قرار وزاري مشترك مؤرخ في II شوال عام 1394 الموافق 27 نوفمبر سنة 1974 يتعلق بالتنظيم الداخلي للادارة المركزية بوزارة الاشغال العمومية. 245
المادة الأولى
فتح المادةتنظم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء كمايلي .
المادة 2
فتح المادةالمفتشية العامة وهي تكلف من طرف وزير الاشغال العمومية والبناء بالاختصاصات الآتية :
أ) التفتيش التقني المقرر من قبل الوزير، ب المراقبة العامة لتسيير المصالح التابعة للوزارة ج الدراسات القانونية العامة واعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية بالاشتراك مع المديريات المعنية التابعة للوزارة.
المادة 3
فتح المادةتضم مديرية الادارة العامة أربع مديريات فرعية : : 1) (1) المديرية الفرعية للشؤون الادارية العامة التي تتضمن مكتبين :
أ) مكتب التنظيم المكلف بدراسة واعداد مشاريع النصوص ذات الطابع التنظيمي فيما يخص الادارة العامة والوثائق الادارية ، ب مكتب الشؤون الادارية العامة المكلف بمعالجة كل القضايا التي لها طابع عام والتي تهم البريد وتوزيع النشرة الإدارية الداخلية
(2) المديرية الفرعية للموظفين التي تتضمن مكتبين :
أم مكتب التسيير والمستخدمين المكلف بتسيير موظفى وأعوان الوزارة وضبط قائمة المستخدمين
ب) مكتب اللجنة الادارية المكلف بتنظيم وكتابة اللجان المتساوية الاعضاء ولجان الترسيم ومعاشات التقاعد .
(3) المديرية الفرعية للمحاسبة والميزانية والصفقات التي تتضمن مكتبين :
أ) مكتب المحاسبة والميزانية المكلف باعداد ومراقبة تنفيذ ميزانية التسمير وضبط المحاسبة وصرف الجوالات وتوزيع رخص البرامج واعتمادات الدفع وتركيز حالة نفقات ميزانية التجهيز ، ب مكتب المنازعات وتسيير العتاد المكلف بالمنازعات الخاصة بالوزارة ودراسة ومسك ملفات حوادث العمل والأمراض المهنية وبكتابة لجنة التسوية بالتراضي حول الخلافات المتعلقة بالصفقات وتنظيمها وكذا جمع الصفقات قصد تبليغها للجنة المركزية والمراقبة المالية، ويكلف أيضا بتسيير البنايات والتجهيز الخاص بالاثاث 4 (4) المديرية الفرعية للتكوين المهني تتضمن مكتبين :
أ) مكتب التخطيط والمراقبة المكلف بالدراسات والتحقيقات المتعلقة بمجموع الاحتياجات الوطنية فيما يخص التكوين واعداد برامجه العامة وبترقية المدارس الوطنية للمهندسين وتقنيي الاشغال العمومية والبناء وكذا مراكز التكوين الوطنية للاعوان التقنين المتخصصين ، L
ب) مكتب التدريبات وتحسين المستوى المكلف بتنظيم الامتحانات والمسابقات وتنظيم دورات تدريبية وتعريب الموظفين والاعوان القائمين بالنشاط في المصالح التقنية التابعة للوزارة أو لدى الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتدعيم أعمال التكوين للموظفين والاختصاص في الاشغال العمومية والبناء والتسيير الادارى والمالي للطلبة 246 الجريدة الرسمية الجزائريين المبعوثين من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء من أجل التكوين أو التدريب بالخارج وكذا الموظفين الاجانب.
الذين هم قيد التدريب أو التكوين بالمصالح أو المراكز التابعة للوزارة .
المادة 4
فتح المادةمديرية المنشآت الاساسية التي تتضمن ثلاث مديريات فرعية :: 1 (1) المديرية الفرعية للطرق والمطارات التي تتضمن مكتبين :
أ) مكتب التنظيم وأملاك الدولة العمومية المكلف بالدراسات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1395 م
2 - المديرية الفرعية للسكن الحضرى التي تتضمن مكتبين:
أم مكتب الوصاية المكلف بالوصاية على هيئات السكن والتنظيم العام فيما يخص المسكن والتنظيم الخاص بالسكن الحضري ، ب مكتب البرامج المكلف بإعداد وتنفيذ برامج السكن بالمناطق الحضرية. -3 المديرية الفرعية للسكن الريفي التي تتضمن مكتبين:
أ) مكتب التنظيم المكلف بالتنظيم فيما يخص السكن والتنظيم المتعلق بانشاء والمحافظة على المنشآت الأساسية | الريفي ، للنقل البرى والجوى بالاشتراك مع مصالح التسيير وهو مكلف أيضا بحماية ونظام أملاك الدولة العمومية التابعة لها ، ب مكتب العمليات المكلف بتسيير العمليات المتعلقة بدراسة وبناء وصيانة الطرقات والمنشآت الفنية التابعة لها والمطارات ... 2 (2) المديرية الفرعية للاشغال البحرية التي تتضمن مكتبين :
أ) مكتب تنظيم أملاك الدولة العمومية والاشارات البحرية المكلف بالدراسات والتنظيم المتعلق بالإنشاء والمحافظة على المنشآت الفنية والمنشآت الاساسية للميناء والاشارات البحرية بالاشتراك مع المصالح المسيرة وهو مكلف أيضا بحماية ونظام الاملاك البحرية باستثناء الاملاك العمومية للميناء التابعة للوزارة المكلفة بالنقل ومراقبة الاشارات البحرية ..
ب مكتب العمليات المكلف بتسيير العمليات المتعلقة بالدراسة والبناء وصيانة المنشآت والمنشآت الاساسية للميناء والاشارات البحرية. 3 (3) المديرية الفرعية للعتاد التي تتضمن مكتبين :
أ) مكتب التنظيم ومراقبة الاسعار والتكاليف المكلف بالتنظيم والقوانين ومراقبة تسيير حظائر العتاد ودراسة أسعار التكلفة وتكاليف استعمال الآلات وكذا تعريفة التأجير المناسبة ، ب مكتب البرامج المكلف بتحديد الحاجيات من العتاد والآلات للاشغال واقتنائها بالاشتراك مع مصالح أملاك الدولة والحضيرة المركزية للعتاد.
المادة 5
فتح المادةمديرية البناء والسكن التي تتضمن ثلاث مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للبناء التي تتضمن مكتبين :
أم مكتب الدراسات والتنظيم المكلف بدراسة المسائل العامة للهندسة المعمارية والتنظيم التقنى فيما يخص البناء والوصاية على الهيئة التقنية للبناء ،
ب) مكتب التسيير المكلف بتسيير العمليات المتعلقة ببناء العمارات لكل الادارات العمومية والبنايات الخاصة بالمصالح مع لواحقها.
ب) مكتب البرامج المكلف باعداد وتنفيذ برامج السكن في المناطق الريفية .
المادة 6
فتح المادةمديرية التخطيط والتعمير التي تتضمن مديريتين فرعيتين : A I المديرية الفرعية للتخطيط والتهيئات العامية التي تتضمن مكتبين :
أم مكتب التخطيط المكلف بالدراسات اللازمة لتحديد مخططات التنمية الخاصة بالمنشآت الأساسية والسكن حسب الاهداف العامة المحددة بالمخطط والمشاركة في جميع الاشغال والدراسات التي تحدد اختيار البرامج الخاصية بالمنشآت الاساسية والسكن ، ب مكتب التهيئة المكلف بالقيام بدراسة التهيئة العامة للمنشآت المعدة للاحتياجات الحضرية والصناعية والوصاية على الصندوق الجزائرى لتهيئة التراب الوطني ... 2 – المديرية الفرعية للتعمير الحضرى التي تتضمن مكتبين :
أ (أ) مكتب برامج التعمير المكلف بالدراسات العامة المتعلقة يبحث التهيئة القصوى للمساحة الحضرية حسب المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية ومعطيات الجغرافيا وعلم الاجتماع والديمغرافية والتقدم التقنولوجي وكذا مقتضيات الجمال والصحة واعداد برامج التعمير واستخدامها ، ب مكتب تطبيق برامج التعمير المكلف بالتنظيم فيما يخص التعمير ومراقبة تطبيق الدراسة والمراقبة وتنسيق التدابير العقارية المرتبطة بتطبيق برامج التعمير .
المادة 7
فتح المادةتتضمن مديرية الشؤون التقنية العامة ثلاث مديريات فرعية ...
1 - المديرية الفرعية لمراقبة المهن التي تتضمن مكتبين : 1 (1) مكتب الدراسات والتنظيم المكلف بالدراسات العامة المتعلقة بالنشاط المهني في مجال الاشغال العمومية والبناء الثلاثاء 14 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 247 ولاسيما فيما يخص المهام المتعلقة بكل من المهندس المعماري و مهندس مكتب الدراسات وكذا المؤسسة المكلفة بالانجازات والتنظيم المتعلق بممارسة هذه النشاطات بصفة خاصة،
ب) مكتب المراقبة المكلف بمراقبة تطبيق هذا التنظيم ولاسيما شروط ممارسة مهنة المهندس المعماري وضبط الجدول الوطني واعتماد المهندسين والخبراء ومكاتب الدراسات وتخصص المؤسسات الخاصة للإشغال العمومية والبناء وتصنيفها وتنظيم الخدمة المدينة ولا سيما فيما يخص مهنة المهندس المعماري.
2 - المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات التي تتضمن مكتبين : : 4
أ) مكتب الوصاية ومراقبة المؤسسات المكلفة بممارسة | الوصاية على المؤسسات العمومية والوطنية للاشغال العمومية والبناء وتنشيطها ومراقبتها وتدعيم نشاطها ،
ب) مكتب توجيه المؤسسات المكلف بتحديد برامج الاستثمارات واستخدام البرامج والدراسات التقنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بالحاجيات فيما يخص العتاد وآلات الاشغال قصد توجيه ما يشترى من الخارج والصنع الوطنى وشروط الاشتغال وصيانة هذا العتاد وهذه الآلات. 3 المديرية الفرعية للاعلام والتنظيم التقني والتي تتضمن مكتبين :
أ) مكتب الاعلام المكلف بالعلاقات مع الادارات والمعاهد والهيئات الاجنبية المتخصصة في ميدان الاشغال العموالية والبناء قصد اجراء جميع المبادلات التقنية المفيدة في هذا الميدان ، ب مكتب التنظيم التقنى المكلف بالدراسة واعداد المقاييس والنظم التقنية بالاشتراك مع المصالح المعنية وبمجموع الوثائق التي تهم ميدان الاشغال العمومية والبناء .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 11 شوال عام 1394 الموافق 27 نوفمبر 1974 وزير الاشغال العمومية والبناء وزير الداخلية عبد القادر زيباك أحمد مدغري عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.