قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015، يتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، فيما يخص تصنيف المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، كما يأتي :
" الملحق الثاني
أ - .................... (بدون تغيير) ......................
ب - تصنيف المؤسسات العمومية للصحة الجوارية
- ....................(بدون تغيير حتى)
4 - قائمة المؤسسات العمومية للصحة الجوارية المصنفة في الفئة "د"
الولايات المؤسسات العمومية للصحة الجوارية ........................ (بدون تغيير) ............................ ................. (بدون تغيير) ...................
إيليزي - برج الحواس
- برج عمر ادريس ........................ (بدون تغيير) "........................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة .2015 وزير المالية وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن خلفة عبد المالك بوضياف عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 54 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 07-140
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.