قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1427 الموافق 5 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية بلاقارمي (ولاية البيض)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحك ام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-371 المؤرّخ في 6 رمضان ع ام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتنمية الم وارد البيولوجي ة بلاق ارمي (ولاية البيض).
المادّ ة 2 : يسيّر ملحقة المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية رئيس ملحقة.
المادة 3
فتح المادةتشمل الملحقة لسيرها ما يأتي :
- مصلحة المحافظة على الموارد البيولوجية وتثمينها،
- مصلحة تسيير الوسائل.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائ ر في 14 ذي القع دة ع ام 1427 الموافق 5 ديسمبر سنة .2006 وزير التهيئة وزير الماليّة العمرانية والبيئة مراد مدلسي شريف رحماني عن الأمين العامّ للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة السّكن والعمران
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.