قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992 يتضمن التنظيم البيداغوجي في المعهد الوطني للفن المسرحي. 21
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 22 من المرسوم رقم 58-243 المؤرخ في اول اكتوبر سنة 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1985 والمذكور اعلاه، يحدد هذا القرار طرق عمل المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للموسيقى.
المادة 2
فتح المادةيجتمع المجلس البيداغوجي مرتين كل ستة اشهر على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه الاجتماع في دورة استثنائية بطلب من رئيسه او من مدير المعهد او ثلثي ( 2/3 ) اعضائه.
المادة 3
فتح المادةترسل استدعاءات فردية توضع جدول الاعمال وترفق بالوثائق الضرورية لدراسة ذلك، الى اعضاء المجلس البيداغوجي قبل عشرة ( 10 ) ايام على الاقل من انعقاد الاجتماع، ويمكنه تخفيض هذا الاجل الى ثلاثة ايام بالنسبة للدورات الاستثنائية.
المادة 4
فتح المادةيعد حضور اجتماعات المجلس البيداغوجي الزاميا بالنسبة للاعضاء الذين لا يمكن تمثيلهم او توكيل عضو آخر من المجلس الحضور الاجتماع.
المادة 5
فتح المادةلا يصح اجتماع المجلس البيداغوجي الا بحضور ثلثي ( 2/3 ) اعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان وتصح مداولاته مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 6
فتح المادةتؤخذ آراء المجلس باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 7
فتح المادةتسجل آراء المجلس البيداغوجي في محاضر وتدون في سجل ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
وتبلغ المحاضر الى السلطات الوصية خلال الايام الثمانية ( 8 ) الموالية لتاريخ الاجتماع.
المادة 8
فتح المادةيتولى كتابة المجلس البيداغوجي نائب مدير الشؤون البيداغوجية في المعهد / العدد 11 25 شعبان عام 1413ه
المادة 9
فتح المادةيعد المجلس البيداغوجي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 10
فتح المادةيمكن المجلس البيداغوجي استدعاء اي شخص قد تكون مساهمته مفيدة في مداولاته.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادي الثانية 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992.
وزير التربية الوطنية عن وزير الثقافة احمد جبار وبتفويض منه مدير الديوان الهواري السايح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رئاسي رقم 92-307
- مرسوم تنفيذي رقم 92-185
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.