قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1415 الموافق 8 مايو سنة الوطني للمجاهد في مدينة الطارف وزارة التربية الوطنية 1995، يتضمن إنشاء ملحق بالمتحف 15 1995 ، يتضمن إنشاء ملحق بالمتحف 16 1995 ، يتضمن إنشاء ملحق بالمتحف 16
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ملحق بالمتحف الوطني للمجاهد في مدينة الطارف ( ولاية الطارف ).
المادة 2
فتح المادةيحدد التنظيم الإداري في ملحق المتحف الوطني للمجاهد بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1415 الموافق 8 مايو سنة 1995 عن وزير المجاهدين عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان المدير العام للميزانية محمد كشود أحمد سعدودي 2 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.