قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 22 جانفي سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة 2022 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.