قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 يتعلق بتنظيم مصلحة المعدات والتجهيزات المنقولة وغير المنقولة للولاية 1440 الثانية عام قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1391 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب الموافق 23 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةتوضع مصلحة المعدات والتجهيزات المنقولة وغير المنقولة لكل ولاية ، تحت سلطة الكاتب العام ، وتشمل ثلاثة مكاتب : 1 (1) مكتب المعدات والتجهيزات المنقولة ، 2 (2) مكتب حظيرة السيارات ، 3 (3) مكتب البنايات الادارية والأملاك العقارية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مكتب المعدات والتجهيزات المنقولة بما يلى :
باعداد الجرد الدقيق للمنقولات المخصصة لكافة المصالح والمديريات الخاصة بالولاية وضبط سجل الجرد العام أولا بأول .
الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1441
- بشراء وتخصيص المعدات والمنقولات اللازمة لحسن سير المصالح والمديريات والقيام بتسييرها والسهر على تجديدها وصيانتها ، بمسك محاسبة نوعية لمعرفة حالة المخزونات في كل - حين ، بدراسة واقرار العمليات المتعلقة باصلاح المعدات | - او بيعها باقتراح من المصالح المستخدمة لها .
المادة 3
فتح المادةيكلف مكتب حظيرة السيارات بما يلى :
باحصاء المركبات والمعدات السيارة المخصصة للمصالح - والمديريات التابعة للولاية وضبط خزانة البطاقات المركزية لها ،
- بمراقبة سير حظائر السيارات الموضوعة تحت تصرف المصالح والمديريات ، بمتابعة كافة عمليات الشراء والتخصيص والصيانة - والاصلاح المتعلقة بهذه الحظائر والسهر على التوزيع العادل لهذه المعدات وحسن استعمالها .
المادة 4
فتح المادةيكلف مكتب البنايات الادارية والاملاك العقارية بما يلى :
- بالمحافظة على ضبط الوضع القانوني للبنايات الادارية والاملاك العقارية المخصصة للمصالح والمديريات التابعة للولاية وضمان سيرها ،
- بالسهر على صيانتها واقتراح تخصيصها او بيعها او تبديلها او توسيعها .
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنفيذ هذا القرار عند الاقتضاء ، بموجب تعليمات مشتركة صادرة عن وزير الداخلية ووزير المالية .
المادة 6
فتح المادةيكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق II يونيو سنة 1971 • وزير الداخلية وزير المالية احمد مدغري اسماعيل محروق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 23 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم وتسيير مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية - ان وزير الداخلية ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، ولا سيما الفصل الاول من الباب الثالث منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ولا سيما المادتين 6 و 9 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء مجلس تنفيذي لولاية سطيف ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان - عام 1390 المرافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز في كل ولاية على ما يلى :
مديريات فرعية تمارس اختصاصاتها على مستوى الولاية - من جهة ،
- اقسام اقليمية او متخصصة يحدد اختصاصها ونظامها بموجب قرار صادر عن وزير الاشغال العمومية بالبناء .
من جهة أخرى .
المادة 2
فتح المادةتشتمل مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز على ما يلي :
المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية للنقل ، المديرية الفرعية للسكن والبناء ،
- المديرية الفرعية للعمران .
وتشتمل مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز في كل من ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة ، زيادة على المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية للنقل والمديرية الفرعية للعمران ، على ما يلى :
المديرية الفرعية للسكن ، - المديرية الفرعية للبناء . -
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية للنقل على اربعة مكاتب :
مكتب المنشآت الاساسية للطرق والمطارات ، يكلف بانجاز العمليات المتعلقة بصيانة وانشاء الطرق والمطارات ، 2 (2) مكتب المنشآت الاساسية البحرية للولايات البحرية .
يكلف بانجاز العمليات المتعلقة بصيانة وبناء الموانىء ، 3 (3) مكتب المنشآت الفنية والمختبر ، يكلف بانجاز العمليات المتعلقة بصيانة وبناء كافة المنشآت الفنية الخاصة بالطرق وبحسن سير المختبر التابع للمديرية ، 4 (4) مكتب معدات الاشغال وآلياتها ، يكلف بتسيير حظيرة المعدات والآليات الخاصة بالاشغال .
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للسكن والبناء على ثلاثة مكاتب : 1442 الجريدة الرسمية مكتب السكن ، يكلف بانجاز عمليات السكن فى المناطق العمرانية والمناطق القروية وبالوصاية على الهيئات السكنية ، 2 (2) مكتب البنايات الادارية ، يكلف بانجاز العمليات المتعلقة بانشاء البنايات الخاصة بالادارات العمومية ، 3 (3) مكتب التجهيزات الجماعية ، يكلف بانجاز العمليات المتعلقة بانشاء البنايات المدرسية والتجهيزات الجماعية الاجتماعية والثقافية .
المادة 5
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للعمران على مكتبين :
مكتب الدراسات ، يكلف في نطاق المساعدة التقنية للبلديات ، بمتابعة ومراقبة اعداد مخططات العمران ووضع المخططات المفصلة للتجزئة وعمليات التجديد العمراني ، 2 (2) مكتب المراقبة الخاصة بتطبيق النظام العمراني •
المادة 6
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للسكن على مكتبين :
1) مكتب السكن الحضرى ، يكلف بانجاز عمليات السكن في المناطق العمرانية ،
2 ) مكتب السكن القروى ، يكلف بانجاز عمليات السكن في المناطق القروية .
المادة 7
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للبناء على مكتبين :
I ) مكتب البناءات الادارية ، يكلف بانجاز العمليات المتعلقة بانشاء البنايات الخاصة بالادارات العمومية .
2 ) مكتب التجهيزات الجماعية ، يكلف بانجاز العمليات المتعلقة بانشاء البنايات المدرسية والتجهيزات الجماعية الاجتماعية والثقافية .
المادة 8
فتح المادةتمارس الاختصاصات المتعلقة بالبريد والمواصلات في جميع الولايات ما عدا ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة من طرف مديرية فرعية للبريد والمواصلات يجرى ادماجها بمديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، طبقا لاحكام المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية .
المادة 9
فتح المادةتحدد كيفيات تنفيذ هذا القرار ، عند الاقتضاء بموجب تعليمات مشتركة صادرة عن وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية .
المادة 10
فتح المادةيكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 23 يونيو سنة 1971 وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية والبناء احمد مدغري عبد القادر زيباك للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1391
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.