قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يعهد بموجبه تحصيل ايرادات وكالات الصيدلية المركزية الى قابض الضرائب المختلفة • 78
المادة الأولى
فتح المادةيطلب من مسؤولى وكالات الصيدلية التابعة للدولة بدفع مجموع ايراداتها اليومية الى صندوق قابضى الضرائب المختلفة للدائرة المالية الملحقة بها وكالاتهم
المادة 2
فتح المادةتدفع الايرادات يوميا .
المادة 3
فتح المادةيكلف قابضو الضرائب المختلفة برقابة المدفوعات .
المادة 4
فتح المادةتقيد المقبوضات في حساب خاص يفتح بالخزينة باسم الصيدلية المركزية .
المادة ه : تعهد ادارة هذا الحساب الى الصيدلة المركزية .
المادة 6
فتح المادةتدخل هذه الاجراءات فى حيز التنفيذ ابتداء من 1 يناير سنة 1967
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا القرار بموجب منشور وزاري مشترك .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري ومدير الخزينة والقرض ومدير الصيدلية المركزية الجزائرية ، كل للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 شوال عام 1386 ه وزارة قدماء المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.