قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر سنة 1440 الموافق 30 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مشروع التزويد بالمياه الصالحة للشرب لقرية أيت مسعود، بلدية مكيرة، ولاية تيزي وزو، انطلاقا من خزان بوتاقة
المادة الأولى
فتح المادةيُصرّح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مشروع التزويد بالمياه الصالحة للشرب لقرية أيت مسعود، بلدية مكيرة، ولاية تيزي وزو، انطلاقا من خزان بوتاقة.
المادة 2
فتح المادةتُحدّد المساحة الإجمالية للأملاك المعنية بنزع الملكية المخصصة لإنجاز هذا المشروع ب 851 م 2، موزعة كالآتي :
– بلدية مكيرة، ولاية تيزي وزو، 570 م 2،
– بلدية تيمزريت، ولاية بومرداس، 281 م .2 المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 16 ديسمبر سنة 2018 م
المادة 3
فتح المادةيُقدّر المبلغ الإجمالي المخصص لعملية نزع الملكية بستة ملايين دينار 6.000.000( دج).
المادة 4
فتح المادةيشمل قوام الأشغال المتعلقة بهذا المشروع، الهياكل الآتية :
القنوات :
– إنجاز قنوات المياه ذات قطر 100 مم من نوع )PEHD( على مسافة 5620 متر طولي،
– إنجاز قنوات المياه ذات قطر 100 مم من الفولاذ على مسافة 340 متر طولي.
الهندسة المدنية :
– إنجاز خزان مائي بسعة 300 م 3 بولاية بومرداس،
– إنجاز محطة ضخ المياه مع خزان Bâche( )Une بسعة 200 م 3 بولاية تيزي وزو.
التجهيزات الكهربائية والكهروميكانيكية :
– وضع التجهيزات الكهروميكانيكية لمحطة ضخ المياه،
– الدراسات والتوصيلات الكهربائية ذات الضغط المتوسط،
– بناء مقر الحراسة.
المادة 5
فتح المادةيُحدّد الأجل الأقصى المخصص لنزع الملكية بأربع (4) سنوات.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1440 الموافق 30 أكتوبر سنة .2018 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عبد الرحمان راوية وزير الموارد المائية حسين نسيب رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.