قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمدينة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والمصالح الخارجية التابعة لها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.