قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 30 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد مرتبات طلبة الطب والصيدلة وجراحة الاسنان
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مرتب طلبة الطب والصيدلة وجراحة الاسنان طبقا للجدول الملحق بهذا القرار
المادة 2
فتح المادةيتضمن هذا المرتب العناصر التالية : المنحة الدراسية والنفقات الخاصة بالمستندات وبالحراسة ونفقات السكن والمكافأة الممنوحة عن بعض الخدمات المقدمة للمستشفى ولا تستحق نفقات السكن اذا كان الطالب مقيما في المؤسسة المعين فيها
المادة 3
فتح المادةتخصم من ميزانية الدولة ، العناصر المتكونة من المنحة الدراسية والنفقات الخاصة بالمستندات وبالحراسة .
ان المكافأة الممنوحة عن الخدمات المقدمة للمستشفى ونفقات السكن تتحملها مؤسسة التخصيص .
المادة 4
فتح المادةيدفع مجموع المرتب بأمر من مستشفيات التخصيص
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة لوزارة المالية ومدير الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يوليو سنة 1970 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 30 يوليو سنة 1970 وزير الصحة العمومية وزير المالية عمر بوجلاب اسماعيل محروق الجمعة 9 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1291 جدول مرتبات طلبة الطب والصيدلة وجراحة الاسنان المكافأة الممنوحة النفقات الخاصة نفقات السكن عن الخدمات المنحة الدراسية بالمستندات المقدمة المجموع الخارجيون طلبة السنة الثالثة والسنة الرابعة ) 300 دج القائمون بوظائف الطلبة الداخليين ) طلبة السنة الخامسة ) 300 دج طلبة السنة السادسة . : : 300 دج الداخليون المؤقتون 300 دج الداخليون المرسمون للسنة الاولى 300 دج الداخليون المرسمون للسنة الثانية 300 دج.
الداخليون المرسمون للسنة الثالثة 300 دج الداخليون المرسمون للسنة الرابعة 300 دج الطلبة المقيدون في اختصاص ما والقائمون بخدمة دائمة :
للسنة الأولى 300 دج ..
للسنة الثانية 300 دج للسنة الثالثة B 300 دج للسنة الرابعة 300 دج وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.