قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1392 الموافق - 10 ابريل سنة 1972 يتضمن تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1387 الموافق 20 مايو سنة 1967 والمحددة بموجبه شروط منح عطلة اضافية للموظفين والاعوان العاملين في الخارج . 540 - وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة البلدان المحددة في المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1387 الموافق 20 مايو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ، كما يلى :
نيجيريا، - السودان ، موريطانيا ، ليبيا .
- النيجر ،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1392 الموافق 10 ابريل 1972 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه بوعلام بسايح المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-133
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.