قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1403 الموافق 10 يناير سنة 1983 يتضمن تحديد تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل. 460
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بسلك المفتشين الرئيسيين في وزارة النقل والصيد البحري كالتالي :
- المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للنقل البرى أو ممثله.
- مفتش رئيسي في النقل، مرسم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، لاسيما المادة 29 2 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في - 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1403 الموافق 10 يناير سنة 1983.
وزير النقل والصيد كاتب الدولة للوظيفة البحرى العمومية والاصلاح صالح قوجيل الاداري جلول الخطيب والمتضمن تحديد اختصاصات اللجان المتساوية | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام الاعضاء وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 79 – 230 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين فى النقل، لاسيما المادتان 5 و 6 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 81-184 المؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى، و بمقتضى المرسوم رقم 82 40 المؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982، والمتضمن الحاق المديرية العامة للبحرية التجارية التابعة لوزارة النقل والصيد البحرى بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الممتحنين في رخص السياقة لدى وزارة النقل والصيد البحرى.
ان وزير النقل والصيد البحرى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 461 في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1366 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية وعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع التي عدلته أو تممته، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 191 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1992 والمتضمن انشاء سلك لممتحنين في رخص السياقة و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 91 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، د و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر 1972ءة يقرران ما يلي :
المادة الاولى : تجرى فى سنة 1983 مسابقة على أساس الشهادة لتوظيف أربعين (40) ممتحنا في رخص السياقة، وفقا للاحكام التي يحددها هذا القرار.
المادة 2 : تجرى المسابقة على أساس الشهادة، بعد تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بثلاثة أشهر.
المادة 3
فتح المادةتجرى المسابقة على أساس الشهادة المشار اليها في المادة الاولي أعلاه، وفقا لاحكام
المادة 7
فتح المادة( الفقرة ب ) من المرسوم رقم 82-191 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه، على المترشحين :
الحاملين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى - أو ما يعادلها والبالغين اثنين وعشرين (22) سنة من العمر على الاقل وخمس وثلاثين (35) سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحاصلين على رخصة السياقة من صنف ب، منذ أكثر من سنتين (2) ، قد تمنح رخص لتخفيض الحد الاقصى - المسن للمترشحين الذين تلقوا تكوينا تقنيا في ميدان السيارات أو الوقاية من حوادث الطرق على أن لا يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات.
المادة 4
فتح المادةينبغي أن ترسل ملفات الترشح مضمونة الوصول الى وزارة النقل والصيد البحرى طريق عبد القادر قدوش، حيدرة الجرائي العاصمة.
تشتمل الملفات على الوثائق التالية : 462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه طلب المشاركة في المسابقة على أساس الشهادة بامضاء المترشح، مستخرج عن السوابق العدلية البطاقة رقم (3) يقل تاريخ صدوره عن ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الميلاد أو البطاقة العائلية للحالة المدنية
- شهادة الجنسية الجزائرية باسم المعنى بالامر،
- شهادتين طبيتين ( طب عام والطب ضد مرض السل).
- نسخة طبق الاصل من الشهادة
- صورة مصادق عليها من رخصة السياقة (صنف ب)، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة - الوطنية شهادة من سجل أعضاء جيش التحرير - الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أن اقتضى الامر أربع (4) صور هوية، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية. -
المادة 5
فتح المادةتودع ملفات الترشح شهرين (2) بعد نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهو آخر أجل.
المادة 6
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادة لجنة تتكون من :
- المدين العام للادارة والتكوين بوزارة النقل والصيد البحرى أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للنقل البرى بوزارة النقل و الصيد البحرى أو ممثله،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، ممتحن في رخص السياقة مرسم،
المادة 7
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة على أساس الشهادة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة على أساس الشهادة ممتحنين متمرنين في رخص السياقة.
المادة و : يعين الممتحنون في رخص السياقة المتمرنون بحسب حاجات المصلحة، بعد مشاركتهم في دورة تكوينية متخصصة.
المادة 10
فتح المادةيلغى النجاح في المسابقة لكل مترشح يشعر بالتعيين على منصب ما ولا يلتحق به بعد مهلة مدتها شهر واحد.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983.
وزير النقل والصيد كاتب الدولة للوظيفة البحرى العمومية والاصلاح صالح قوجيل الاداري جلول الخطيب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.