قرار وزاري مشترك مؤرخ 20 ذي القعدة عام 1405 الموافق 7 غشت سنة 1985 يحدد كيفيات تطبيق المادة 7 الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 الأربعاء . 271 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، على صفقات استيراد بعض المنتوجات التي يبرمها المتعاملون العموميون التابعون لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحرى. 305
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 7 الفقرتان 2 و (3) من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، تعفى صفقات استيراد المواد الوارد ذكرها في القائمة المرفقة بهذا القرار، التي يبرمها المتعاملون العموميون التابعون لوصاية وزير الفلاحة والصيد البحرى من المراقبة الخارجية القبلية، حسب الكيفيات التي يحددها هذا القرار.
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة
المادة 2
فتح المادةلا تطبق أحكام الاعفاء المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه الا على صفقات استيراد المواد المرفقة قائمتها والتي يتطلب استيرادها سرعة في اتخاذ القرار من المتعامل العمومي كما هو محدد فيما يلى .
المادة 3
فتح المادةيبرر سرعة اتخاذ القرار من المتعامل العمومي الطابع الاستعجالي الذي يكتسيه ابرام صفقة ما يسبب قيام حالة من الحالات الآتية : 1 (1) الممارسات التجارية الدولية التي تقتضى التعجيل باتخاذ قرار الشراء نظرا لمدة صلاحية العرض القصيرة و / أو التقلب السريع الذى تشهده أسعار المواد المعنية.
ب) عرض بيع المواد بشروط ملائمة على وجه خاص مما يجب قبوله في أقصر الأجال.
المادة 4
فتح المادةيقدر مدى الطابع الاستعجالي المدير العام للمتعامل العمومي أو أي شخص فوضته سلطته صراحة. ويتبع هذا الطابع الاستعجالي قرار مبين الاسباب تذكر فيه الكميات الواجب شراؤها وكيفيات الانجاز المعتمدة.
المادة 5
فتح المادةيجب الا تتجاوز أجال ابرام الصفقات المذكورة في هذا القرار خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار الاستيراد المستعجل.
المادة 6
فتح المادةيجب على المتعامل العمومي، طبقا لاحكام المادتين 116 و 120 من المرسوم رقم 82 145- المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه أن يخبر لجنة الصفقات التي يتبعها المتعامل العمومي واللجنة الوطنية للصفقات ان اقتضى الامر با برام هذه الصفقات، وذلك خلال ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ ابرام العقد. وبهذه الصفة يجب عليه أن يقدم عناصر الاعلام التي من شأنها أن توضح لاعضاء اللجنة شروط ابرام الصفقة المذكورة في هذا القرار ولا سيما ما يأتي :
- نسخة قرار اللجؤ الى الاستيراد المستعجل الرسمية للجمهورية الجزائرية 307
- تقرير التقديم الذي يبرز الطابع الاستعجالى ويبرز اختيار الطرف المتعاقد معه المعتمد، نسخ من التليكس والرسائل المتبادلة بين المتعاملين العموميين والمورد المستشار أو الموردين المستشارين نسخ من تأكيد الشراء والبيع.
- العقد الموقع توقيعا صحيحا من الطرفين.
المادة 7
فتح المادةتدرس لجنة الصفقات المختصة الملف استنادا الى المعلومات والوثائق المقدمة المطابقة للتنظيم المعمول به ولاحكام هذا القرار.
وتحرر محضرا يثبت جميع الملاحظات المتعلقة بمطابقة الصفقات للتنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةتتلقى السلطة الوصية خلال ثمانية
(8) أيام من تاريخ اجتماع لجنة صفقات المتعامل العمومي نفس الملف ومحض لجنة الصفقات المذكورين في المواد السابقة.
المادة و : تضبط لجنة صفقات المتعامل العمومي جدولا كل ثلاثة أشهر لجميع الصفقات المبرمة بموجب أحكام هذا القرار ويرسل هذا الجدول الى اللجنة الوطنية للصفقات والسلطة الوصية ووزارة المالية.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تعدل قائمة المواد المرفقة بهذا القرار أو تتمم حسب الطريقة ذاتها.
المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1405 الموافق 7 غشت سنة 1985.
وزير الفلاحة والصيد عن وزير الجارة البحري الامين العام قاصدي مرباح مراد دلسي عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش 308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الملحق قائمة المنتوجات التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية الحبوب القمح الصلب والقمح الطرى 10 - ΟΙ الشيلم ..... ... 10 02 الشعير .......... ..... το 03- الخرطال ........ ... 10-04 الذرة ......... ..... 05-10 الارز ........ 10 - об الذرة البيضاء والدخن 10 07- وكذلك بذورها ومشتقاتها الخضر اليابسة العدس ........ ..... 05-07 اللوبيا ................ 05-07 الحمص ....... 05-07 الجلبان المستدير .. .. .. 05-07 الفول .................. 05-07 الفويلات .................... 05-07 وكذلك بذورها ومشتقاتها الدقيق الحيواني دقيق الاسماك .. .. .. .... -23 ΟΙ دقيق اللحوم .. ........ 23 ΟΙ كسب الصوجة .. .. .. .. ... 23 07-23
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر
- مرسوم رقم 82-145
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.