قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 يتضمن تحديد الاجور المدفوعة لطلبة الطب والصيدلة وجراحة الاسنان 1370
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاجور المدفوعة الى طلبة الطب والصيدلة وجراحة الاسنان طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتشمل هذه الاجور العناصر التالية :
المنح الدراسية والمصاريف الخاصة بالمستندات وبحراسة المريض ونفقات السكن والمكافأة عن الخدمات المؤداة للمستشفى • لا تدفع نفقات السكن اذا كان الطالب مقيما في المؤسسة التي هو مخصص لها للطلبة المادة 3 : الخارجيين تكون مقيدة الاعتمادات ميزانية اللازمة لدفع المنحة الدراسية في وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ان المنحة الدراسية المدفوعة الى القائمين باعمال الداخليين ( طلبة السنتين الخامسة والسادسة ) والطلبة الداخليين المقيمين في المستشفى بصفة مؤقتة والطلبة الداخليين الرسميين والطلبة المسجلين فى اختصاص والقائمين بخدمة دائمة والمصاريف الخاصة بالمستندات وبحراسة التمريض تكون مقيدة في ميزانية الصحة العمومية ، وتقع المكافآت المدفوعة عن الخدمات المؤداة للمستشفى والمصاريف الخاصة بالسكن على عاتق مؤسسة التخصيص .
المادة 4
فتح المادةتقوم مستشفيات التخصيص بدفع المبالغ المستحقة برسم المقطعين 2 و 3 من المادة 3 أعلاه ، اما المبالغ المدفوعة من طرف مستشفيات برسم المقطع 2 ، فيتم سدادها من ميزانية وزارة الصحة العمومية بناء على تقديم بيان اسمى مؤشر عليه حسب الاصول من طرف قابض المؤسسة ..
الثلاثاء 22 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1371 يجب ان يوجه نظير من هذا البيان بصفة منتظمة الى وزارة | المالية ( مديرية الميزانية والمراقبة )
المادة 5
فتح المادةتخضع المكافأة المدفوعة عن الخدمات المؤداة للمستشفى لاقتطاع مخصص للضمان الاجتماعي
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما احكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 30 يوليو سنة 1970 •
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية و مدير الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية ومدير الادارة العامة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 وزير الصحة العمومية وزير التعليم العالي والبحث عمر بوجلاب العلمي محمد الصديق بن يحيى وزير المالية اسماعيل محروق جدول الأجور المدفوعة الى طلبة الطب والصيدلة وجراحة الاسنان الاجور التي تتحملها وزارة الاجور التي تتحملها وزارة التعليم العالى الصحة العمومية الاجور التي يتحملها المستشفى والبحث العلمي المستفيدون المنح المنح الدراسية الدراسية دج دج الخارجيون ( طلبة السنتين الثالثة والرابعة) 300 الطلبة القائمون باعمال الداخليين :
طلبة السنة الخامسة 300 طلبة السنة السادسة 300 الطلبة الداخليون المقيمون مؤقتا 300 الداخليون الرسميون للسنة الاولى 300 الداخليون الرسميون للسنة الثانية 300 الداخليون الرسميون للسنة الثالثة 300 الداخليون الرسميون للسنة الرابعة 300 الطلبة المسجلون في اختصاص والقائمون بعمل دائم :
للسنة الأولى 300 للسنة الثانية 300 للسنة الثالثة 300 للسنة الرابعة 300 المصاريف المكافأة المجموع الخاصة المدفوعة بالمستندات مصاريف عن الخدمات وحراسة السكن المؤداة التمريض للمستشفى دج دج دج . دج 100 100 500 150 100 150 700 250 100 150 800 300 100 400 1.100 350 100 450 1.200 400 100 500 1.300 450 100 550 I.400 500 100 600 1.500 300 100 300 1.000 300 100 400 1100 350 100 450 1.200 100 100 500 1.300 1372 الجريدة الرسمية وزارة السياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.