قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر سنة 1440 الموافق 30 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مشروع التزويد بالمياه الصالحة للشرب لقرية أيت مسعود، بلدية مكيرة، ولاية تيزي وزو، انطلاقا من خزان بوتاقة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.