قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 22 جانفي سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة 2022 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمّم عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات، المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
الشّعب المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع الإدارة العامة الترجمة - الترجمة الفورية الإعلام الآلي الإحصائيات
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 22 جانفي سنة .2023 وزير الرقمنة والإحصائيات وزير المالية حسين شرحبيل ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 22-305
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.