قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 10 مايو سنة 1973 يتضمن تحديد ثمن كلفة تكرير السكر الاحمر المستورد. - 637
المادة الأولى
فتح المادةيحدد ثمن كلفة تكرير السكر الاحمر المستورد لموسم سنة 1971 1972 ب 407 دج للطن الواحد المكرر.
كما يشمل ثمن الكلفة هذا نفقات الخزن والنقل من المخازن إلى وحدات المعالجة وكذلك حد الربح الصناعي العائد للشركة الوطنية لتسيير وتنمية صناعة السكر (سوجيديس) .
المادة 2
فتح المادةتحدد شروط تموين الشركة الوطنية لتسيير وصناعة السكر (سوجيديس)، بالسكر الاحمر، وكذلك كيفيات اعادة بيع السكر المكرر الى المكتب الوطني للتسويق (أوناكو) في اطار اتفاق ملزم للهيئتين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 10 مايو سنة 1973.
عياشي ياكر وزير الصناعة والطاقة وزير التجارة بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-112
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.