قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 467
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة باثنين في المائة (2) بالنسبة لسنة 1992.
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الرسوم المباشرة التالية :
الرسم العقاري رسم التطهير، الرسوم على النشاط الصناعي والتجاري والحقوق الثابتة الرسوم على النشاط غير التجاري والحقوق الثابتة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 24 فبراير سنة 1991 عن وزير الداخلية عن وزير الاقتصاد والجماعات المحلية الوزير المنتدب للميزانية الوزير المنتدب للجماعات المحلية عبد المجيد تبون مراد مدلسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.