قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 1 أكتوبر سنة 1976 يتضمن فتح امتحان مهنى للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشاريين وكتاب الشؤون الخارجية . 1336
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان ابتداء من II ديسمبر سنة 1976 بالمدرسة الوطنية للادارة نهج لامدلان - حيدرة - الجزائر العاصمة .
المادة 3
فتح المادةكل علامة تقل عن 5 من 20 أو تساويها تعتبر الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام | مسقطة للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامرين رقم 68 92 و 68-98 المؤرخين في 26 أبريل سنة 1968 والامر رقم 7-20 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وخاصة المادة الثالثة منه ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 رجب عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم امتحان مهنى للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفتح برسم سنة 1976 امتحان مهنى للتعيين |
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل طلبات المشاركة في الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 30 نوفمبر سنة 1976 .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 .
عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد المالك بن حبيلس المدير العام للوظيفة العمومية عبد الكريم حسنى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.