قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف أعوان المكتب بوزارة الشبيبة والرياضة • 368
المادة الأولى
فتح المادةتفتح يوم 19 مايو سنة 1971 بوزارة الشبيبة والرياضة مسابقة عن طريق الاختبارات قصد توظيف أربعة وعشرين عونا للمكتب .
المادة 2
فتح المادةتخصص 60 % من المناصب للمترشحين المثبتين لصفة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وذلك تطبيقا للاحكام الخاصة بالوظائف المخصصة
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين المستوفين للشروط التالية :
المترشحون الحائزون على الشهادة الابتدائية ، والبالغون 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة ، الموظفون المرسمون بوزارة الشبيبة والرياضة المثبتون لثلاث سنوات من الاقدمية في سلكهم الاصلي ، والبالغون 35 سنة على الاكثر .
المادة 4
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة في مدرسة تكوين إطارات الشبيبة والرياضة « الرياض » بالجزائر
المادة 5
فتح المادةيحدد تاريخ انتهاء التسجيل وتسليم ملفات الترشيح بعشرين ( 20 ) ابريل سنة 1971
المادة 6
فتح المادةترسل الترشيحات الى وزارة الشبيبة والرياضة المديرية الفرعية للموظفين ، 3 نهج بلوزداد ، الجزائر • يجب على المترشحين أن يقدموا ، تدعيما لطلب تسجيلهم الاوراق التالية :
شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لها أقل من ثلاثة - أشهر ، شهادة الجنسية لها أقل من ثلاثة أشهر ، - نسخة من صحيفة السوابق القضائية لها أقل من ثلاثة - أشهر ، شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو - عامة تتنافى وممارسة المهام المطلوبة ، نسخة مصدق عليها لمطابقتها لأصل الدبلوم أو الشهادة ، - وعند الاقتضاء نسخة مصدق عليها لمطابقتها لأصل - البطاقة الشخصية لعضوية جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- صورتان للهوية ..
المادة 17
فتح المادةتشتمل المسابقة على خمسة الختبارات كتابية واختبار شفاهي انشاء في موضوع عام ، المدة : 3 ساعات ، المعامل : 2 . -
- املاء ، المدة : ساعة واحدة ، المعامل : I ، مسألتان حسابيتان ( حسب درجة الاختيار ) ، المدة :
ساعة واحدة ، المعامل : I ، أسئلة في التاريخ والجغرافيا ، المدة : ساعتان . - المعامل : 1 ، اختبار في اللغة العربية ، المدة : ساعتان ، المعامل : 1 .
اختبار شفوى عبارة عن محادثة مع الممتحن في موضوع - عام ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل : I •
المادة 8
فتح المادةكل نقطة تقل عن 5 على 20 في الانشاء والاملاء تؤدى الى الرسوب
المادة 9
فتح المادةان برنامج الاختبارات هو برنامج قسم انتهاء الدروس الابتدائية .
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة لوزارة الشبيبة والرياضة ، رئيسا .
نائب مدير مصلحة الموظفين بوزارة الشبيبة والرياضة . - متصرف مرسم وملحقين اداريين ، يعينون من قبل وزير الشبيبة والرياضة
المادة 11
فتح المادةتحدد لجنة المسابقة مواضيع الاختبارات الكتابية و تضمن حسن سير الاختبارات وتقوم بالتصحيح أو تأمر به ، وتعد قائمة المترشحين الناجحين
المادة 12
فتح المادةتضبط وتنشر قائمة المترشحين الناجحين من قبل وزير الشبيبة والرياضة حسب درجة الاستحقاق المعدة من طرف لجنة المسابقة •
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في مختلف مصالح وزارة الشبيبة والرياضة بصفة أعوان مكتب متمرنين
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان 370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 صفر عام 1391 ه قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1390 الموافق 16 فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين اعضاء لجنة ترسيم الأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-174 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة ولا سيما |
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الإدارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1390 الموافق 16 فبراير 1971 عن وزير الشبيبة والرياضة الكاتب العام على بوزيد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-133
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.