قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 22 مارس سنة 2009، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 9 أبريل سنة
المادة 2
تنشر القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادّة الأولى أعلاه، وتعلق بمقر السفارات والقنصليات قبل عشرة (10) أيام من تاريخ افتتاح الاقتراع. وترسل نسخة منها إلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى وزير الشؤون الخارجية.