قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المؤسسة العمومية لتسيير حديقة التجارب بالحامة)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-232 المؤرّخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المؤسسة العمومية لتسيير حديقة التجارب بالحامة) وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلك الآتي :
السلك التعداد مهندسو البيئة 7
المادة 2
فتح المادةتضمن وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المؤسسة العمومية لتسيير حديقة التجارب بالحامة) تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرّخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرّخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 4 : تكون رتبة الموظف الذي استفاد من الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة .2011 وزير الداخلية والجماعات وزير التهيئة المحلية العمرانية والبيئة دحو ولد قابلية الشريف رحماني عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الشؤون الخارجية ق رار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنشاء لجنة الطعن لدى وزارة الشؤون الخارجيّة.
إنّ وزير الشؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، 16 سبتمبر سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة الطعن لدى وزارة الشؤون الخارجية حسب الجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين 7 7
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة .2011 عن وزير الشؤون الخارجية الأمين العام بوجمعة دلمي ★ قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يح دد تشكيل ة لجن ة الطعن المنشأة لدى وزارة الشؤون الخارجية.
بموجب ق رار مؤرخ في 16 محرم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011 تحدد تشكيلة لجنة الطعن المنشأة لدى وزارة الشؤون الخارجية، حسب الجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين عبد الحميد سنوسي عبد العزيز ويدر بريكسي صالح لبديوي اسماعيل يطو العربي لطرش عبد المالك تيغرغار أحمد لسبط فؤاد بلقسام يوسف دليلش صفية حركات الوحيد عبد الباقي عبد القادر العربي أمينة نويصر حميد لخضاري 29 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2012 م وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ق رار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 22 مايو سنة 2012، يحدّد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن تقدمها المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف والمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، بالإضافة إلى مهمتها الأساسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
إنّ وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- بمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-99 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمّتها الرئيسيّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-208 المؤرّخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-234 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 (الفقرة 2) والمادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن تقدمها المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف والمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، بالإضافة إلى مهمتها الأساسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- المحاضرات والملتقيات والمسابقات والتجمعات ذات الطابع الديني أو العلمي أو الثقافي،
- إيجار قاعات الاجتماعات لصالح الهيئات والمؤسس ات العموم ية والجمعيات المعتمدة ذات المنفعة العامة،
- المآدب وحفلات الاستقبال الرّسميّة،
- تقديم خدمة الإيواء لصالح هيئات ومؤسسات عمومية أو خاصّة،
- احتضان الدورات التكوينية المنظمة لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية،
- طبع ونشر الوثائق العلمية ورقمنتها.
المادّ ة 3 : تخضع النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، للموافقة المسبق ة من قبل السلطة الوصية.
المادّ ة 4 : تقدم النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادّة 2 أعلاه، في إطار عقود أو اتفاقيات.
المادة 5
فتح المادةيقدم كل طلب يتعلق بتأدية النشاطات أو الخدمات أو الأشغال المذكورة في المادّة 2 أعلاه، لمدير المدرسة أو المعهد.
المادة 6
فتح المادةتتم معاينة المداخيل من قبل الآمر بالصرف وتحصّل من قبل العون المحاسب أو وكيل المحاسب المعيّن لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةتوزع العائدات الناتجة على النشاطات والخدمات والأشغال بعد اقتطاع التكاليف التي تم صرفها لإنجازها، طبقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيقصد بالتكاليف، المبالغ التي تم صرفها لإنجاز النشاطات والخدمات والأشغال الآتية :
- شراء المواد القابلة للاستهلاك لإنجاز الخدمات،
- المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات والمنشآت الأخرى،
- تسديد ثمن الخدمات الخاصة المنجزة في هذا الإطار من قبل الغير.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 22 مايو سنة .2012 بوعبد اللّه غلام اللّه 16 سبتمبر سنة 2012 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 08-232
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.