قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005 ، يحدّد قواعد تهيئة واستغلال مركز تحويل السيارات للسير بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-473 المؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قواعد تهيئة واستغلال مركز تحويل السيارات للسير بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود.
المادة 2
فتح المادةيشتمل مركز التحويل أساسا على ما يأتي :
خندق (حفرة) جد مضيئة أو جهاز رفع فتحات أو نوافذ التهوية أرضية غير منفذة للسوائل، مطفئتين (2) للحريق – كيس رمل، مولد كهرباء مضغط الهواء ذو 10 بار طاولة عمل مقشطة ورافعة متحركة، صندوق أدوات الميكانيك والكهرباء، ثقابة، مقطعة وأخيرا مسحق.
المادة 3
فتح المادةينبغي أن تكون المساحة الدنيا لمركز التحويل كما يأتي:
- 60 م2 بالنسبة لمركز تحويل السيارات الخفيفة.
- 90 م2 بالنسبة لمركز تحويل السيارات الثقيلة.
المادة 4
فتح المادةينبغي أن تحتوي الورشة على جهاز رفع و/أو على خندق مخصص لمراقبة تركيب المجموعة التركيبية للتحويل.
ينبغي أن يكون الخندق (حفرة مهيئا حسب الأبعاد الآتية :
العرض 80 سم، العمق 1,60م.
ينبغي أن يكون طول الخندق (الحفرة) بكيفية تسمح للتقني المكلف بالتركيب أو صيانة المجموعة التركيبية للتحويل بالعمل بسهولة.
كما ينبغي أن يكون مضيئًا ومجهزا بسلّم مكسي بطلاء مضاد للانزلاق.
المادة 5
فتح المادةيتعين على المستخدمين أن تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- إثبات تكوين تقني في الميكانيك على الأقل.
- أن يكون مؤهلا فيما يتعلّق بتركيب تجهيزات الغاز الطبيعي المضغوط كوقود وعليه إثبات شهادة تدريب مسبق فيما يخص تركيب تجهيزات الغاز الطبيعي المضغوط كوقود في مركز مختص ومؤهل قانونا من الوزارة المكلفة بالمناجم.
المادة 6
فتح المادةيتعين على المستغل ممارسة نشاط التحويل وذلك بالاحترام التام لمقاييس الأمن والنظافة والبيئة. وهو المسؤول الوحيد للأضرار المادية و / أو الجسدية الناجمة عن ذلك.
المادة 7
فتح المادةتجري مصالح مديرية المناجم والصناعة للولاية عمليات مراقبة دورية أو فجائية للتحقق من مطابقة مقاييس الأمن والنظافة والبيئة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005.
وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الطاقة والمناجم والجماعات المحلية شكيب خليل نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزير التهيئة العمرانية والبيئة وزير الصناعة شريف رحماني الهاشمي جعبوب وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.