قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 13 ديسمبر سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات المتخصصة في البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات المتخصصة في البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : تتكون اللجنة الوطنية من الأعضاء المذكورين أدناه :
– السيّد لحرش محمد طه، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، خلفا للسيّد زايدي خالد،
– .........................................................(بدون تغيير حتى)
– السيّد نيت إيكان مولود، ممثل الوزير المكلف بالغابات، خلفا للسيّدة بن غمراني ويداد،
– السيّد ريلي حكيم، ممثل الوزير المكلف بالسكن، خلفا للسيّد حاج لعزيب يزيد،
– .........................................................(بدون تغيير حتى)
– السيّدة طاهري نسيمة، ممثلة الوزير المكلف بالموارد المائية، خلفا للسيّد بوقروة عمر،
– السيّد هربي أرزقي، ممثل الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين، خلفا للسيّد تلاقطران موسى، ...........................(الباقي بدون تغيير)...........................".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزئر في 19 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 13 ديسمبر سنة .2022 وزير البريد والمواصلات وزير الفلاحة والتنمية السلكية واللاسلكية الريفية كريم بيبي تريكي محمد عبد الحفيظ هني وزير السكن والعمران وزير الأشغال العمومية والمدينة والري والمنشآت القاعدية محمد طارق بلعريبي لخضر رخروخ H قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 22-305
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.