قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 ، يحدد برنامج التدريب في التكوين المتخصص للالتحاق بسلكي مفتشي الرياضة ومفتشي الشبيبة فرع الإدارة والتسيير "
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برنامج التدريب في التكوين المتخصص للالتحاق بسلكي مفتشي الرياضة ومفتشي الشبيبة فرع الإدارة والتسيير " المنصوص عليه في المادتين 43 و 59 من المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيلحق بهذا القرار البرنامج المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000.
وزير الشباب عن رئيس الحكومة والرياضة وبتفويض منه المدير العام للوظيف عبد المالك سلال العمومي جمال خرشي الملحق
1- يتشكّل برنامج التدريب في التكوين المتخصص من الوحدات الآتية :
أ - تنظيم مؤسسات الشبيبة والرياضة وهيئاتها وهياكلها وعملها ونصوصها التنظيمية وتسييرها : 60 ساعة وتخصص 30 ساعة منها للتكوين التطبيقي في الموقع المعامل 1.
ب - تنظيم هياكل تنظيم وتنشيط نشاطات الشبيبة والممارسات البدنية والرياضية وعملها ونصوصها التنظيمية وتسييرها : 60 ساعة وتخصص 30 ساعة منها للتكوين التطبيقي في الموقع المعامل 1. 17 ربيع الثاني عام 1421 ه 19 يوليو سنة 2000 م.
ج - تمويل جمعيات الشبيبة والرياضة : 120 ساعة، تخصص 80 ساعة منها للتكوين التطبيقي في الموقع الصندوق الوطني، والصناديق الولائية لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية
- مخطط المحاسبة، عقد البرنامج (الأهداف)،
- التمويل الخاص المعامل 1.
د - السياسة الوطنية لترقية وتطوير :
أعمال تنشيط وتسلية الشبيبة
- الممارسات البدنية والرياضية
- الاتجاهات الحالية الحديثة 60 ساعة.
المعامل 1.
ه - التشريع والتنظيم :
القانون الأساسي للوظيف العمومي،
- القانون الأساسي الخاص بالقطاع، 120 ساعة.
المعامل 2.
و - مراقبة تسيير : المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري).
- المخزونات والموارد البشرية
- المالية
- المحاسبة (لا سيما العمومية) جزائرية / العدد 43 19
- الأملاك ،
- مناهج التسيير الحديثة، 180 ساعة المعامل 2.
ز - تقنيات التفتيش والرقابة.
- المهام والدور والأعمال
- أشكال الرقابة ووسائلها،
- تقرير التفتيش،
- تقنيات الاتصال 120 ساعة.
المعامل 2.
ح - تقرير التدريب التطبيقي، المعامل 4.
2 - يتم التدريب بشكل إقامي يتخلله تكوين تطبيقي في الموقع، ويتوج بامتحان (كتابي وشفوي) يتعلق بالبرنامج المنجز.
يجب أن يساوي المعدل العام للمترشح حتى يعد ناجحا (مراقبة مستمرة وتقرير التدريب التطبيقي وامتحان نهائي) 20/10 أو يفوقه.
الحضور إجباري في كل الدروس.
3 - يجري التكوين التطبيقي في الموقع على مستوى مديريات الشباب والرياضة في الولاية التي يقيم فيها المترشح ويتعلّق بالوحدات الثلاث الأولى من البرنامج.
يقيم المعهد تقرير التدريب التطبيقي الذي يؤشر عليه مدير الشباب والرياضة في الولاية والذي يجب على المترشح تقديمه.
4 - يحدد مجلس الأساتذة الذي يتولي التأطير برنامج موضوع كل وحدة ومضمونها وكيفيات مراقبتها المستمرة وكذا تلك الخاصة بالتكوين التطبيقي في الموقع.
ائرية - العدد 43 17 ربيع الثاني عام 1421 ه 20 وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.