قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 24 مارس سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة للإدارة المكلفة بالنقل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري للتكوين التابعة للإدارة المكلفة بالنقل وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلك التالي :
السلك التعداد أساتذة التعليم الثانوي 10
المادة 2
فتح المادةتضمن مصالح الإدارة المكلفة بالنقل ومؤسسات التكوين التابعة لها تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1414 الموافق 7 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 24 مارس سنة .2013 وزيرالنقل وزير التربية الوطنية عمار تو عبد اللطيف بابا أحمد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.