قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 22 مارس سنة 2009، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 9 أبريل سنة
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 22 مارس سنة .2009 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الشؤون والجماعات المحلية الخارجية نور الدين زرهوني مراد مدلسي المدعو يزيد ★