قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1307 الموافق 15 مارس سنة 1971 يتضمن تنظيم لجنة الدراسة لاستغلال الارصاد الجوية والطيران
المادة الأولى
فتح المادةان لجنة الدراسة الخاصة باستغلال الارصاد الجوية والطيران ، تشكل على الوجه التالي :
الرئيس : مدير الطيران المدنى ، الاعضاء : ممثلان عن وزارة الدفاع الوطني ، ممثل عن وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، ممثل عن وزارة الداخلية ، ممثل عن وزارة الاشغال العمومية والبناء ، ممثل عن وزارة المالية .
المادة 2
فتح المادةيتولى كتابة اللجنة ممثل عن المؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران ، الذي يعينه وزير الدولة المكلف بالنقل .
المادة 3
فتح المادةيجوز للرئيس ان يوسع تشكيل اللجنة بضم اختصاصيين اليها ، تكون لهم اصوات استشارية ويختارون | نظرا لاختصاصهم او بناء على تمثيلهم بعض المصالح التقنية | للطيران العسكرى او المدنى ، وذلك باقتراح اعضاء اللجنة .
المادة 4
فتح المادةيدعو الرئيس اللجنة للانعقاد ، بناء على طلب :
- المجلس الوطنى للطيران الذي يتلقى توجيهاته ، : - وزير الدفاع الوطني ، وزير الدولة المكلف بالنقل
المادة 5
فتح المادةان هدف اللجنة ينصرف الى دراسة المسائل الداخلة في اختصاصها وذات المصلحة المشتركة بين الطيران المدنى والطيران العسكرى ، بقصد تنسيق نشاطاتهما في نطاق التنمية الاقتصادية للبلاد والدفاع الوطني .
وهي تدلى بالآراء او تقدم مشاريع النصوص التنظيمية بوقت واحد الى كل من :
- المجلس الوطني للطيران ، وزارة الدفاع الوطنى مديرية السلاح الجوى) ، وزارة الدولة المكلفة بالنقل مديرية الطيران المدني) • -
المادة 6
فتح المادةتكلف اللجنة ، طبقا للمادة السابقة ، بما يلى : 1 (1) فحص وعند الاقتضاء ، دراسة :
نصوص الاتفاقيات الدولية التي تهم أمن الملاحة الجوية والتحليق فوق التراب الوطني ،
- النصوص القانونية والانظمة والتعليمات المتعلقة بتجهيز الخطوط الجوية والمطارات . 2 (2) تنسيق النظريات التقنية المتعلقة بالملاحة الجوية ومراقبة الطيران الجوى والتجهيز الاساسي للطيران ، 3 (3) تنسيق اجراءات الطيران الجوى ،
(4) دراسة تنظيم الفضاء الجوى بشكل يحقق التنمية المتناسقة لنشاطات المستعملين المدنيين والعسكريين واقصى ما يمكن في مستوى الامن بالنسبة للنقل الجوى العمومي ،
(5) تنسيق برامج شراء الادوات والتجهيزات ، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالطيران المدنى وفقا للتعريف الوارد في المخططات الجهوية لمنظمة الطيران المدني الدولي والاحتياجات الخاصة بالطيران العسكرى وفقا لمستلزمات الدفاع الوطني في الميادين التالية :
المواصلات ومعالجة وسائل الاعلام ، المعونات اللاسلكية للملاحة الجوية ، مراقبة السير الجوى ولا سيما بواسطة الرادار ، الحماية الخاصة بالارصاد الجوية ،
- المعلومات الخاصة بالملاحة الجوية ، منشآت الهندسة المدنية الخاصة بالمطارات ، ومراكز المناورات ومساحاتها والمعونات البصرية والبنايات ومحطات الطائرات ومرائب الطائرات ومستودعات التموين بالوقود ووسائل التموين بالوقود .
الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية معونات التقرب والهبوط .
وسائل مكافحة الحريق ،
- التحريات عن الطائرات المستغيثة وانقاذها ،
- الدفاع الجوى الكشف والتعرف 000 الخ) 6 (6) متابعة وانجاز برامج الانشاء والتجهيز وشروط تنفيذها 7). متابعة الدراسات والاشغال التي تهم مجموع السلامة الجوية ، 8 (8) تحضير المعارض والاحتفالات الوطنية المتعلقة بالملاحة الجوية ، 9 (9) اعداد قوائم تتضمن المحطات الحساسة للطيران المدنى،
(10) فحص ودراسة مخططات المصادرة والتعبئة في حالة الطوارىء او الازمة او الحرب وتنظيم استعمال وسائل الطيران المدنى عند هذا الاحتمال .
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير السلاح الجوى بوزارة الدفاع الوطني ومدير الميزانية بوزارة المالية ومدير الاشغال العمومية بوزارة الاشغال العمومية والبناء والمدير العام للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية ومدير الطيران المدنى بوزارة الدولة المكلفة بالنقل، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 139 الموافق 15 مارس سنة 1971 • عن رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة المكلف بالنقل وزير الدفاع الوطني رابح بيطاط الكاتب العام وزير الاشغال العمومية والبناء مولاي عبد القادر شابو عبد القادر زيباك وزير الداخلية وزير المالية احمد مدغري اسماعيل محروق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.