قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1408 الموافق 25 أبريل سنة 1988 يتضمن وقف تصدير بعض البضائع . 1442
المادة الأولى
فتح المادةيوقف تصدير البضائع المبينة في القائمة الملحقة بهذا القرار، الذي يقوم به المسافرون مع الاحتفاظ بالتسهيلات الجمركية.
المادة 2
فتح المادةلا تطبق أحكام المادة الأولى أعلاه على الصادرات، التي تنجز في اطار تغيير الاقامة النهائي وعلى البضائع المقتناة بالعملة القابلة للتحويل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1408 الموافق 25 أبريل سنة 1988.
عن وزير المالية عن وزير التجارة الأمين العام الأمين العام مقداد سيفي مراد مدلسي التي أوقف تصديرها بيان المنتوجات المصبر، المركز أو المحلي 07-05 - بقول يابسة مفصصة - حبوبا كاملة أو مقشورة أو مكسرة أو مفلوقة أو مجروشة. 09-01 Ex بن ( أخضر، محمص، حبوبا أو مطحونا ) 09-02 شاي 09-10 à 09-04 توابل 10 Chapitre حبوب 11-01 دقيق الحبوب 11-02 Ex سميد القمح، والشيلم وحبوب أخرى 12-01 حبوب وثمار زيتية كاملة أو مكسرة 15-07 Ex زيوت سائلة ( ولو نباتية ) 17-01 سكر الشمندر والقصب على حالة جامدة 17-02 Ex أنواع أخرى من السكر 19-03 عجائن غذائية والكسكسي 21-06 Ex - خميرة مجففة 23-02 Ex منتوجات الطحن الفرعية 23-07 Ex أغذية الانعام 24-02 Ex تبغ مصنوع ) 2 A.l.b ( 27-10 - بنزين البترول والمحروقات ) b . B.1 ( 2710 غاز أويل ) سوائل القليكوز والعسل الأسود ) ( نخالة وما يماثلها ) الممتازة ) 2 d B.V. ( 2710 زيوت التشحيم ومحضرات التشحيم 27-11 Ex غاز البترول ( البوتان في قارورات 13 سيلو عرام فما فوق ) 30-03 أدوية 31 Chapitre الاسمدة 34-02 Ex محضرات غسيل ، موضبة السبع بالتفصيل ( منظفات ) ( 36-06 عود الكبريت ( الثقاب ) 38-11 Ex مبيدات الحشرات ومنتوجات حماية النبات 39-02 Ex أشرطة بلاستيكية الأربعاء 8 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1443 قائمة المنتوجات التي أوقف تصديرها ( تابع ) رقم التعرفة الجمركية بيان المنتوجات 40-11 أطواق اطارات مطاطية، أنابيب هوائية للعجلات 49-01 Ex كتب جامعية وكتب الادب التقليدي C 76-36 أجهزة الاشتعال بالغاز ( مطبخات مواقد سطحية، مواقد غسالة أجهزة التدفئة ... الخ ) 82-11-22 شفرات الحلاقة 84-12 مجمعات لتكييف الهواء 84-15 Ex برادات وثلاجات 84-24 84-25 آلات ومعدات فلاحية 84-28 84-40 آلة الغسل ( مغسلة ) 84-51 Ex آلات كاتبة للمكتب 84-53 Ex ميكرو - كومبيوتر 84-54 Ex آلة الاستنساخ 85-12-01 مسخنات الماء ومسخنات الحمام الكهربائية 85-15 Ex أجهزة استقبال بصرى وسمعي مقرونة بجهاز تسجيل الصوت 87-01 Ex آلات زراعية 90-10 Ex أجهزة استنساخ التصوير 92-11 Ex أجهزة تسجيل الصوت وانتاجه، مدور الاسطوانات، مخرجات الصوت كهربائية أو أجهزة مزدوجة لتسجيل الصوت
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.