Arrêté
Arrêté du 3 janvier 1964 fixant les conditions d'application des articles 38, 29, 40, 45, et 56 de la loi de finances pour 1964
Arrêté du 3 janvier 1964 fixant les conditions d'application des articles 38, 29, 40, 45, et 56 de la loi de finances pour 1964
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.