قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة - لمدينة في الآثار والمكتبات والمتاحف والمحفوظات - 350 344 مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 قرار وزاري - الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتعيين الملحقين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف والمحفوظات . - 351 عام 1396 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين المحافظين المكلفين في الآثار والمكتبات والمتاحف والمحفوظات . بالابحاث مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين مساعدي الابحات 348 في الآثار والمكتبات والمتاحف والمحفوظات . 353
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في التاريخ والمكان المحددين في الاستدعاء •
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين من حملة الليسانس البالغين 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر بتاريخ المسابقة طبقا للفقرة I من المادة 5 من القانون الاساسي الخاص للملحقين بالابحاث .
ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بمعدل عام واحد عن كل ابريل سنة 1968 ورقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 | ولد مكفول على أن لا يتجاوز مجموع هذا الحد عشرة أعوام الموافق 19 ابريل سنة 1971 ، بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام | التحرير الوطني وخمسة أعوام بالنسبة للمترشحين الآخرين .
- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص المتممة والمعدلة لهذا المرسوم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 312 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملحقين بالابحاث في الآثار والمحفوضات والمكتبات والمتاحف ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين ملحقين بالابحاث كما هو منصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 5 من المرسوم رقم 68 312 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملحقين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف والمحفوضات |
المادة 5
فتح المادةان عدد الوظائف المطلوبة 42 وظيفة توزع كما يلى :
قسم المكتبات : 27 لوزارة الاخبار والثقافة - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – الرئاسة ، قسم المتاحف : 4 لوزارة الاخبار والثقافة وزارة قدماء المجاهدين ، قسم الآثار : 3 لوزارة الاخبار والثقافة ، قسم المحفوظات : 8 للرئاسة .
المادة 6
فتح المادةتوجه ملفات الترشيح الى وزارة الاخبار والثقافة نهج مراد ديدوش رقم 119 بمدينة الجزائر، وتتكون هذه الملفات مما يلي : 1 طلب التسجيل يشتمل على القسم المختار ولغة الامتحان
2 - نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
3 - شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ،
4 - نسخة مصدقة عن الشهادات أو شهادات الدبلوم المطلوبة،
5 - شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
6 - شهادة طبية صادرة عن طبيب محلف تثبت بأن المترشح قادر على القيام بالوظيفة المطلوبة ،
7 - شهادة اثبات تتعلق بوضع المترشح ازاء الخدمة الوطنية، 8 خلاصة سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني اذا لزم الأمر .
المادة 7
فتح المادةان المسابقة الجارية على أساس الاختبارات والمنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68 312 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه تشتمل على اختبارات كتابية واختبار شفهي .
الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية
ا - الاختبارات الكتابية : 1 بحث في موضوع عام المدة : 3 ساعات - المعامل 2 .
للجمهورية الجزائرية 351 الملحق برنامج المسابقة لتعيين الملحقين بالابحاث 2 تحليل نص : يختار المترشح بين نصين يتعلق احدهما (1 (1) شعبة المتاحف والآثار بالعلوم الانسانية والآخر بالعلوم الصحيحة : المدة ساعتان المعامل 2 . -3 انشاء باللغة الوطنية للمترشحين الذين اجتازوا الاختبارات بالفرنسية. وبالنسبة لهذا الاختبار كل علامة تقل عن 4 من 20 تكون مسقطة •
ب - الاختبار الشفهي محادثة مع لجنة الامتحان حسب اختبار المترشح حول سؤال خاص بالشعبة المختارة ومتعلق بدور الكتاب والآثار التاريخية والحفريات والمتاحف في المجتمع : مدة التحضير 30 دقيقة - مدة المحادثة 15 دقيقة وذلك طبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار .
المادة 8
فتح المادةيجوز للمترشحين اجتياز كامل اختبارات المسابقة الخارجية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، اما باللغة العربية واما باللغة الفرنسية .
المادة 9
فتح المادةتنقط الاختبارات من صفر الى عشرين وكل علامة تقل عن 6 من 20 تكون مسقطة • ولا يصرح الا بنجاح المترشحين الذين نالوا في مجموع الاختبارات الكتابية والشفهية معدل النقاط على الاقل .
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة المكلفة باختيار الاسئلة وطرحها على المترشحين على الوجه التالي :
مدير المطالعة العامة والوثائق، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، محافظ رئيسي مكلف بالابحاث في الاختصاص ،
- محافظ مكلف بالابحاث في الاختصاص ، -
- ملحق بالابحاث في الاختصاص .
ويمكن أن ينضم لهذه اللجنة، أي شخص اختصاصي في المادة لمساعدتها وتسحب بالقرعة من طرف المترشحين الاسئلة الشفهية المختارة من لجنة الامتحان
المادة 11
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل اللجنة المعينة في المادة 10 أعلاه، ويصدر بها قرار من وزير الاخبار والثقافة .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر 1976 عن وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد القادر قصد على عبد الغني العقبي ا قسم المتاحف
1 - التنظيم الادارى والعلمى للمتاحف
2 - عناصر تكاثر مجموعات المتاحف -3 متاحف الفن ومتاحف التاريخ
4 - مخبر ترميم الآثار الفنية
5 - فهرسة وجرد .
ب قسم الآثار 1 تنظيم ورشة الحفر 2 مسائل الطبقات الجيولوجية
3 - الحفر الاثرى ومسائل الترميم
4 - مناهج البحث الأثرى 5 جرد الآثار 2 (2) شعبة المكتبات I المكتبات والحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية - 2 التنظيم الاداري والتقني والمالي للمكتبات 3 مختلف أنواع المكتبات 4 تكاثر المجموعات
5 - موظفو المكتبات والقوانين الاساسية .
(3) شعبة المحفوظات
1 - مؤسسات الجزائر في مختلف العهود التاريخية 2 نوع المحفوظات ومختلف أعمارها
3 - التشريع الخاص بالمحفوظات
4 - دفع وفرز والغاء المحفوظات
5 - ترتيب المحفوظات
6 - صيانة المحفوظات
7 - المحفوظات فى الحياة الثقافية والبحث العلمي . | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى لتعيين الملحقين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف والمحفوظات.
ان وزير الاخبار والثقافة ، ووزير الداخلية .
بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، والمتمم والمعدل بالاوامر رقم 392 68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1397 ه 68 92 و 68-98 المؤرخين في 18 محرم عام 1388 الموافق 20 ابريل سنة 1968 ورقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 | الموافق 19 ابريل سنة 1971 ، 145 المؤرخ في 12 صفر عام وبمقتضى المرسوم رقم 66 - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمغظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص المتممة والمعدلة لهذا المرسوم ، , وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبا بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-312 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملحقين بالابحاث في الآثار والمحفوضات والمكتبات والمتاحف، ولا سيما الفقرة 2 من المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية :
يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينظم الامتحان المهنى لتعيين الملحقين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف والمحفوظات المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 5 من المرسوم رقم 68-312 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملحقين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف والمحفوظات، ويجرى بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة
المادة 3
فتح المادةان عدد الوظائف المطلوبة 8 وظائف توزع ما يلى :
قسم المكتبات : 4 قسم المتاحف والآثار : 2 قسم المحفوظات : 2 .
المادة 4
فتح المادةيفتح الامتحان المهنى للمترشحين المستكملين للشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 5 من القانون الاساسي الخاص للملحقين بالابحاث من بين المساعدين في الابحاث البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمستكملين بنفس التاريخ ست سنوات من الخدمات العمومية بهذه الصفة :
ويمكن تأخير الحد الأقصى للسن بمعدل عام واحد عن كل ولد مكفول على أن لا يتجاوز مجموع هذا الحد عشرة أعوام بالنسبة لأفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمسة أعوام بالنسبة للمترشحين الآخرين .
المادة 5
فتح المادةتوجه ملفات الترشيح الى وزارة الاخبار والثقافة نهج مراد ديدوش رقم 119 بمدينة الجزائر، وتتكون هذه الملفات مما يل :
طلب التسجيل يشتمل على القسم المختار .
شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ، نسخة مصدقة من قرار التعيين في هيئة مساعدى الابحاث - وأخرى من المحضر الرسمى للتنصيب في هذه الوظيفة ، كشف بالخدمات مشفوع بتقدير كفاءة المترشح ، خلاصة سجل العضوية في جيش التحرير الوطني والمعظمة سنة المدنية لجبهة التحرير الوطني، اذا لزم الأمر .
المادة 6
فتح المادةان الامتحان المهني المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم رقم 68 312 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، يتستعمل على اختبارات كتابية و اختبارين شعاريين :
أعد الاختبارات الكتابية :
I بحث في تنظيم وسير المكتبات والمتاحف والمحفوظات حسب التخصص الذي اختاره المترشح، المدة : 3 ساعات المعامل 3 2 تحليل نص يختار المترشح بين تصيني يتعلق احدهما بالعلوم الانسانية والآخر بالعلوم الصحيحة، المدة : 3 ساعات، المعامل I ، 3 انشاء باللغة الوطنية للمترشحين الذين اجتازوا الاختبارات بالفرنسية، المدة : ساعتان، المعامل ) ، 4 اختبار في الفهرسة له صلة بالتخصص، وذلك بالنسبة لفرع المكتبات والمناسف وتحليل وثائقي بالنسبة لفرع المحفوظات ، المدة : ساعتان، المعامل . .
ب - الاختباران الشفاهيان : 1 (1) محادثة مع لجنة الامتحان حول سؤال يتعلق بتنظيم وسير المكتبات والمتاحف والمحفوظات، حسب التخصص المختار من قبل المترشح، مدة التحضير 30 دقيقة، المحادثة 15 دقيقة، المعامل I ، 2 (2) تحليل وتعليق على نص معين محرر يغير اللغة المختارة من قبل المترشيح : مدة التحضير ساعة واحدة ومدة المحادثة 15 دقيقة ، المعامل 1 .
الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةان برنامج الاختبارات المفروضة على المترشحين مرفوق بهذا القرار ...
المادة 8
فتح المادةيجوز للمترشحين اجتياز الامتحان المهني المنصوص عليه فى المادة 6 أعلاه، اما باللغة العربية واما باللغة الفرنسية .
للجمهورية الجزائرية 353
(2) قسم المتاحف والآثار
- تنظيم ورشة الحفريات الأثرية
2 - مختلف أنواع المتاحف .
المادة 9
فتح المادةتنقط الاختبارات من صفر الى عشرين وكل تنقيط (3 (3) قسم المحفوظات يقل عن 6 على 20 يعد مسقطا • ولا يصرح الا بنجاح المترشحين الذين نالوا في مجموع الاختبارات الكتابية والشفهية، معدل النقاط
المادة 10
فتح المادةان اللجنة المكلفة باختيار الاسئلة وطرحها على المترشحين، تشكل على الوجه التالي :
مدير المطالعة العامة والوثائق ، رئيسا .
م المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- محافظ رئيس مكلف بالابحاث في الاختصاص ، محافظ مكلف بالابحاث في الاختصاص ، ملحق بالابحاث في الاختصاص (مرسم) .
ويمكن أن ينضم لهذه اللجنة، أى شخص اختصاصي في المادة لمساعدتها وتسحب بالقرعة من طرف المترشحين الاسئلة الشفهية المختارة من لجنة الامتحان
المادة 11
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين فى الامتحان المهني من قبل لجنة الامتحان المعينة في المادة 10 أعلاه، ويصدر بها قرار من وزير الاخبار والثقافة. ويعين المترشحون الناجحون نهائيا بصفتهم ملحقين بالابحاث متمرنين •
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 .
عن وزير الاخبار والثقافة. عن وزير الداخلية الكاتب العام. الكاتب العام عبد القادر قصد على عبد الغنى العقبي الملحق برنامج الامتحان المهنى لتعيين الملحقين بالابحاث
(1) قسم المكتبات I - المكتبات والحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية 2 مختلف أنواع المكتبات
3 - تكاثر المجموعات
4 - تبليغ الوثائق وعلاقة أمين المكتبة بالقارىء
5 - التنظيم الاداري والمالي للمكتبات .
التشريع الخاص بالمحفوظات 2 المحفوظات في الادارة العمومية ؛
المحفوظات الحية أى محفوظات العمر الاول المحفوظات المتوسطة أى محفوظات العمر الثاني . 3 – المحفوظات التاريخية أى محفوظات العمر الثالث :
التعريف والاسس الكبرى العامة ترتيب المحفوظات (تعريف وعموميات وأهم مناهج الترتيب)
4 - وسائل البحث في المحفوظات
5 - التنظيم الاداري للجزائر في التاريخ، والتنظيم الحالي .
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين مساعدي الابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف والمحفوظات ان وزير الاخبار والثقافة ، ووزير الداخلية .
بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العمام للوظيفة العمومية، والمثمم والمعدل بالأوامر رقم 68 = 92 و 68-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 20 ابريل سنة 1968 ورقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 19 ابريل سنة 1971 .
وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص المتممة والمعدلة لهذا المرسوم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، 354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1397 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68 313 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي الابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين مساعدي الابحاث كما هو منصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من المرسوم رقم 68-313 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمت والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى الابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف والمحفوظات، وتجرى بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في التاريخ والمكان المحددين في الاستدعاء 1
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر عند تاريخ المسابقة والحاملين لبكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها أو الناجحين في القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوي مع الحصول على دبلوم تقنى في أحد الاختصاصات التالية :
العلوم المتعلقة بالمكتبات الاقتصادية والمحفوظات والمتاحف والآثار .
ويمكن تأخير الحد الاقصى للسمن بمعدل عام واحد عن كل ولد مكفول على أن لا يتجاوز مجموع هذا الحد عشرة أعوام بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمسة أعوام بالنسبة للمترشحين الآخرين
المادة 5
فتح المادةان عدد الوظائف المطلوبة 39 وظيفة توزع كما يلى :
قسم المكتبات : 31 لوزارة الاخبار والثقافة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، قسم المتاحف : I لوزارة الاخبار والثقافة الفنون الجميلة) قسم الآثار : I لوزارة الاخبار والثقافة (الفنون الجميلة) قسم المحفوظات : 6 للرئاسة .
المادة 6
فتح المادةتوجه ملفات الترشيح الى وزارة الاخبار والثقافة نهج مراد ديدوش رقم 19 بمدينة الجزائر، وتتكون هذه الملفات ممايل:
طلب التسجيل يشتمل على القسم المختار ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة طبية صادرة عن طبيب محلف تثبت بأن المترشح قادر على القيام بالوظيفة المطلوبة ،
- نسخة مصدقة عن الشهادات أو شهادات الدبلوم المطلوبة شهادة اثبات تتعلق بوضع المترشح ازاء الخدمة الوطنية، خلاصة سجل العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة - المدنية لجبهة التحرير الوطني، اذا لزم الأمر .
المادة 7
فتح المادةان المسابقة الجارية على أساس الاختبارات والمنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 68-313 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، تشتمل على اختبارات كتابية واختبار شفهي
ا - الاختبارات الكتابية : 1 اختبار في الثقافة العامة يتعلق بموضوع أدبي أو فلسفي أو تاريخي تحت شكل جواب على سؤال أو تحت شكل بحث، المدة : 3 ساعات المعامل 2، 2 تحليل وثائقي له صلة بالتخصص مختار من طرف - المترشح ، -3 انشاء باللغة الوطنية للمترشحين الذين اجتازوا الاختبارات بالفرنسية ، المدة : ساعتان، المعامل 1 وبالنسبة لهذا الاختبار كل علامة تقل عن 4 من 20 تعد مسقطة ب الاختبار الشفهي :
محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق بالمشاكل، الثقافية عن علوم المتاحف والمكتبات والمحفوظات، مدة التحضير : 20 دقيقة مدة المحادثة : 15 دقيقة .
المادة 8
فتح المادةيجوز للمترشح اجتياز كامل اختبارات المسابقة الخارجية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، اما باللغة العربية واما باللغة الفرنسية .
المادة 9
فتح المادةتنقط الاختبارات من صفر الى عشرين، وكل تنقيط يقل عن 6 على 20 يعد مسفطا ولا يصرح الا بنجاح المترشحين الذين نالوا في مجموع الاختبارات الكتابيه والشفهية معدل النقاط
المادة 10
فتح المادةان اللجنة المكلفة باختيار الاسئلة وطرحها على المترشحين تشكل على الوجه التالي :
مدير المطابعة العامة والوثائق، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- محافظ رئيسى مكلف بالابحاث في الاختصاص ، ملحق الابحاث في التخصص ويمكن أن ينضم لهذه اللجنة، أى شخص اختصاصي في المادة لمساعدتها وتسحب بالقرعة من طرف المترشحين الاسئلة الشفهية المختارة من لجنة الامتحان . :
الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية
المادة 11
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل لجنة المسابقة المعينة في المادة 10 أعلاه، ويقرها وزير الاخبار والثقافة
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر 1976 عن وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد القادر قصد على عبد الغنى العقبي الملحق برنامج المسابقة لتعيين مساعدي الابحاث
(1) شعبة المتاحف والآثار
ا - قسم المتاحف
1 - التنظيم الاداري للمتاحف 2 أصناف المتاحف 3 مخبر المحافظة والمتحف -4 المعارض الموقتة والدائمة
5 - فهرس وجرد المتاحف
ب - قسم الآثار I 2 تنظيم ورشة الحفريات الاثرية 2 جرد الاثاث الاثرى
3 - مناهج البحث الاثرى 4 بيانات ورسوم أثرية 2 (2) شعبة المحفوظات I التنظيم الاداري للجزائر حاليا 2 نوع المحفوظات ومختلف أعمارها - 3 مختلف مصالح المحفوظات وتجهيزاتها -4 المحفوظات الحية أى محفوظات العمر الاول 5 كيفية دفع المحفوظات 3 (3) شعبة المكتبات I - مبادىء في تنظيم وتسيير المكتبات 2 مختلف أنواع المكتبات 3 موظفو المكتبات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.