تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69 ه المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من ابوين مجهولين .
طلب السيد مدير الصحة والسكان بمستغانم بصفته وليا | شرعيا للقاصرة :
اللقب : نتيلو الاسم : مادلين .
المولودة في 6 اكتوبر سنة 1959 بمستغانم من أبوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388. الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصرة :
لقب : كوبيبي ، واسم مامة لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بمستغانم بموجب عقد قضائي ..
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون
- أمر رقم 65-182
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.