قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال - لدى المحكمة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1817
المادة الأولى
فتح المادةيترتب اداء الاتاوة الخاصة باستعمال وسائل الاعانة للملاحة الجوية المشار اليها في المادة 10 من القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 ، ضمن الشروط المحددة في هذا القرار وذلك عن كل طيران تقوم به طائرة ضمن منطقة الاخبار بالطيران التابعة لاختصاص الجزائر وذلك ابتداء من اول يناير 1972
المادة 2
فتح المادةتستحق الاتاوة مبدئيا ، على مستغل الطائرة • واذا لم يكن للطائرة مستغل ، يكون مالكها مكلفا بدفع الاتاوة.
المادة 3
فتح المادةتستحق الاتاوة عن كل طيران مهما كانت قواعد الطيران IFR او VFR ومكان المغادرة ومكان الوصول .
ويقصد بكلمة طيران ، كل طيران يكون موضوع اعداد مخطط للطيران . وتحسب بناء على ذلك ، المسافة التي تقطعها الطائرة ، على قدر ما تنجز من طيران .
المادة 4
فتح المادةتحدد الاتاوة تبعا للمسافة التي تقطعها الطائرة ولوزن هذه الاخيرة ..
يعود الوزن على اساس الثقل الاقصى للطائرة عند الاقلاع وفقا لما هو مقيد في شهادة اهليتها للملاحة ، ويحسب كسر الطن طنا كاملا .
و تحسب المسافة على اساس ما قطعته الطائرة في حدود رحلة طيران واحدة • وعليه فان المسافة تحسب كما يلى :
الطيران الداخلي : المسافة الواقعة بين مطار المغادرة ومطار الوصول ، الواقعين داخل التراب الوطني .
الطيران الدولى مع التوقف : المسافة الواقعة بين :
- - اما مطار المغادرة او الوصول على التراب الوطني من جهة ، ونقطة اجتياز حدود ال FIR الجزائر من جهة اخرى ، واما المسافة الواقعة بين مطارين كائنين ضمن التراب - الوطني ، اذا كانت الطائرة تقطع مسافة تتخللها عدة محطات توقف .
الطيران الدولى بدون توقف : المسافة الواقعة بين نقطة دخول ال FIR مدينة الجزائر ونقطة الخروج منها ان المسافة المعتمدة لتحديد الرسم تحسب على اساس اجزاء كيلومترية ، 100 كم لكل جزء ، ويحسب كل كسر زائد عن المئة بمثابة 100 كم ، وكل طيران يتخلله توقف داخل جدود ال FIR مدينة الجزائر ، تخفض المسافة التي تحسب عنه إلى 20 كم بالنسبة لكل هبوط او اقلاع ..
المادة 5
فتح المادةان تشابك حركة الطيران يحدد فيها سلم المسافات وسلم الوزن ، وينتج عن هذين السلمين معاملان يطبقان على معدل الوحدة المتوسط .
المادة 6
فتح المادةيحدد معدل الوحدة المتوسط تبعا لقيمة المنشآت 6 وتزاد عليها نفقات الصيانة والادارة مع مراعاة مستوى الخدمة المتممة ولا يحصل هذا المعدل الا بصفة تدريجية بناء على • مقرر صادر عن الوزير المكلف بالطيران المدني ، في حدود المعدل الاقصى المنصوص عليه في المادة 10 ادناه .
كما يسرى هذا المعدل على رحلات الطيران الوطنية ورحلات الطيران والتحليق الدولية دون تمييز بين قاعدتي الطيران IFR و VFR ولا نوع الطيران ) تجاري ، مهني او خاص ) ولا جنسية الطائرة .
المادة 7
فتح المادةان رحلات الطيران التي تقوم بها طائرات دولة اجنبية ، تخضع لاداء الاتاوة على غرار الطائرات المستخدمة لاغراض اخرى ، باستثناء احوال الاعفاء المنصوص عليها في المادة و بعده
المادة 8
فتح المادةتستفيد الطائرات التي يتراوح وزنها الاقصى عند الاقلاع بين طنين و 5.7 اطنان ، من تخفيض قدره 40% من مقدار الاتاوة .
المادة 9
فتح المادةتعفى من الاتاوة :
I - رحلات الطيران المتممة بكاملها بشكل منظور ، بطائرات يكون وزنها الاقصى عند الاقلاع حسب شهادة اهلية الملاحة اقل من طنين ،
2 - رحلات الطيران التي تقوم بها طائرات دولة اجنبية بشرط ان يكون هذا الاعفاء ناجما عن اتفاق المعاملة بالمثل وعن مقرر صادر عن الوزير المكلف بالطيران المدنى من جهة ، وان لا تكون هذه الرحلات متممة لاغراض تجارية من جهة اخرى ،
3 - رحلات البحث والانقاذ ، 4 الرحلات التي تقوم بها طائرات تضطر نتيجة حادث تقنى ، للرجوع بدون توقف الى مطار المغادرة 6
5 - رحلات المراقبة او محاولة تقديم الاعانات للملاحة ، 6 رحلات تدريب المستخدمين الملاحين
المادة 10
فتح المادةتحدد اسعار المعدلات المذكورة في المادة 6 اعلاه كما يلى :
المعدل الادنى : 16,45 دج المعدل الاقصى : 65,81 دج
- المادة 11 : ان المعدل المطبق مع سريان مفعوله ابتداء من اول يناير سنة 1972 وهو تاريخ تأسيس الاناوة الخاصة باستعمال وسائل الاعانة للملاحة الجوية ، يحدد ب 16,45 دج ..
الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1819
المادة 12
فتح المادةيكلف مدير الطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ومدير الضرائب بوزارة المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1391 الموافق II ديسمبر 1971 عن وزير الدولة المكلف عن وزير المالية بالنقل الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي انيس صالح باي وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.