ج.ر عدد 41 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 9 شارع عبد القادر بن مبارك 96-80-66 ح ج ب 50 3200 - الجزائر الهاتف ( 49 81-66 ثمن العدد 25ر دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم المهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لعائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر دج - ثمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد شروط تسليم شهادة الكفاءة للصيد البحرى . 470 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير • 471 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين نائب مدير 471 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 صفر عام 1389 الموافق 18 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات توزيع حاصل الرسم الفريد المفروض على السيارات والمخصص لاعانة الأشخاص المسنين 471 قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1389 الموفق 22 ابريل سنة | 1969 يتضمن تحويل وظيفة مقيدة في الميزانية وتحويل اعتمادات في ميزانية الدولة . 472 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

  • مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو مايو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 472 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب مدير 473 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 473 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 يتضمن انهاء انتداب المهام مدير الادارة العامة • 473 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير التعليم الفلاحي . 473

470 الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب مدير 473 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة • 473 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1389 الموافق 20 مارس سنة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 صفر عام 1389 ه 1969 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة التبريز في الطب المنظمة في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بمدينة الجزائر (أكتوبر سنة 1968) 474 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين مفتشين | في فرع « التحويل والارسال » .. 475 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد شروط تسليم شهادة الكفاءة للصيد البحرى ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 68-600 المؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تحديد مختلف البروفيه والشهادات والرخص الخاصة بالملاحة البحرية التجارية ، ولا سيما المادة 2 منه ، وبناء على اقتراح مدير الملاحة البحرية التجارية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تسلم شهادة الكفاءة للصيد البحرى ، بعد اجتياز امتحان ، للمترشحين البالغين من العمر 21 سنة كاملة عند 31 ديسمبر من سنة الامتحان والذين مارسوا الملاحة طيلة 36 شهرا ، منها 24 على الاقل في الصيد البحري • المادة 2 : ان برنامج المعارف المطلوبة من المترشحين محدد في الملحقين 1 و 2 من هذا القرار وكذا نوع وأهمية اختبارات الامتحان . المادة 3 : يكلف مدير الملاحة البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 . عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي الملحق الأول برنامج الامتحان للحصول على شهادة الكفاءة للصيد البحرى 1 - قواعد تتعلق بمسك الدفة والاتجاه والاشارات والأنوار وعلامات الارشاد : أنوار وعلامات السفن الشراعية والمدفوعة بمحرك (بيانات رقمية تتعلق بسفن الصيد فقط ) - قواعد تتعلق بمسك الدفة والاتجاه : الادارة المتممة في حالة التقاء - اشارات الادارة واشارات الخطر - اجراءات الاذاعة التيليفونية علامات الارشاد المنصوبة على السواحل الجزائرية (مبادىء وجيزة) 2 - الملاحة : 2-1) الخرائط قراءة خريطة - الموقع الذي تحتله نقطة في خط الطول وخط العرض - النقط الهامة - نوعية الأعماق - الخطوط المستعملة لسبر الأغوار خط وتحديد

- طريق وتصفيف - مسائل أولية تتعلق بالخريطة البحرية ( بدون تيار ) . 2-2) البوصلة - وصف بوصلة سائلة - قراءة البوصلة - الميل المنغطيسى والانحراف - أسباب الانحرافات - الاحتياطات الواجب اتخاذها بجوار بوصلة حساب المتغيرة : جهة الغرب = الميل + الانحراف - قياس المتغيرة باختراق صف أو بمراجعة نجمة القطب . عند معرفة المتغيرة وحيد السفينة عن طريقها والتيار ، ينبغي : أ - الانتقال من الاتجاه بالبوصلة الى الاتجاه الصحيح ، ب - اظهار قيمة طريق

  • عملية ادارة السفينة - الأمن عمليات ادارة السفينة الرئيسية المتممة على ظهر سفن الصيد - الاحتياطات الواجب اتخاذها عند رداءة الطقس - الالتجاء عند تغيير الطقس تسرب الزيت - المرساة الطافية - انقاذ انسان سقط في البحر - تجهيز سفينة صيد بأدوات الامن 4 • 4 • - الصيد البحرى معلومات مقدمة من طرف مصلحة البحث العلمي والتقني خريطة الصيد البحرى .

الثلاثاء 26 صفر عام 1389 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 471 تنقيب الأعماق من طرف الصياد البحرى البحث عن الأسماك النازحة استعمال آلة السبر لاكتشاف السمك .

  • مسجل الأصداء مبادىء تتعلق قراءة وتفسير الجهاز بتقنيات الصيد البحرى ماعدا سحب الشبكات - معالجة السمك على ظهر السفينة . ه - حفظ الصحة والاسعافات الأولية علبة الاسعاف وصندوق الأدوية لسفن الصيد البحرى • الجروح الأكثر وقوعا والضمادات - العلاجات الواجب منحها بخصوص لسعة من بعض أنواع الأسماك - العلاجات الواجب منحها للغرقى . آليات الانقاذ اقامة الاتصال مع البر - استعمال الاسعافات الآتية من البر - واجبات قائد السفينة في حالة غرق أو اصطدام 6 - التنظيم جزارة السفن وتقدير حمولتها وتسجيلها وعلامات الهوية ودفاتر البحارة • التنظيم المتعلق بسرد عيون الشبكات والمميزات الخاصة بآليات الصيد البحرى تفصيل السمك والقشريات والمحارات للاتجار بها .. منع 2 1 أحكام عامة 1 يرخص للمترشحين الذين حصلوا على علامة تعادل 8/20 على الأقل في أحد الاختبارين العمليين اللذين يمكن الرسوب فيهما في أن يتقدموا للاختبارات الشفاهية 2 - يعتبر ناجحين بعد الاختبارات الشفاهية المترشحون الذين حصلوا ، بالنسبة لمجموع الاختبارات العملية والشفاهية، على علامة متوسطة تعادل أو تفوق 10 10/20 3 - تكون علامة الصفر أو علامتان ناقصتان عن أربع نقط مسقطتين في الاختبار الشفاهي وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 أنهيت ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1968 مهام السيد عمار دليج بوصفه نائب مدير بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط الصيد في مناطق وأزمان معينة - تنظيم عمليات الصيد | مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة البحرى : السلطات المؤهلة لمعاينة المخالفات العقوبات واجراءات المصالحة قبل صدور الحكم . الملحق الثاني نوع وأهمية اختبارات الامتحان للحصول على شهادة الكفاءة للصيد البحرى 1 نوع وأهمية الاختبارات : نوع الاختبارات المدة المعامل الاختبارات العملية التي يمكن الرسوب فيها : الملاحة : مسائل تتعلق بالخريطة البحرية ساعة و 10 قواعد تتعلق بمسك الدفة والاتجاه
  • والاشارات والأنوار وعلامات الارشاد 10 المجموع 20 الاختبارات الشفاهية : الملاحة : البوصلة A عملية ادارة السفينة - الامن Λ الصيد 。
  • التنظيم 。 حفظ الصحة والاسعافات الأولية 4- المجموع 30 المجموع العام 50 1969 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 يعين السيد عمار ياكر بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط كنائب لمدير المراقبة في مديرية الضرائب .. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 صفر عام 1389 الموافق 18 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات توزيع حاصل الرسم الفريد المفروض على السيارات والمخصص لاعانة الاشخاص المسنين ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، و بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 67 - المؤرخ في - 12 صفر عام 1387 الموافق 12 يوليو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وبمقتضى الامر رقم 67-158 المؤرخ في 9 جمادي
  • الأولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم القانون رقم 64-227 المؤرخ في 1 ربيع

472 الجريدة الرسمية الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن احداث الصندوق الوطني للادخار والاحتياط وتحديد قانونه الأساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-1192 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1956 والمتضمن من سياسة اجتماعية في الجزائر لفائدة الأشخاص المسنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 60 - 1456 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1960 والمرسوم رقم 63-234 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 ، يقررون ما يلى : المادة الأولى : ان حاصل الرسم الفريد المفروض على السيارات والمخصص لاعانة الأشخاص المسنين يدفع الى الصندوق البلدى للتضامن الذي يسيره الصندوق الوطني للادخار والاحتياط . المادة 2 : ان الحاصل المذكور يوزعه الصندوق البلدي للتضامن بين البلديات على قدر عدد الأشخاص المسنين المعترف بأنهم مستفيدين طبقا للتشريع الجارى به العمل والذين تتوفر فيهم على الخصوص. الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 63-234 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه المادة 3 : ان مبلغ الاعانة الذى يجب دفعه الى كل مستفيد يحدده كل سنة وزير العمل والشؤون الاجتماعية تبعا لمجموع الحاصل الواجب توزيعه ولعدد المستفيدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 صفر عام 1389 ه وبمقتضى الأمر رقم 68-654 68 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المادة 9 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-656 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 68

  • 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 (القسم الأول) ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تلغى وظيفة عون مصلحة مقيدة في الباب 41-01 « الادارة المركزية - الأجور الرئيسية ، من ميزانية التسيير لسنة 1969 لوزارة الداخلية (القسم الأول) . المادة 2 : تحدث وظيفة عون مصلحة في الباب 31-21 الادارة العمالية - الأجور الرئيسية ، من ميزانية التسيير لسنة 1969 لوزارة الداخلية (القسم الأول) . المادة 3: يلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره ستة آلاف وسبعة وثلاثون دينارا (60037 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية (القسم الأول) وفى الباب 31-01 « الادارة المركزية - الأجور الرئيسية » . المادة 4 : يفتح في ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره ستة المادة 4 : ان الاعانة تدفعها البلدية مرة في كل ثلاثة أشهر | آلاف وسبعة وثلاثون دينارا (6,037 دج) يقيد في ميزانية عند جلول الأجل • المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 صفر عام 1389 الموافق 18 ابريل | سنة 1969 . عن وزير الدولة المكلف بالمالية عن وزير الداخلية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام حسن طيبي حبيب جعفري عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام سمير ايملهاين قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1389 الموافق 22 ابريل سنة 1969 يتضمن تحويل وظيفة مقيدة في الميزانية وتحويل اعتمادات في ميزانية الدولة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس وزارة الداخلية القسم الأول) وفى الباب 31 – 21 « الادارة العمالية - الأجور الرئيسية » . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 صفر عام 1389 الموافق 22 ابريل سنة 1969 . عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 تنهى مهام السيد عبد المجيد تيدافي بوصفه كاتبا عاما لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المدعو للقيام بمهام الحكومة . أخرى مع الاحتفاظ بحقوقه في العطلة ..

الثلاثاء 26 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 473 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب مدير

- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 ينهى انتداب السيد نور الدين بوقلي حسن ثاني لمهام نائب مدير الاحصائيات والتخطيط والمشاريع المدعو للقيام بمهام أخرى • مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-334 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،

    • وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد نور الدين بوقلي حسن ثاني كاتبا عاما لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 11389 الموافق 7 مايو سنة 1969 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 يتضمن انهاء انتداب لمهام مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 ينهى انتداب السيد الصديق تاوتى لمهام مدير الادارة العامة المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير التعليم الفلاحي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، ر بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد الصديق تاوتي مديرا للتعليم الفلاحي . المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 ينهى انتداب السيد توفيق بوجقجي لمهام نائب مدير قسم الموظفين المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

474 الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
  • وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد توفيق بوجقجي مديرا للادارة العامة المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 . هواري بومدين وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1389 الموافق 20 مارس سنة 1969 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة التبريز في الطب المنظمة في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بمدينة الجزائر اكتوبر سنة 1968) ان وزير التربية الوطنية . بمقتضى المرسوم رقم 66 311 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمعدل بموجب المرسوم رقم 67-184 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم مسابقة استشفائية جامعية في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-432 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن فتح مسابقة خاصة بالتبريز في الطب والصيدلة في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بمدينة الجزائر عن سنة 1968 للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 26 صفر عام 1389 ه
  • وبناء على مداولات لجنة الامتحان في 21 و 29 اكتوبر سنة 1968 يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصرح نهائيا بنجاح المترشحين الواردة أسماؤهم بعده ، في مسابقة التبريز في الطب والصيدلة : العلوم المصحية القسم الأول : الطب والاختصاصات الطبية عبد الحق براح : الطب العام العلاجي شارل - انطوان - لويس جيرونيمي : مبحث الأعصاب خالد بن ميلود : الطب النفساني حمزة كليوة : مبحث الرثية (روماتزم) القسم الثانى : الجراحة والاختصاصات الجراحية 1 مراد سليم طالب : الجراحة العامة 2 تجيني قلوش : الجراحة العامة • 3 عمرو صادق بن دالي الجراحة العامة
  • بوذراع بلعباس : معمر بنايى : مبحث البول مولاى أدريس منصوري : أمراض الأذن والأنف والحنجرة . العلوم الأساسية القسم الأول - الطب بشير متيجي : مبحق البنج والانعاش القسم الثاني - الصيدلة القسم الفرعي ا - العلوم الفيزيائية مزيان صالحى : الكيمياء التحليلية ومبحث الإملاح البرومية القسم الفرعي ب - العلوم الطبيعية بشير بوخلوة : الصيدلية الجالنوسية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1389 الموافق 20 مارس سنة 1969 . احمد طالب

الثلاثاء 26 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين مفتشين في فرع « التحويل والارسال » ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-350 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الأساسى الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم مسابقة خارجية لتعيين مفتشين في فرع التحويل والارسال ، وتجرى الاختبارات يوم 7 و 8 يوليو سنة 1969 في مركز الامتحانات التي تحددها الادارة وتختتم قوائم الترشيح في أول يونيو سنة 1969 : • المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسين (50) : المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الأمر رقم 66 - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه والمحرزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو الشهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 18 عاما على الأقل و 30 عاما على الأكثر في أول يناير سنة 1969 ، ويؤذن لأفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى فى المشاركة بالمسابقة اذا قدموا شهادة مدرسية للقسم النهائى من التعليم الثانوى . يمكن أن يؤخر الحد الأقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا الحد 35 سنة • وعلاوة على ذلك يجرى تأخير مدة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو في منظمة جبهة التحرير الوطني على أن لا يتجاوز مجموع هذه المدة 10 سنوات المادة 4 : يتوقف الاشتراك في المسابقة على توقيع المترشحين لتعهد يلتزمون بموجبه بالخدمة الفعلية فى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مدة 6 سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ تعيينهم بصفة مفتشين متمرنين المادة 5 : يحتوى ملف الترشيح على الوثائق التالية :

  • شهادة الميلاد يرجع تاريخها لأقل من 3 أشهر ، شهادة الجنسية ، يرجع تاريخها لأقل من 3 أشهر ، نسخة مصدقة عن الدبلوم أو النسخة الأصلية للشهادة المدرسية ، وبالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى خلاصة السجل البلدي ، والا فمذكرة تبليغ المقرر يجب أن يوجه طلب المشاركة فى المسابقة الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابع لها محل اقامة المترشح مرفقا به الوثائق المذكورة أعلاه . المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء في موضوع عام 2 س
  • رياضيات (مسألتان) 4 س فيزياء (سؤال من الدروس مسألة) 4 س انشاء باللغة العربية 2 , . 2 س ينقط كل اختبار من صفر الى 20 • وبالنسبة لاختبار اللغة العربية فلا تؤخذ بالاعتبار الا النقط التي تتجاوز المعدل المضاف الى مجموع النقط المحرزة في الاختبارات الاخرى لا يمكن أن يصرح بنجاح أي مترشح اذا لم يحرز النقطة على الأقل فى كل من الاختبارات وبعد تطبيق العوامل ل 100 نقطة في مجموع الاختبارات . ان البرنامج التفصيلي لاختبارات هذه المسابقة وارد بالملحق المرفق بهذا القرار المادة 7 : ان المترشحين من أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين يحرزون الحد

M الجريدة الرسمية الأدنى من النقط المطلوبة ودون أن يتعرضوا للرسوب في أي اختبار ، يستفيدون من زيادة جزء من عشرين (1/20) من مجموع النقط التي يمكن احرازها في اختبارات المسابقة . المادة 8 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله ،

  • نائب مدير التعليم أو مندوبه • يجوز للجنة الامتحان أن تستأنس برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم تحدد قائمة المترشحين الناجحين في الاختبار بموجب قرار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون في الاختبار بصفة مفتشين ، بحسب ترتيبهم ويتممون تمرينا مدته سنتان . المادة 10 : يتابع المفتشون في فرع التحويل والارسال دروس التعليم المهني في المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية . ان المفتشين الذين يحرزون في نهاية الدراسة تنقيطا متوسطا يتراوح بين 9 و 12 يجرى تعيينهم موقتا في مركز او مصلحة للمواصلات السلكية واللاسلكية ريثما يقدمون امتحانا للمراجعة . أما التلاميذ الذين أحرزوا تنقيطا عاما أقل من 9/20 في امتحان نهاية الدراسة ، أو الذين أحرزوا في اختبارات المراجعة تنقيطا مساويا على الأقل ل 12 فيجرى اما تسريحهم واما اعادتهم الى سلكهم الاصلى اذا كانوا موظفين ، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المشار اليه أعلاه . المادة 11 : ان المفتشين الذين يحرزون تنقيطا مساويا على الاقل ل 12/20) اثني عشر من عشرين سواء كان في امتحان التخرج أو بعد اجتياز اختبارات امتحان المراجعة يعتبرون ناجحين فى الدراسة المهنية ويعينون نهائيا في مركز أو مصلحة للمواصلات السلكية واللاسلكية حيث يتابعون فيها تمرينهم المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969. عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية محمد بن زكري عبد الرحمن كيوان للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 صفر عام 1389 ه ملحق مسابقة القبول في وظيفة مفتش لفرع التحويل والارسال البرنامج المفصل للاختبارات 1 - الرياضيات : التركيب البديهي لمجموع الاعداد الصحيحة . الطريقة البديهية . بديهيات بياونو . النتائج المباشرة للبديهيات . العلاقة ذات الطابع الكلى التي تشمل مجموع الاعداد الصحيحة . عمليات علاقات . عملية على المجموعات • مبدأ التطبيق . الحاصل الكرتيزى - علاقات . قوانين التركيب على مجموعة . المجموعات المنتهية . جمع وضرب وطرح الأعداد الصحيحة ضرب الأعداد الصحيحة . طرح الأعداد الصحيحة . القسمة - طرائق العدد • تعريف خارج القسمة الصحيح لعددين صحيحين طرائق التعداد - عمليات • تبديلات الطرائق . المجموعة Z للأعداد الصحيحة النسبية انشاء المجموعة 2 للأعداد الصحيحة النسبية - هيكل المجموعة ضرب الأعداد النسبية . هيكل الحلقة الحلقة المنظمة تطبيقات قسمة الأعداد الصحيحة مبادىء التوافقات لوحدة القياس «m» - عمليات أولية . القواسم المشتركة لعددين أو لعدة أعداد صحيحة ايجابية . القاسم المشترك الأعلى . المضاعفات المشتركة لعددين أو لعدة أعداد صحيحة ايجابية المضاعف المشترك البسيط . الأعداد الجذرية . ضرب وقسمة الأعداد الجذرية . جمع وطرح الأعداد الجذرية • هيكل الأجسام ، الجسم المنظم • العلاقات القوات • مبادىء عن الأعداد الحقيقية .

الثلاثاء 26 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 477 لزوم تمديد مبدأ العدد الى ما وراء الأعداد . تعريف عدد حقيقي بواسطة قطع عمليات على المجموعة R للأعداد الحقيقية - هي جسم منظم أرخميدسي المطابقة بين الأعداد الحقيقية ونقط محور مقسوم الى درجات • الأعداد المركبة . الأعداد الحقيقية - تعريفات ابتدائية المجموعة الضربية للأعداد المركبة المجموعة الضربية للأعداد المركبة غير الملغاة جسم الأعداد المجموعة الضريبية للأعداد المركبة غير الملغاة جسم الأعداد المركبة . الشكل 12 + a والشكل المختص بقياس المساحات المثلثة تطبيقات الأعداد الصحيحة الأولية • أعداد صحيحة أولية - خاصيات • • اخضاع عدد صحيح الحاصل أعداد متوالية ناقصة أو معادلة لعدد معين البحث عن القاسمات . البحث عن الأعداد المضروب فيها . التطبيق على الكسور . قوة معينة لعدد صحيح أو لعدد متعادل في القياس . كسور عشرية أعداد عشرية . جمع وطرح الأعداد العشرية الحاصل وخارج القسمة الصحيح للأعداد العشرية . خارج القسمة التقريبي لعددين متعادلين في القياس . الأعداد المتعادلة في القياس والأعداد العشرية . الحسابات المتقاربة . جعل أعداد حقيقية تقريبية بواسطة أعداد متعادلة في القياس الغلطة المطلقة والغلطة النسبية . العمليات الأساسية والقيم المتقاربة الجذور التربيعية حسابات متقاربة مشتملة على جذور تربيعية .. التحليل المزيجي التحويل - التسويات أجزاء مجموعة تامة أو أمزجة . التعبير الثنائي الحدود . التعريفات الأولى عن الدالات . المتغايرات - الدالات - الدالات المركبة - الدالات المتبادلة . عمليات أولية على الدالات . مبادىء عن الدالات لعدة متغايرات . دالات متعددة الحدود . كمية جبرية لمتغايرة - القسمة على (سا) . تبديل المتغايرة س = س + ح - تطبيقات . كسور قياسية تعريف الكسور القياسية - عمليات .. تحويلات للكسور القياسية . منحى التغاير - الحدود - الاستمرار .. الأبعاد الاحداثية (مراجعة) . منحى التغاير في تخلل • مبادىء عن الحدود استمرار دالة . دالات مستمرة وموحدة السياق . خاصية للدالات المستمرة دالة متبادلة لدالة مستمرة .. n تطبيقات على الدالات دلائل القوة الكسورية . الدالات .. Vxp دلائل القوة الكسورية لمشتقات . مشتقة - التفسير الهندسي حساب المشتقات - نظريات عامة . مشتقة متفرعة من مركبة ومن دالة متبادلة وحيدة السباق قابلة للاشتقاق . مشتقات متوالية . تطبيق المشتقات . نظريات «رول» والتصاعدات المنتهية . مشتقة منحى التغاير . دالات قياسية . الدالة ص = 1 = أس 3 + ب س 2 + ج س + د الدالة ص = اس 4 + بس 2 + ج ! اس 2 + ب س + ج الدالة ص = أس 2 + با س + جا اس 2 + ب س + ج الدالة ص = اس + ب’ الدالة ص = اس + ب الدالة ص = اس 2 + ب س + جه

478 الجريدة الرسمية خطوط تقريبية غير موازية للمحاور . التطبيق على الحساب العددي . أقواس وزوايا معممة . تعريف وخاصيات بسيطة لدالات دائرية . استعمال جداول القيم الطبيعية • • صيغ الجمع • تحويلات لتعابير مختصة بحساب مساحات المثلثات . صيغ أساسية . تحويل الدالات : اجناس + ب جاس ، اجتا 2 س + 2 ب جاس جتاس + ج جا 2 س اعداد مركبة وحساب مساحات المثلثات . مشتقات وتغييرات الدالات الدائرية دراسة الدالات المركبة ، المكونة ابتداء من دالات دائرية • الدالات الأولية . مبدأ الدالات الأولية - أمثلة •

- حساب المساحات المسطحة • حجم الهرم . حجم المخروط ذي قاعدة مستديرة حجم الكرة . الدالات اللوغاريتمية . تعريف الدالة ص لوغارتمة س لوغاريتمة نيبيريانية) . اللوغاريتمة النيبيريانية الحاصل - خاصية الدالة اللوغاريتمة النيبيريانية . غرافة ، الدالة ص = لوغاريتمة س • لوغاريتمات ذات قاعدة أيا كانت . لوغاريتمات عشرية جداول • لوغاريتمات الدالات الدائرية - الاستعمال .. الدالات الاسية . الدالات الاسية ذات قاعدة أ • المشتقة من أمن ومن هس الأسس الجذرية • تكميلات عن الدالة الأسية . النسب التصاعدية . النسب التصاعدية الحسابية . النسب التصاعدية الهندسية . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 صفر عام 1389 ه العلاقة بين النسب التصاعدية الهندسية والنسب التصاعدية الحسابية . معادلات ذات مجهول واحد .. تحويلات أولية لمعادلات . معادلات غير قياسية .. كمية كبيرة مزدوجة التربيع معادلة مزدوجة التربيع معادلات مختصة بحساب مساحات المثلثات .. متباينات ذات مجهول واحد تحويلات أولية لمتباينات . متباينات غير قياسية متباينات في حساب مساحات المثلثات . طرائق المعادلات تحويل طريقة 1 أ . مبادىء عامة 10 ب التنزيل 10 ج . مزيج طولي . مراجعة الدرس الطريقة معادلتين ذات مجهولين . درس بعض الطرائق الطويلة حسابات خاصة • طرائق مختصة بحساب مساحات المثلثات . أ - الهندسة التحليلية في الفضاء : الأشعة . الاحداثيات . التمثيل الشبه القياسي لمستقيم مركز الثقل لمجموعة نقط تحويل العبارة : yMC2 + bMB + aMA2 خط احداثيات المحاور : المقدار التحليلى الحاصل الضرب غير المتساوى . الزوايا والمسافات . المعادلة العادية لمستقيم في المستوى معادلة المستوى الهندسة الوصفية . تمثيل نقطة المستقيم والمستوى تغييرات مستوى المسقط • مسائل التقاطع والتوازي والعمودية العمودي المشترك لخطين مستقيمين . الهندسة الموجهة • الهندسة المستوية . زوايا نصف المستقيمات والأشعة المثلثات الموجهة . الزوايا المستقيمات في مستوى موجه مثل : (ما، مب) = وحدة القياس 2 ج ) أو (ما، مب) = وحدة القياس 7

الثلاثاء 26 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 479 تطبيقات مختلفة. توجيه الفضاء • منحنى الثلاثي الاوجه .. القوة قوة نقطة بالنسبة الى دائرة محور جذري لدائرتين . حزم الدائرات . الدائرات العمودية الاقطاب والقطبيات .. الاقطاب والقطبيات بالنسبة لمستقيمين . الاقطاب والقطبيات بالنسبة لدائرة التحويل بواسطة القطبيات المتبادلة . الهندسة الفراغية مخاريط واسطوانات ممارسة لكرة معادلة الكرة . معادلة مخاريط واسطوانات التقلب خط اسطواني دائري الانتقال في الهندسة السطحية . مبادىء عامة عن التحويلات . دراسة التناسق المحوري السطحي . تحديد تنقل سطحي الانتقال السطحي . الدوران السطحي تخفيض حاصل تناسقات تكميلات الهندسة الوصفية . الدوران في الهندسة الوصفية . التطبيق . التطبيقات على مسائل الزوايا والأبعاد . التماثل في الوضع • تحويل الدالات: أجناس + ب جا س ، أجتا 2 س + 2 ب التطبيقات . التشابه . التشابه المستوى المباشر . التشابه في الفضاء . التعكيس . التعريف • الخاصيات الأساسية . معكوسات المستقيمات والدائرات في المستوى . تطبيق التعكيس .. المخاريط . التعريفات . القطع المكافيء . القطع الناقص . القطع الزائد . المعادلات الكرتزية للمنحنيات الثلاثة .. الخاصيات المشتركة للقطع المخروطية الثلاث . معادلة مشتركة للقطع المخروطية الثلاث . نقطة ابتداء أو تلاقي الأشعة والمنحنيات لتوليد السطوح المخروطية والاسطوانية. دراسة المنحنيات ص2 = اس + ب س + ج 2 - الفيزياء : علم القوى المحركة ( الديناميكا ) سقوط الأجسام في الفراغ والهواء . دراسة تجريبية. مباشرة للسقوط الحر . مقاومة الهواء . السرعة القصوى : التطبيقات . العلاقة الأساسية للديناميكا . تحقيقات تجريبية . مبدأ الكتلة . تطبيق العلاقة الأساسية على الحركة الدائرية المنتظمة والحركة المستقيمة الخطوط الشبة الجيبية . الرقاص الثقيل • دراسة تجريبية . الحالة المحدودة للرقاص البسيط ، الرقاص البسيط متواقت الرقاص ثقيل . مجاميع الوحدات الهندسة والميكانيكية - الأحجام والوحدات الأساسية . الوحدات المشتقة ، المجاميع M.K.PS , M.T.S , C.GS الطاقة ايضاح نظرية القوى النشيطة ، التطبيقات .

- طاقة القوة . الطاقة الحركية . حفظ الطاقة الميكانيكية

- في مجموعة منعزلة .

  • تحويلات متبادلة للحرارة والشغل . المعادل الميكانيكي لوحدة الحرارة ، التحديد التجريبي ، مبدأ المعادلة . محركات حرارية . مبدأ سير الماكينة البخارية التناوبية والمحرك الانفجارى الرباعي الأشواط . القوة المبينة . دليل واط . القوة الحقيقية . كابح «بروني» . المردود الصناعي والمردود النظرى . فكرة مبدأ «كارنو» . ايضاح نظرية «كارنو»
  • الأشكال المختلفة للطاقة .: تحويلاتها . مبدأ حفظ الطاقة … الحوادث الدورية
  • مبادىء عامة تعميم الحركة المترجحة . حركات الترجح الشبه الجيبية الصحيحة أو المقاربة . أمثلة . تعريف الظاهرة الدورية .. المدة … الذبذبة
  • انتشار الارتجاج والحركة الذبذبية الجيبية . سرعة الانتشار . طول الموجه … تركيب حركتين ذبذبيتين من نفس المدة ونفس الاتجاه . قاعدة فرينان - المتداخلات …

الجريدة الرسمية انعكاس الموجات . الموجات الساكنة .

-

  • المامات وجيزة جدا عن الذبذبات المفرطة وعن الرنانة . i - علم الأصوات - الطبيعة الذبذبية للصوت ، سرعة الانتشار - الصفات الفيزيولوجية للأصوات الموسيقية وشدتها ، وارفاعها وتقاطعها ، وتحديد السلم المعتدل ، الطابع والتوافق أنابيب الصوت والأسلاك المذبذبة .
  • البصريات . افتراض الذبذبات الضوئية . انجاز وتفسير تجربة للتداخلات ذات حملات غير محددة الموضوع وتجربة للاستقطاب المستقيم الخطوط - •
  • الكهرباء : التيار الكهربائي المحدد بمفاعيله اتجاه التيار . دراسة كمية للتحليل الكهربائي . تجربة الكهربة والنوعان الكهربائيان . دراسة كمية التحليل الكهربائي وكمية الكهرباء . شدة التيار كولومب امبير • القيمة بالكولومب لشحنة الالكترون : تحويل الشغل الى حرارة والحرارة الى شغل • «الجول» . الحرارة الناتجة في السلك الناقل بسبب مرور التيار . قانون جول . المقاومة . «أوم» . تطبيقات قانون جول . حرارة توازن سلك موصول بالتيار . التدفئة . مبدأ الاضاءة بواسطة التوهج . المولدات . القوة المحركة الكهربائية . الفولت . لاقطات القوة المضادة المحركة الكهربائية . اختلاف الطاقة الكامنة بين نقطتي دائرة • قوانين «أوم» - استعمال الفولتمتر ، استقطاب | الفولتمتر . المغنطيس المحدد بمفاعيله ، الحقل الممغنط للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 صفر عام 1389 ه الفضائي ، شعاع الجر ، تجربة «أورستد . حقل أحد ه السولينويدات ، فعل الجر المنتظم على سلك ناقل مستقيم الخطوط موصول بتيار .
  • الجر الكهربائي الممغنط - الحث الذاتي . وحدة الحث الذاتي «هنرى»
  • مبدأ المكثفات ، وحدة السعة « فراد » . تحديد التيار التناوبي ودراسة تجريبية لخاصياته . الشدة الآنية والشدة الفعالة اختلاف الطاقة (أو الضغط) الآنية واختلاف الطاقة (أو الضغط الفعالة .
  • دراسة نفوذ الحث والسعة . ممانعة جزء من الدائرة .
  • القوة المتوسطة . وعامل القوة . مبدأ المناوبات الوحيدة الطور والمولدات للتيار المتواصل . المحولات . نقل الطاقة-
  • الاهتزازات الكهربائية . مبدأ البرق اللاسلكي •
  • الاذاعات الالكترونية وجود المفاعيل المقياس التاسن والتصوير الكهربائي والاشعاعات الكاتودية ) البنية الحبيبية للكهرباء « النيغاتون . .
  • الاشعاعات السينية . وجود أجسام اشعاعية .. فكرة عن بنية الذرة . الرقم الذرى . تعريف المتشابهات الخواص .
  • نظرة اجمالية على الاشعاعات المكهربائية الممغنطة .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر