قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 7 يناير سنة 2015، يتضمّن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.
المادة 2
فتح المادةيشتمل الديوان الوطني للتعليم والت ك وي ن عن ب ع د، تحتسلطة ال م دير وبمساعدة أمين عام تلحق به مصلحة البريد والاتصال، على ما يأتي :
- قسم الإنتاج والتقويم البيداغوجي،
- قسم تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- قسم البرمجة وترقية الخدمات،
- قسم الطبع والتوزيع،
- قسم الإدارة العامة والوسائل،
- المراكز الولائية.
المادة 3
فتح المادةيكلّف قسم الإنتاج والتقويم البيداغوجي بما يأتي :
- إدارة ومتابعة عمليات تصميم سندات التعليم والتكوين عن بعد وإعدادها والسهر على مراقب ة مدى تطابقها مع المناهج الرسمية،
- تحديد طرائق ومعايير وأدوات مختلف أشكال تقويم المتعلمين والسهر على تطويرها،
- تحسين منهجية التعليم والتكوين عن بعد وتطويرها،
- المساهمة في تنظيم أعمال أساتذة الديوان والأساتذة المشاركين في أداء مهامهم وتنشيطها.
ويضم مصلحتين (2) :
- مصلحة التقويم البيداغوجي،
- مصلحة الإن تاج وترقي ة الوسائل التعليمية.
المادة 4
فتح المادةيكلّف قسم تكنولوجيات الإعلام والاتصال بما يأتي :
- تصميم استراتيجيات إدخال وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مصالح الديوان وتجسيدها،
- جمع المعلومات الخاصة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ذات الصلة بالمجال التربوي ومعالجتها وتحليلها ونشرها،
- إعداد برنامج إنتاج الموارد السمعية البصرية والمتعدّدة الوسائط في إطار استراتيجية الديوان وتنفيذها في هذا ا لمجال،
- تسيير نظام التعليم الإلكتروني للديوان عبر الأنترنت وتطويره،
- ض م ان يقظة تكنولوجية دائمة متعلّقة بال وسائل وال طرائق ال جدي دة لت كن ولوج ي ات الإعلام والاتص ال المط بقة في مجال التعليم والتكوين عن بعد عن طريق ال ب حث وإقام ة علاقات مع الشركاء.
ويضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة السندات المتع ددة الوسائط والسمعي البصري،
- مصلحة التطوير المعلوماتي والتعليم الإلكتروني،
- م صل حة الأنظمة المعلوماتية والشبكات وأمنها.
المادة 5
فتح المادةيكلّف قسم البرمج ة وترق ية الخدم ات بما يأتي :
- برمجة حصيلة نشاطات أقسام الديوان والمراكز الولائية وتخطيطها وإعدادها،
- إعداد مشاريع الخرائط المدرس ية والإشراف على حملة تسجيلات المتعلمين، 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السهر على ترقية الخدمات المقدمة للمتعلمين وتنويعها،
- قيادة العمليات المتعلقة بتنظيم امتحان المستوى،
- تطوير العلاقات مع شركاء الديوان ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات.
ويضم مصلحتين (2) :
- مصلحة البرمجة والامتحانات،
- مصلحة ترقية الخدمات.
ال مادّ ة 6 : ي ك لّ ف ق سم ال ط بع وال ت وزيع بما يأتي :
- برمجة مختلف العمليات الخاصة بالطبع والسحب والتوزيع وتنفيذها،
- برمجة الأعمال الدورية لصيانة وتصليح التجهيزات وتنفيذها،
- ضمان متابعة تسيير مخزون قطع الغيار والمواد المستهلكة وكذا مخزون الكتب والوثائق.
ويضم مصلحتين (2) :
- مصلحة الطبع،
- مصلحة التوزيع.
المادة 7
فتح المادةيكلّف قسم الإدارة العامة والوسائل بما يأتي :
- إعداد الميزانية السنوية للديوان وعمليات التجهيز وتنفيذها،
- إعداد الحساب الإداري للديوان وتنفيذه،
- السهر على مسك الجرد وصيانة التجهيزات وضمان أمن ممتلكات الديوان،
- تحضير الأعمال الخاصة بتسيير المسار المهني للموظفين وتنفيذه ومتابعته،
- السهر على تطبيق النصوص التنظيمية ذات الصلة بمهام الديوان في مجال التسيير المالي والمحاسبي والمادي، مايو سنة م
- الس هر على تحضير العمليات الخاصة بالص ف قات العمومية مع ال ه يئ ات ال معنية ومتابعة تنفيذها.
ويضم أربع (4) مصالح :
- مصلحة المستخدمين والمنازعات،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة،
- مصلحة التوثيق والأرشيف.
ال مادّ ة 8 : ينظم ال م رك ز ال ولائي ال ذي ي سي ره مدي ر، الم ن شأ ط بق ا لل م ادّة 9 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رج ب ع ام 1422 الموافق 24 سبتمبر سن ة 2001، المعدّل والمتم ّم والمذكور أعلاه، في ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة النشاط التربوي،
- مصلحة التسيير الإداري والمالي،
- مصلحة تسيير الوسائل التقنية والتكنولوجية.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه.
الم ادّة 10 : ينشر هذا ال قرار في الجريدة ال رّس م يّ ة ل لجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رب يع الأوّل ع ام 1436 الموافق 7 يناير سنة .2015 وزيرة التربية الوطنية وزير المالية نورية بن غبريت محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 8 شعبان عام 1436 ه 28 33 مايو سنة م قرار وزاري مش ترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أب ري ل سنة 2015، يعدل ويتمم ال قرار الوزاري الم شترك الم ؤرّخ في 7 ج مادى ال ثانية عام 1435 الموافق 7 أبريل سنة 2014 ال ذي يح دد قائ مة ال مؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية.
إن الوزير الأول، ووزيرة التربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-145 ال م ؤرّخ في 28 جمادى ال ث ان ي ة ع ام 1435 ال م وافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 الأسلاك والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 15 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ج مادى الثانية عام 1435 الموافق 7 أبريل سنة 2014 الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 7 أبريل سنة 2014 الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية.
المادة 2 : تعدل وت تم م أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 7 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 2 : تحدد قائمة المؤهلات والشهادات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفق الجدول الآتي :
المواد المؤهلات والشهادات الفروع المطلوبة بكل تخصصاتها والرتب
- شهادة الليسانس في اللغة
- اللغة العربية،
- اللغة والأدب العربي،
- الأدب العربي، والأدب العربي. - آداب ولغة عربية،
- دراسات لغوية وأدبية،
- علوم اللغة،
- دراسات لغوية،
- اللسانيات.
أستاذ - شهادة الليسانس في الفلسفة. - فلسفة.
المدرسة اللغة العربية الابتدائية - شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية. - علوم إسلامية.
- شهادة الليسانس في علوم
- ليسانس في علم الاجتماع.
- ليسانس في علم النفس.
- ليسانس في الرياضيات.
التربية. - علوم التربية.
- علم الاجتماع.
- علم النفس.
- رياضيات.
الأسلاك المواد والرتب - - - - - اللغة العربية - - أستاذ المدرسة - الابتدائية - - - اللغة الأمازيغية - اللغة الفرنسية اللغة العربية أستاذ اللغة الأمازيغية التعليم المتوسط التاريخ والجغرافيا اللغة الفرنسية اللغة الإنجليزية مايو سنة م المؤهلات والشهادات الفروع المطلوبة بكل تخصصاتها ليسانس في رياضيات - إعلام آلي. - رياضيات،
- إعلام آلي.
ليسانس في الفيزياء. - فيزياء.
ليسانس في الكيمياء. - كيمياء.
شهادة الليسانس في العلوم الطبيعية، - بيولوجيا.
شهادة الليسانس في البيولوجيا.
شهادة الليسانس في العلوم التجارية. - العلوم التجارية.
شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية. - العلوم الاقتصادية.
شهادة الليسانس في العلوم المالية. - العلوم المالية.
شهادة الليسانس في علوم التسيير. - علوم التسيير.
شهادة الليسانس في التاريخ و/أو - تاريخ، الجغرافيا. - جغرافيا.
شهادة الليسانس في الإعلام الآلي. - إعلام آلي.
- لغة وثقافة أمازيغية،
- لغة وأدب أمازيغي، شهادة الليسانس في اللغة والثقافة - حضارة أمازيغية، الأمازيغية. - لغة وحضارة أمازيغية،
- لسانيات،
- علوم اللغة.
(بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) 8 شعبان عام 1436 ه 27 مايو سنة 2015 م الأسلاك المواد والرتب - - - - الرياضيات - - - - أستاذ - التعليم - المتوسط العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا - العلوم الطبيعية الإعلام الآلي الموسيقى الرسم التربية البدنية والرياضية الرياضيات العلوم الفيزيائية علوم الطبيعة والحياة الإعلام الآلي العلوم أستاذ التعليم الاقتصادية الثانوي الأدب العربي العلوم الإسلامية اللغة الأمازيغية التاريخ والجغرافيا الفلسفة اللغة الفرنسية اللغة الإنجليزية المؤهلات والشهادات الفروع المطلوبة بكل تخصصاتها شهادة الدراسات العليا في الرياضيات، - الرياضيات، شهادة الليسانس في الرياضيات، - الرياضيات، شهادة الليسانس في الرياضيات - إعلام - رياضيات - إعلام آلي (شعبة آلي (شعبة رياضيات)، رياضيات)، شهادة الليسانس في الرياضيات - إعلام - رياضيات - إعلام آلي، شعبة آلي (شعبة إعلام آلي)، إعلام آلي، شهادة الليسانس في الهندسة المدنية، - الهندسة المدنية، شهادة الليسانس في الهندسة - الهندسة الميكانيكية، الميكانيكية، - الهندسة الكهربائية، شهادة الليسانس في الهندسة - الإلكترونيك، الكهربائية، - الإلكتروتقني.
شهادة الليسانس في الإلكترونيك، شهادة الليسانس في الإلكتروتقني.
شهادات الدراسات العليا وشهادات - الفيزياء والكيمياء الليسانس في الفيزياء والكيمياء والإلكترونيك والإلكتروتقني والإلكترونيك والإلكتروتقني والميكانيك والكهرباء، والميكانيك والكهرباء، - الكيمياء.
شهادة الليسانس في علوم المادة.
(بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) الأسلاك المواد المؤهلات والرتب اللغة الألمانية اللغة الإسبانية اللغة الإيطالية اللغة الروسية أستاذ الموسيقى التعليم الرسم (بدون الثانوي التربية البدنية والرياضية هندسة الطرائق الهندسة الكهربائية الهندسة المدنية الهندسة الميكانيكية الأسلاك والرتب المؤهلات مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني (بدون نائب مقتصد مقتصد مشرف التربية - شهادات الدراسات أو ما يعادلها ملحق بالمخبر (بدون ملحق رئيسي بالمخبر الم ادة 3 : ين ش ر هذا القرار في الجريدة الرس مية لل ج مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة .2015 وزيرة التربية عن الوزير الأول الوطنية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري نورية بن غبريت بلقاسم بوشمال مايو سنة م والشهادات الفروع المطلوبة بكل تخصصاتها تغيير) (بدون تغيير) والشهادات الفروع المطلوبة بكل تخصصاتها تغيير) (بدون تغيير) الجامعية التطبيقية - جميع الفروع بكل تخصصاتها تغيير) (بدون تغيير) "
وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 95-54
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.