قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1391 الموافق المناطق . 1781
المادة 3
فتح المادةيكون مقر اللجنة الطبية الخاصة للامن الوطني بمدينة الجزائر ، وتقوم بكتابتها المديرية العامة للامن الوطني .
المادة 4
فتح المادةتتكون اللجنة الطبية من الاعضاء الآتي ذكرهم المعينين لمدة سنتين من قبل وزير الصحة العمومية :
طبيبان عامان ، طبيب الامراض العصبية والنفسانية ، طبيب الامراض الصدرية ، طبيب متخصص في مرض السرطان ، طبيب مختص في تقويم الاعضاء والجروح ويمكن للجنة ان تستدعى اذا اقتضى الامر خبراء آخرين للمشاركة في اعمالها .
المادة 5
فتح المادةيجتمع اعضاء اللجنة حسب الكيفيات المنصوص عليها بموجب التنظيم الداخلى ، اما بتأليف اللجنة الطبية واما بتأليف لجنة الاعضاء ، وفي هذه الحال فان ممثل وزير المالية يشارك في اشغال اللجنة .
المادة 6
فتح المادةيمكن ان يطعن فى مقررات اللجنة الطبية الخاصة للامن الوطنى امام اللجنة الطبية المركزية المؤسسة بموجب المادة 7 من المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 12 صفر عام 1780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 شوال عام 1391 ه 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بشروط الاهلية البدنية للقبول في الوظائف العمومية وبتنظيم اللجان الطبية.
لا تقبل الا الطعون المقدمة خلال 15 يوما بعد الاشعار | بالمقرر . وعندما يقبل الطعن يقدم ملف القضية الى اللجنة الطبية المركزية التي تبت فيها بصفة نهائية .
المادة 7
فتح المادةيكلف المدير العام للامن الوطنى ومدير الاسعاف العمومي والسكان ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1391 الموافق 28 اكتوبر 1971 عن وزير الداخلية عن وزير الصحة العمومية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي جلول نميش قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1391 الموافق 30 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحديد الشهادات والدبلومات | التي تعفى الحاصلين عليها من احد امتحانات مستوى المعرفة للغة الوطنية ان وزير الداخلية ، ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة | والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية 6 يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعفى من اختبارات المستوى الثالث لمعرفة اللغة الوطنية كما هو منصوص عليه ومحدد بموجب المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المشار اليه اعلاه ، الحاصلون على الشهادات والدبلومات الآتية :
I 2 - - دبلوم للغة العربية ذو مستوى مساو على الاقل للشهادة الابتدائية .
2 - - دبلوم لقسم مزدوج اللغة يشتمل على اختبار للغة العربية يساوى مستواه على الاقل مستوى أهلية التعليم العام
المادة 2
فتح المادةتحدد لجنة وزارية مشتركة يرأسها الوزير المكلف بالوظيفة العمومية أو ممثله وتشمل ممثلا عن وزير التعليم الابتدائي والثانوى وممثلا عن كل من الوزارات المعنية ، عند الاقتضاء كيفيات تطبيق الاحكام المنصوص عليها اعلاه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحر بالجزائر في II رمضان عام 1391 الموافق 30 اكتوبر 1971 عن وزير الداخلية عن وزير التعليم الابتدائي الكاتب العام والثانوى حسين طيبي الكاتب العام عبد الحميد مهري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1389 الموافق 23 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف لجنة الترسيم للاعوان التقنيين في الفلاحة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 29 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 279 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين فى الفلاحة ولا سيما المادة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى 7 منه ، - الثانية عام 1391 الموافق 24 يوليو سنة 1971 والمتضمن فتح امتحان للحصول على الشهادة المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، ولا سيما المادة 8 منه ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، لجنة الترسيم للاعوان التقنيين في الفلاحة والتي تتألف من :
مدير الادارة العامة او ممثله ، رئيسا ، مدير التعليم الفلاحي ، الجمعة 29 شوال عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1781 مدير هياكل الفلاحة للولايات والمحافظات للتطوير القروى ، مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، مدير الانتاج الحيواني ، مدير الانتاج النباتي ، مدير الدراسات والتخطيط ،
- مدير الهندسة القروية والرى الفلاحي ، مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي بالجزائر .
عون تقنى مرسم .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1389 الموافق 23 فبراير سنة 1970 محمد طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.