قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة 1989 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة 539
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة باثنين في المائة ( 2 ) بالنسبة لسنة 1989.
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الضرائب المباشرة للبلديات باستثناء العشر ( 1/10 ) من الدفع الجزافي التكميلي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات المدرسية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة 1989.
وزير الداخلية والبيئة وزير المالية أبوبكر بلقايد سيد أحمد غزالي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.